قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال الكس : IMPOFDZ 65180 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمسن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-157 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. 1165 مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171 مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. 1173
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177 مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180 مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1181 . مرسوم رقم 87-163 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1182 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 002/87 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1183 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى. 1185 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. - 1186 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحى وصيانته التي يوجد مقرها في بوثلجة. 1187 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته، التي يوجد مقرها في دواودة. 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1190 الولائية للتوزيع العتاد الفلاحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام وصيانته. 1184 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 فهرس (تابع) المداولة رقم 07/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في البرواقية. 1191 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192 وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1194 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح 1195 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التربية والتكوين والتشغيل. 1195 مراسيم | قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التنمية الصناعية والخدمات. 1196 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التقدير. 1196 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين ضبط الاقتصاد وتنظيمه. 1197 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط التنمية الاعلامية الآلية. 1197 | قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط التنمية المحلية. 1198 | قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط الهياكل الاساسية. 1198 تنظيمية
مرسوم رقم 87-157 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. ان رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الميثاق الوطني، و بمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 | صفر عام 1391 المافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، و بمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 III 10 و 152 منه- والمتضمن القانون التجاري
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 75 – 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 يرسم ما يلى : الباب الاول الهدف المادة الاولى : عملا بأحكام القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 يحدد هذا 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | المرسوم مناطق التنقيب والبحث عن المحروقات مجلس المحاسبة و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 17 83 17 83 المؤرخ في ord - 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى الامر رقم 02 84-02 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بموجب القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، و بمقتضى القانون رقم 84 – - 06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية واستغلالها ويصنفها ثلاثة أصناف :
- منطقة ن،
- منطقة أ،
- منطقة ب. الماد 2 : تصنف مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها في احدى المناطق الثلاث المذكورة في المادة الاولى السابقة حسب مقياس جغرافي. ويمكن أن تصنف حقول المحروقات زيادة على ذلك في احدى المنطقتين أ و ب حسب تقنيات الاستغلال المستعملة. الباب الثاني التصنيف الجغرافي المادة 3 : تصنف فى المنطقة ن، مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، التي وردت احداثياتها في الملحق الاول من هذا المرسوم كما تصنف فيها الحقول التي وقع اكتشافها في تاريخ اصدار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : تصنف في المنطقة أ، مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، التي وردت احداثياتها في الملحق الثاني من المرسوم. المادة 5 : تصنف فى المنطقة ب كل المساحات الاخرى للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وتشمل مساحات البحث والاستغلال في عرض البحر.
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 الباب الثالث التصنيف حسب تقنيات الاستغلال المادة 6 : تعتبر أيضا مثل المناطق الواقعة في المنطقة أ، الحقول التي يتطلب استغلالها ما يأتي :
- اما اللجوء الى الاستخراج بواسطة الضخ أو الغاز من نوع «لايفت» شريطة أن يستخرج بهذه الكيفية 50% على الاقل من انتاج هذه الحقول السنوى
- واما اللجوء الى الاستخراج المدعوم بواسطة الحقن المائي أو اعادة حقن الغازات غير القابلة للامتزاج شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تحتوى على أكثر من 80 % من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسى الذي يكون الحقل، وأن يكون 50 % على الاقل من الانتاج السنوى للحقل محصلا عليه بهذه الكيفية
- واما اللجوء الى الاستخراج باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج أو بالحقن المائي المحسن بأساليب كيماوية، شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تفوق 30 % وتقل عن 80 % أو تساويها من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسي الذي يكون الحقل وان تدعم 50 % على الاقل من الانتاج السنوى في جزء الحقل الذي يعتبر مقر جهاز أو أسلوب الاستخراج المدعوم | المعنى. المادة 7 : تعتبر أيضا واقعة في المنطقة «ب» الحقول التي يتطلب استغلالها اللجوء الى الاستخراج المدعم باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج بادراج غاز جاف أو بالحقن المائى المحسن بأساليب كيماوية، شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تحتوى على 80% من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسي الذي يتكون منه الحقل وأن يتوفر ما يأتي :
- فيما يخص حقول آبار البترول الخام يكون 50 % على الاقل من الانتاج السنوى فيها يتم الحصول | عليه باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج أو الحقن المائي المحسن بأساليب كيماوية،
- فيما يخص حقول الغازات الرطبة يدرج | 30 % على الاقل من الغاز الجاف المنتج سنويا. المادة 8 : لا يشترط الحصول على نسبة 50 % من الانتاج لتطبيق المادتين 6 و 7 أعلاه في الحالتين الآتيتين : أ) عندما تفرض السلطات المختصة حدا يقل عن الانتاج العادى للحقل تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، يعتبر أن الانتاج المدعم بالحقن هو الانتاج الناجم عن ظروف الاستغلال العادية، يقدر اما بالرجوع لسنة مالية منصرمة اذا توفرت طوالها الشروط العادية واما بالنسبة للانتاج العادي للسنة الجارية. ب اذا كان اللجوء الى اعادة حقن الغاز القابل للامتزاج وكان أدراج الغاز وصل الى مرحلة متقدمة فان الاستخراج الاقصى للبترول الخام يكون قد بلغ النهاية. النسبة وفي هذه الحالة يعوض شرط الحصول على الدنيا بمقدار خمسين بالمائة 50 % المنصوص عليها أعلاه، بشرط الحصول على 30 % على الاقل من الغاز الجاف المعاد حقنه حسب القواعد المطبقة على حقول الغازات الرطبة. المادة 9 : يكون الانتاج السنوى من البترول الخام المحصل عليه بأسلوب الاستخراج المدعم لتطبيق المواد 6 و 7 و 8 السابقة، هو الانتاج المعبر عنه بشروط المساحة الذي ينجم عن شروط العمق والضغط المتوسط للحقل فى السنة المالية الجارية، وعن المعادلة بين السوائل المنتجة والسوائل المحقنة مع أخذ الخسائر المحتملة في السوائل المحقنة بعين الاعتبار.
