أمر رقم 74-20 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في 12 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 338
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في 12 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 .
هواري بومدين الجمعة 21 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-236
مرسوم رقم 87-236 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة، وتعديل قانونه الاساسي. 1708
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.