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه وفي الحالة التي يكون فيها البترول الخام المحسوب بهذه الكيفية يفوق الانتاج الحقيقى سواء تم الحصول عليه في حقل واحد أو في جزء مضغوط منه، فالانتاج المدعوم معادل للانتاج الحقيقي. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 10 : لا تطبق الاستفادة من تصنيف حقول المحروقات حسب الاساليب التقنية للاستغلال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الحقول | التي تم اللجوء فيها الى هذه الاساليب في تاريخ صدور القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 11 : يفهم من العبارات الآتية لتطبيق هذا المرسوم ما يأتي : أ الاحتياطات : هى الاحتياطات المتوفرة من المحروقات محددة بطريقة قياس الحجم. الاحتياطات الثابتة : هى الاحتياطات المحتوية في محيط محدد بآبار أعطت منسوبا من البترول الخام أو الغاز قابلا للاستغلال. ب المساحات القابلة للمسح : هي مساحة الخزان ما عدا ما يلى : الجزء أو الاجزاء المتراصة مثلما تحدد
- أو تثبتها الآبار غير المنتجة، الجزء أو أجزاء الخزان المعزولة بحوادث
- بنيوية فى القشرة الارضية مثلما يتحدد ذلك من خلال الآبار. ج) نسبة تغطية الخزان الرئيسي من الحقل بجهاز المسح : هي تناسب الاحتياطات القابلة للمسح الواقعة داخل المساحة التي يغطيها الجهاز الحاقن المنتج مع الاحتياطات القابلة للمسح الكلية. د) محيط التنقيب والبحث والاستغلال : هو مساحة محددة باحداثيات جغرافية تقع داخل منطقة يمكن أن تكون موضوع عقد منجمي.
المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 الاحداثيات الجغرافية منطقة (ن) ناحية : ان أمناس - تين فويي النقط خط الطول خط العرض 1 الحدود الليبية 00 “ ‘ 00 ° 29 2 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 00 ° 29 3 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 55 ° 28 4 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 28 5 “ 00 ‘ 55 ° 18 “ 00 ‘ 00 ° 29 6 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 29 7 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° ‘28 8 “ 00 ‘ 30 ° 18 “ 00 ‘ 55 ° 28 9 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ° 10 ° 29 10 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 29 11 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 28 12 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 40 ° 28 13 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 28 14 “ 00 ‘ 35 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 28 15 “ 00 ‘ 35 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 29 16 “ 00 ‘ 15 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 29 17 “ 00 ‘ 15 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 28 18 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 28 19 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 28 20 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 28 21 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 28 22 ′ 00 ° 10 ° 7 * ‘ 00 ‘ 30 ° 28 23 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 24 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 25 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 28 26 “ 00 ‘ 15 ° 8 $ “ 00 ‘ 05 ° 28 27 ‘ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 27 28 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 27 29 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 27 30 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 40 ° 27 31 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 27 32 “ 00 ‘ 25 ° 19 “ 00 ‘ 30 ° 27 33 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 27 34 الحدود الليبية “ 00 ‘ 15 ° 27
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة ناحية : غورد نوس - حاسي مسعود - حاسي الرمل النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 57 ‘ 10 ° 3 “ 49 ‘ 09 ° 33 3 “ 58 ‘ 10 ° 3 “ 32 ‘ 12 ° 33 4 “ 11 ‘ 14 ° 3 “ 32 ‘ 12 ° 33 5 “ 12 ‘ 14 ° 3 “ 13 ‘ 15 ° 33 6 “ 05 ‘ 27 ° 3 “ 09 ‘ 15 ° 33 7 “ 04 ‘ 27 ° 3 “ 27 ‘ 12 ° 33 8 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 26 ‘ 12 ° 33 9 “ 17 ‘ 30 ° 3 “ 26 ‘ 12 ° 33 10 “ 15 ‘ 30 ° 3 “ 43 ‘ 09 ° 33 11 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 33 12 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 32 13 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 40 ° 32 14 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 25 ‘ 32 15 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 25 ‘ 32 16 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 30 ° 32 17 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 32 18 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 25 ° 32 19 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 32 20 “ 00 ‘ 15 ° 16 “ 00 ‘ 45 ° 32 21 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 45 ° 32 22 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 35 ° 31 23 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 35 ° 31 24 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 31 25 “ 00 ‘ 15 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 31 26 “ 00 ‘ 15 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 30 27 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 30 28 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 30 29 “ 00 ‘ 25 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 30 30 “ 00 ‘ 25 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 30 31 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 30 32 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00’00 ° 30 33 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 00 ° 30 34 E “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 29 35 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 29 36 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 29 37 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 29 38 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 29 39 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 29 40 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 29 41 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 29 42 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 29 43 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 29 44 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 30 45 “ 00 ‘ 20 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 30 46 “ 00 ‘ 20 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 | ناحية : غورد نوس - حاسي مسعود حاسي الرمل (تابع) النقط خط الطول خط العرض 47 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 30 48 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 40 ° 30 49 “ 00 ‘ 25 ° 6 “ 00 ‘ 40 ° 30 50 “ 00 ‘ 25 ° 6 “ 20 ‘ 00 ° 31 51 “ 00’00 ° 6 “ 20 ‘ 00 ° 31 52 “ 00 ‘ 00 ° 6 “ 00 ‘ 12 ° 31 53 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 12 ° 31 54 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 55 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 31 56 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 00 ° 32 57 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 00 ° 32 58 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 32 59 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 32 60 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 20 ° 32 61 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 20 ° 32 62 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 25 ° 32 63 “ 00 ‘ 05 ° 3 “ 00 ‘ 25 ° 32 64 “ 22 ‘ 04 ° 6 “ 45 ‘ 34 ° 32 65 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 32 الملحق رقم 2 الاحداثيات الجغرافية منطقة (أ) ناحية : اسكايفاف النقط خط الطول خط العرض 1 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 27 2 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 27 3 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 27 4 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 40 ° 27 5 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 27 6 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 27 7 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 27 8 الحدود الليبية “ 00 ‘ 15 ° 27 9 الحدود الليبية “ 00 ‘ 00 ° 27 10 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 27
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية ناحية : تين فويى - جنوب النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 2 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 3 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 28 4 “ 00 ‘ 50 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 28 5 “ 00 ‘ 50 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 27 6 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 27 ناحية : البرمة النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 47 ° 31 2 الحدود الليبية “ 00 ‘ 47 ° 31 3 الحدود الليبية “ 00 ‘ 25 ° 31 4 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 25 ° 31 5 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 45 ° 31 6 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 45 ° 31 ناحية : تين فويي - أوحانت الشمال النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 29 2 ″ 00 ′ 00 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 29 4 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 29 5 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 21 ° 29 6 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 21 ° 29 7 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 29 8 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 29 9 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 29 ° 29 10 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 29 ° 29 11 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 31 ° 29 12 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 31 ° 29 13 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 26 ° 29 14 “ 00 ‘ 56 ° 8 “ 00 ‘ 26 ° 29 15 “ 00 ‘ 56 ° 8 “ 00 ‘ 24 ° 29 16 “ 00 ‘ 13 ° 9 “ 00 ‘ 24 ° 29 17 “ 00 ‘ 13 ° 9 “ 00 ‘ 19 ° 29 18 “ 00 ‘ 07 ° 9 “ 00 ‘ 19 ° 29 19 “ 00 ‘ 07 ° 9 “ 00 ‘ 10 ° 29 20 “ 00 ‘ 36 ° 9 “ 00 ‘ 10 ° 29 21 “ 00 ‘ 36 ° 9 “ 00 ‘ 17 ° 29 الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه ناحية : تين فويى - أوحانت الشمال (تابع) النقط خط الطول خط العرض 22 الحدود الليبية “ 00 ‘ 17 ° 29 23 الحدود الليبية “ 00 ‘ 00 ° 29 24 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 00 ° 29 25 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 55 ° 28 26 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 28 27 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 29 28 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 29 29 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 28 30 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 28 31 “ 00 ‘ 30 ° 18 “ 00 ‘ 10 ° 29 32 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 29 33 “ 00’00 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 28 34 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 40 ° 28 35 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 28 36 “ 00 ‘ 35 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 28 37 “ 00 ‘ 35 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 29 38 “ 00 ‘ 15 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 29 39 “ 00 ‘ 15 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 28 42 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 28 41 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 28 40 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 28 43 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 28 44 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 28 ناحية : شمال حاسي الرمل النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° ‘33 2 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 33 3 “ 00 ‘ 30 ° 3 “ 26 ‘ 12 ° 33 4 “ 04 ‘ 27 ° 3 “ 27 ‘ 12 ° 33 5 “ 05 ‘ 27 ° 3 “ 09 ‘ 15 ° 33 6 “ 12 ‘ 14 ° 3 “ 13 ‘ 15 ° 33 7 “ 11 ‘ 14 ° 3 “ 32 ‘ 12 ° 33 8 “ 58 ‘ 10 ° 3 “ 32 ‘ 12 ° 33 9 “ 57 ‘ 10 ° 3 “ 49 ‘ 09 ° 33 10 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 33 11 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 25 ° 33 12 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 25 ° 33 13 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 33 14 “ 00 ‘ 50 ° 2 ‘ “ 00 ‘ 35 ° 33 15 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 33 16 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 33 17 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 45 ° 33 18 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 45 ° 33
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 الجريدة ناحية : القرارة النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 40 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 40 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 4 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 5 “ 00 ‘ 05 ° 4 “ 00 ‘ 40 ° 32 6 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 32 ناحية : شمال ورقلة النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 00 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00’00 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 32 4 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 25 ° 32 ناحية : القاسي - العقرب النقط خط الطول خط العرض 1 E “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 31 2 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 3 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 12 ° 31 4 “ 00 ‘ 00 ° 6 “ 00 ‘ 12 ° 31 5 “ 00 ‘ 00 ° 6 “ 20 ‘ 00 ° 31 6 “ 55 ‘ 47 ° 5 “ 20 ‘ 00 ° 31 6 “ 53 ‘ 42 ° 5 5 “ 27 ‘ 00 ° 31 8 5 “ 52 ‘ 42 ° 5 “ 55 ‘ 59 ° 30 9 5 “ 06 ‘ 39 ° 5 6 “ 00 ‘ 00 ° 31 10 “ 00 ‘ 30 ° 5 * 00 ‘ 00 ° 31 11 “ 06 ‘ 39 ° 5 6 “ 00 ‘ 00 ° 31 12 “ 06 ‘ 39 ° 5 “ 28 ‘ 59 ° 31 13 “ 50 ‘ 37 ° 5 “ 30 ‘ 59 ° 30 14 “ 49 ‘ 37 ° 5 “ 58 ‘ 58 ° 30 15 “ ‘11 ‘ 37 ° 5 “ 58 ‘ 58 ° 30 16 “ 10 ‘ 37 ° 5 “ 27 ‘ 58 ° 30 17 “ 32 ‘ 36 ° 5 “ 27 ‘ 58 ° 30 18 “ 25 ‘ 36 ° 5 “ 44 ‘ 55 ° 30 19 “ 50 ‘ 35 ° 5 “ 46 ‘ 55 ° 30 20 “ 49 ‘ 35 ° 5 “ 13 ‘ 55 ° 30 21 “ 11 ‘ 35 ° 5 “ 14 ‘ 55 ° 30 22 “ 10 ‘ 35 ° 5 “ 42 ‘ 54 ° 30 23 “ 33 ‘ 34 ° 5 “ 43 ‘ 54 ° 30 24 “ 31 ‘ 34 ° 5 “ 10 ‘ 54 ° 30 25 “ 54 ‘ 33 ° 5 “ 11 ‘ 54 ° 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 ناحية : القاسي - العقرب (تابع) النقط خط الطول خط العرض 26 “ 50 ‘ 33 ° 5 “ 01 ‘ 52 ° 30 27 “ 57 ‘ 31 ° 5 “ 04 ‘ 52 ° 30 : 28 “ 56 ‘ 31 ° 5 “ 31 ‘ 51 ° 30 29 “ 25 ‘ 29 ° 5 “ 35 ‘ 51 ° 30 30 “ 24 ‘ 29 ° 5 “ 02 ‘ 51 ° 30 31 “ 09 ‘ 28 ° 5 “ 04 ‘ 51 ° 30 32 “ 07 ‘ 28 ° 5 “ 59 ‘ 49 ° 30 33 “ 29 ‘ 27 ° 5 “ 00 ‘ 50 ° 30 34 E “ 28 ‘ 27 ° 5 “ 28 ‘ 49 ° 30 35 “ 51 ‘ 26 ° 5 “ 28 ‘ 49 ° 30 36 “ 46 ‘ 26 ° 5 “ 46 ‘ 46 ° 30 37 “ 08 ‘ 26 ° 5 “ 47 ‘ 46 ° 30 38 “ 06 ‘ 26 ° 5 “ 42 ‘ 45 ° 30 39 “ 29 ‘ 25 ° 5 “ 43 ‘ 45 ° 30 40 “ 28 ‘ 25 ° 5 “ 11 ‘ 45 ° 30 41 “ 13 ‘ 24 ° 5 “ 12 ‘ 45 ° 30 42 “ 12 ‘ 24 ° 5 “ 40 ‘ 44 ° 30 43 4 “ 34 ‘ 23 ° 5 8 “ 40 ‘ 44 ° 30 44 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 45 ° 30 مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام
- 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. ان رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1930 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق و بمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله و بمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في
- و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، و بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب و بمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الاجنبية ومراقبتها فى اطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. المادة 2 : يجب على المؤسسات الاجنبية أن تطلع الوزير المكلف بالمحروقات، قبل الموافقة على أى بروتوكول أو عقد على الوثائق والمعلومات المتعلقة | | بالعناصر المميزة لمراقبة مؤسساتها، كما يجب عليها أن تخبره بعد الموافقة على البروتوكولات والعقود، بالتعديلات التي تمس العناصر المميزة لهذه المراقبة. المادة 3 : يعد ما يأتى عناصر مميزة لمراقبة المؤسسة المشتركة فى مفهوم المادة 29 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه : I البروتوكولات والاتفاقيات أو العقود التي تربط الشركات الاجنبية المشتركة بالمؤسسة الوطنية، فيما بينها أو مع الغير، وتتعلق بالاشراف على مؤسساتها وادارتها وتسييرها، وباقتسلم الاعباء والنتائج المالية، واقتسام المنتوجات والتصرف فيها واقتسام اصول الاموال في حالة حل المؤسسات 2 أحكام القانون الاساسي الخاص بالشركة الاجنبية المشتركة مع المؤسسة الوطنية فيما يخص المقر المركزى، والحقوق المرتبطة بالاسهم أو حصص الطرفين، والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية 3 - قائمة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون أكثر من 10 % من رأسمال الشركة الاجنبية المشتركة مع المؤسسة الوطنية أو من أموالها، وجنسياتهم، 4 - أسماء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
- الذين يتجاوز دينهم على الشركة الاجنبية الشريكة 20 % من رأسمالها، وجنسياتهم، ومواطن اقامتهم، وطبيعة عقود القروض المبرمة معهم ومدتها، اذا كان مجموع ديون الشركة الاجنبية المذكورة التي تزيد مدتها على أربع (4) سنوات يبلغ مقدارا يساوى مبلغ رأسمالها، 5 كل عملية تكسب شخصا طبيعيا أو معنويا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في ادارة الشركة الاجنبية أو تسييرها، أو تفقدهم تلك السلطة.
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 المادة 4 : اذا حدث خلال سريان الاشتراك، ما يؤثر فى العناصر المميزة للمراقبة المذكورة في المادة 3 أعلاه من تدابير أو عمليات، وكان من آثاره اكتساب أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في ادارة الشريك أو في تسييره أمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يبلغ الشريك الاجنبي خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسلم المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بأن هذه التدابير أو العمليات المذكورة تتنافى مع ابقاء الموافقة على البروتوكولات أو العقود المبرمة مع الدولة والمؤسسة الوطنية. واذا استمرت هذه العمليات أو التدابير التي يعتقد أنها تتنافى مع مواصلة أعمال الشركة الاجنبية في الجزائر، أمكن وضع حد للاشتراك بالوسائل القانونية، مع حماية مصالح الطرفين وحقوقهما، طبقا للتشريع المعمول به ولبنود البروتوكولات وعقود الاشتراك. المادة 5 : لا يحق، في اطار الاشتراك، الا للشركات التي يملك فيها الشريك الاجنبى غالبية الاسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر مشفوعة بحق التصويت، أن تحوز أو تقتنى عن طريق التنازل كل مصالح هذا الشريك الاجنبي في الاشتراك مع المؤسسة الوطنية أو تحوز أو تقتني بعضها. وكل تنازل عن مصالح الشريك الاجنبي في الاشتراك لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة يتطلب الموافقة القبلية من المؤسسة الوطنية التي تملك حق الشفعة ويخضع هذا التنازل لاذن الوزير المكلف بالمحروقات. وكل تنازل عن مصالح الشريك الاجنبي في الاشتراك يتم وفقا للاحكام القانونية المعمول بها في الجزائر والمطبقة في هذا المجال. لا يغير حلول المتنازل له محل المتنازل حلولا كليا أو جزئيا حقوق الطرفين المادة 6 : تمارس المؤسسة الوطنية الشريكة حق الشفعة بناء على اذن الوزير المكلف بالمحروقات. واذا لم تمارس المؤسسة الوطنية حق الشفعة أمكن القيام بما يأتي :
-
- اما تنازل الطرف الاجنبي عن مصالحه طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه.
- واما الغاء البروتوكولات وفسخ عقود الاشتراك، في حالة التنافي، مع حماية مصالح الطرف الاجنبى كما تنص على ذلك المادة 4 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية فى أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- وبناء على الميثاق الوطني، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 في الاشتراك | صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن والتزاماتهما. تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، و بمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى القانون رقم 81 10 المؤرخ في و رمضان عام 1401 الموافق 11 - يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 13
- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 84 06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية، و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات | واستغلالها ونقلها بالانابيب و بمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف | بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يرسم ما يلى : المادة الاولى : عملا بالقانون رقم 86 14- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أن تشترك مع شركة أو عدة | | شركات أجنبية فى التنقيب عن المحروقات السائلة والبحث عنها واستغلالها حسب الشروط والحدود والاشكال المنصوص عليها في القانون المذكور وفي أحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الاجنبية، وفقا للمادة 24 من القانون رقم 86 14- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، أن تتفق على انشاء ما يأتي :
- اما اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية القانونية،
- واما شركة تجارية بالاسهم تخضع للقانون الجزائري. المادة 3 : عملا بأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الاجنبية أن تتفق زيادة على ذلك على احدى الصيغتين التعاقديتين فى الاشتراك اللتين تدعيان : عقد اقتسام الانتاج» أو «عقد الخدمة» اذا كانت ظروف البحث والاستغلال تتطلب ذلك. المادة 4 : يبرم مقدما في كل صيغة من صيغتي الاشتراك المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه ما يأتي : 1 (1) عقد بين المؤسسة والشركة الاجنبية يحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، لاسيما مساهمتهما في الاستثمارات واشتراكهما في الاخطار والنتائج، والبرامج الدنيا في الاشغال وكيفيات تنظيم الاشتراك وعمله وكذلك نسبة انتفاع الطرف الاجنبي في حالة اكتشاف حقول من المحروقات السائلة القابلة للاستغلال تجاريا. 2 (2) بروتوكول بين الدولة والشركة الاجنبية يحدد، اعتمادا على القوانين والتنظيمات المعمول بها، اطار ممارسة الاعمال المزمع الاشتراك في
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 القيام بها، والتزامات الشريك الاجنبي وحقوقه، لاسيما نظام استيراد الاموال واعادتها الى الوطن ب في حالة الاشتراك فى تكوين شركة تجارية بالاسهم كما تنص على ذلك الفقرة 3 في المادة 24 من الاصلى والتزاماته المالية والتقنية والنظام الجبائي | القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 الذي يطبق وما يحتمل أن ترتضيه الدولة من تخفيضات ومنافع جبائية، طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المذكور أعلاه، يمكن القيام بما يأتي :
- اما توزيع الانتاج في الحقل متى اتفق الشريكان على ذلك. المادة 5 : يصادق بمرسوم على العقد والبروتوكول السابق ذكرهما. المادة 6 : يمكن أن ينص العقد المذكور في المادة 4 السابقة على ما يأتي : مرحلة بحث، يمكن أن تسبقها ان اقتضى- الأمر فترة تنقيب مرحلة استغلال يمكن أن تسبقها، ان- اقتضى الأمر فترة استغلال مؤقت يحدد عقد الاشتراك مدة المرحلتين السابقتى الذكر. كما يمكنه أن ينص على امكانيات تجديده خلال فترات صلاحية العقود المنجمية التي تحوزها المؤسسة الوطنية، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يحدد الطرفان في عقد الاشتراك برامج الاشغال والاستثمارات والتزاماتهما. المادة 8 : يمكن أن يأخذ انتفاع الشركة الاجنبية في حالة اكتشاف حقل من المحروقات السائلة قابل للاستغلال تجاريا أحد الاشكال | الآتية : أ) فى حالة اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية المعنوية طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يأخذ كل شريك حصته من الانتاج في الحقل بسعر الكلفة وحسب النسبة المئوية لمساهمته وكل شريك مسؤول عن دفع الحقوق | والرسوم والضرائب التي تترتب على حصته في الانتاج. ولا يجوز أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية عن 5%. وفي هذه الحالة يكون كل شريك منهما مسؤولا فرديا عن الضرائب والحقوق والرسوم المتعلقة بحصته في الانتاج.
- واما اقتسام الارباح المحصل عليها من مبيعات انتاج الحقل المكتشف بقدر النسبة المئوية لمساهمة كل شريك بعد أن تدفع الشركة التي اشترك في انشائها الحقوق والرسوم والضرائب. لا يجوز أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية في هذه الشركة عن 51 %. ج) في حالة ابرام عقد «اقتسام الانتاج» تسلم للشركة الاجنبية طبقا للفقرة 2 في المادة 22 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، الحصة العائدة اليها من انتاج الحقل المكتشف بمقدار انتفاعها بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الاعباء والرسوم ومن جميع الالتزامات الجبائية البترولية أو اعادة الاموال الى الوطن الاصلى كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون المذكور. تحدد كميات المحروقات السائلة العائدة الى الشريك الاجنبي في العقد تبعا لمجهود البحث والاستغلال على الخصوص وحسب أهمية الاستثمارات التي يقبل القيام بها. ولا يجوز بحال من الاحوال أن تتجاوز نسبة 49٪ من انتاج الحقل المكتشف. د فى حالة عقد الخدمة» يدفع للشركة الاجنبية مبلغ عينى أو نقدى طبقا للفقرة 3 في المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه ولا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 49 % من | أو عن جزء منها تتطلب اجماع أصوات الاعضاء انتاج الحقل المكتشف. يحدد الدفع عينا أو نقدا وتضبط كيفياته في العقد مقدما. واذا اتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلم حصة الشريك الاجنبى بمقدار انتفاعه بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الاعباء والرسوم، ومن كل الالتزامات الجبائية البترولية أو التزام اعادة الاموال الى الوطن طبقا للمادة 39 من القانون رقم 86 14 المذكور أعلاه. المادة و : يمكن الطرفين أن يتفقا في العقد على اسناد مهمة الاشراف الحاضرين أو الممثلين. المادة 13 : يسير المتعامل الشركة بالمساهمة بناء على تفويض من مجلس المديرية. ويمكن | الطرفين أن يتفقا في العقد على تفويض سلطات | أخرى الى المتعامل. المادة 14 : اذا ثبت تقصير الشركة الاجنبية في القيام بواجباتها والتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكولات واتفاقيات الاشتراك، أو ثبت ارتكابها أخطاء جسيمة تتعلق بالبحث أو بالاستغلال أو بالمحافظة على المنجم، أو بعدم احترام الاحكام. على عمليات التنقيب | التشريعية أو التنظمية، يمكن الوزير المكلف والبحث للشركة الاجنبية وعلى اسناد عمليات الاستغلال اليها استثناء. تحدد في العقد حقوق المتعامل وواجباته. ولا يجوز أن تنتقض الاحكام التعاقدية بأى صورة من الصور حقوق الدولة والمؤسسة الوطنية في ممارسة الرقابة على العمليات المذكورة المادة 10 : اذا كان شكل الاشتراك اشتراكا بالمساهمة لا يتسم بالشخصية المعنوية يحدث مجلس مديرية يتكون من ممثلى الطرفين على أن يكون عدد ممثلى المؤسسة الوطنية أكثر من عدد ممثلى الشركة الاجنبية. يمارس مجلس المديرية سلطات ادارة الشركة بالمساهمة وتسييرها. المادة 11 : يتفق الطرفان فى العقد على طرق تنظيم الشركة بالمساهمة وعملها لا سيما ما يتعلق بمجلس المديرية. المادة 12 : تتخذ قرارات مجلس المديرية المذكور في المادة 10 أعلاه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين. غير ان القرارات المتعلقة بمشتملات القطعة الارضية، لاسيما تخلى الشركة عن كل هذه القطعة بالمحروقات أن يتخذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة مصالح الدولة والمؤسسة الوطنية بعد توجيه انذار بقى دون مفعول، دون المساس بالطعون القضائية المخولة للطرفين. واذا ثبت تقصير المؤسسة الوطنية اتخذ الوزير المكلف بالمحروقات التدابير التي يراها صالحة دون المساس بحقوق الشريك الاجنبي. المادة 15 : يكون للشركات الاجنبية التي تقوم باستثمارات في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها المنصوص عليها في البروتوكولات واتفاقيات الاشتراك حق في تحويل الاموال طبقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف المتعلق بالمحروقات والمطبقين على الاعمال والمنتوجات. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
A ربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1177 مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-352 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1987، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث «وسائل المصالح» باب يحمل رقم 36 29 عنوانه اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الآثار والاماكن التاريخية». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (20.938.000 دج مقيد في ميزانية الدولة، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (20.938.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 المتاحف والآثار التاريخية - الاجور الرئيسية 5.140.000 52-31 المتاحف والآثار التاريخية المختلفة
- التعويضات والمنح 428.000
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 53-31 المتاحف والآثار التاريخية - الموظفون المؤقتون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الاول 6.568.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 51-33 المتاحف والآثار التاريخية - المنح العائلية 143.000 52-33 المتاحف والآثار التاريخية المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 153.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 51-34 المتاحف والآثار التاريخية تسديد النفقات 380.000 52-34 المتاحف والآثار التاريخية - الادوات والآثار 59.000 53-34 المتاحف والآثار التاريخية - اللوازم 100.000 54-34 المتاحف والآثار التاريخية - التكاليف الملحقة 24.000 55-34 المتاحف والآثار التاريخية - الالبسة 40.000 34-56 المتاحف والآثار التاريخية - شراء التحف الفنية 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.603.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 02 المتاحف والآثار التاريخية – - صيانة المباني 294.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف الثقافة والسياحة 8.618.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع 12.320.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 12.320.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 20.938.000
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح
- 41-31 مراكز التوزيع السينمائي – - الاجور 2.500.000 المختلفة 50.000 الرئيسية 700.000 مجموع القسم الاول 3.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 160.000 78.000 مجموع القسم الرابع 238.000 القسم السادس اعانات التسيير 19-36 اعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 23-36 اعانة للمتحف الوطني للجهاد 26-36 اعانة للمتاحف الوطنية 600.000 850.000 1.500.000 29-36 اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الآثار والاماكن التاريخية 14.500.000 مجموع القسم السادس 17.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.938.000
1180 الجريعة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل | مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهدة الوطنية للتكوين العالى،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الاشغال العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين فى الاشغال العمومية وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول وبر أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى. المادة 2 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد، بالاضافة الى الاعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد 1 في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 129- المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1963 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 1181 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد | الوطنية للتكوين العالى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الاشغال العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية وذلك في
- اطار أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى. المادة 2 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد، بالاضافة الى الاعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | المرسوم. يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-163 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل | مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطنى لتكوين التقنيين 1 السامين في الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الاشغال العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في التقنيين السامين فى الاشغال العمومية وذلك في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 130 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام - 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1963 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 اطار أحكام المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى. المادة 2 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد، بالاضافة الى الاعضاء المذكورين في المادة و من المرسوم المذكور أعلاه بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. : الشاذلي بن جديد
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ، قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/002 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 ، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع | أنواعها، -6 وبناء على المداولة رقم 87/002 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/002 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتعلقة الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - . المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986 ، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي قانون الولاية، المعدل والمتمم، وصيانته وتدعى في صلب النص وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البويرة. مارس سنة | ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية.
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب | الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البويرة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 17 فبراير سنة 1987. وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة - رقم 86/60 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1986 - الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة - الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في - 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية - المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة - 1986 ، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ - في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال - التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في عين الدفلى، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة عمومية لمواد البناء» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين الدفلى. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسويق مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة .1987 وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، ب وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذى يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2
- فبراير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في مستغانم، يقررون ما يلى : المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة 9 : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة .1987 المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مستغانم. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقه لهدفها في ولاية مستغانم. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحى وصيانته التي يوجد مقرها في بوثلجة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الاداة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بوثلجة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - . المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام | 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى 1 تيبازة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحى وصيانته، التي يوجد مقرها في دواودة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول إلى الولايات بعض الاعمال | التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي - وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها
- و بناء على المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيبازة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في دواودة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة- 1983 المذكور أعلاه.
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة .1987 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع
- الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، | وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 25 - ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و بناء على المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في معسكر | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية معسكر . ويمكنها أن تمارس ذلك تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية معسكر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة - 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في = المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع - العتاد الفلاحى وصيانته، التي يوجد مقرها في البرواقية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضفى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة : 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي. يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه يرتبط بها من أملاك وحقوق ورسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاومة في البرواقية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته .
- المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المدية. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987م 1988- ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1193 و بمقتضى المرسوم رقم 86-110 86 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 والمتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1986 1987 ، الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ الطيور المهاجرة السمان المهاجر -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للصيد المنعقد في 28 أبريل سنة 1987 ، -6 وبناء على اقتراح مدير الحدائق وحماية الحيوانات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1987-1988 على النحو التالي : البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد الترغلة 17 يوليو 1987 15 غشت 1987 جميع الايام الارانب الوحشية الارانب البرية الحجل الطرائد المستقرة 18 سبتمبر السمان المستقر الخنزير البرى اليمام البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الصيفي 20 نوفمبر عفاس عفاس أشهب غرة شنقب المستنقعات دجاج الماء الزرزور السمان 20 نوفمبر- الطرائد الاخرى القطا 20 نوفمبر 1987 أول يناير 1988 أيام الجمعة والاعياد 1987 6 مارس 1988 أيام الجمعة والاعياد 1987 6 مارس 1988 الخميس والجمعة والاعياد 1987 6 مارس 1988 الجمعة والاعياد
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 2 : لا يرخص صيد الطرائد المستقرة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية غير أنه يرخص صيد الطيور المهاجرة كل أيام الاسبوع خلال الفترات المحددة في المادة الاولى أعلاه. ويمكن والى كل ولاية، أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل تاريخ فتح موسم الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه. المادة 3: يمكن الوالى خلال موسم الصيد، ايقاف عملية الصيد فورا فى حالة وجود آفة يمكنها القضاء على الطرائد. المادة 4 : يحدد عدد الطرائد الذي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع (4) حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين وبطتين وشرشيرين وأربع شناقب وأربع دجاجات ماء. المادة 5 : لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطيء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد. يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى. المادة 6 : يمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الايام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه بعد ترخيص من الوالى المختص اقليميا. ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من أول يناير سنة 1988 الى 6 مارس سنة 1988. المادة 7 7 : يعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها فى اطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة. المادة 8 : يتعرض كل مخالف لهذه الاحكام لمتابعات طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 9 : يلغى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 10 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987. عن وزير الرى والبيئة والغابات نائب الوزير لدى وزير الرى والبيئة والغابات المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير التخطيط بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86 264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مراد العبيدي مفتشا عاما،
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد العبيدي المفتش العام الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 على أو بوزار قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح. ان وزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 18 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذى يعدل المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد يوسف نحال مديرا لتخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف نحال مدير تخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح | الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 على أو بوزار قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التربية والتكوين والتشغيل. ان وزير التخطيط،
-
- بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 86 المؤرخ في 18 86 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي. يعدل المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بركاني مديرا لتخطيط التربية والتكوين والتشغيل، يقرر ما يلى :. المادة الاولى يفوض الى السيد محفوظ بركاني مدير تخطيط التربية والتكوين والتشغيل، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق
1-196 الجريدة الرسمية للجمهورية باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 . على أو بوزار قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التنمية الصناعية والخدمات. ان وزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمى مديرا لتخطيط التنمية الصناعية والخدمات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حاجي بابا عمي مدير تخطيط التنمية الصناعية والخدمات الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة .1987 على أو بوزار قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقدير. ان وزير التخطيط،
-
- بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم غانم مديرا للتقدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم غانم مدير التقدير، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة .1987 على أو بوزار
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو | سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاقتصاد وتنظيمه.
- - ان وزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد على حمدى مديرا لضبط الاقتصاد و تنظيمه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمدى مدير ضبط الاقتصاد وتنظيمه، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة .1987 على أو بوزار قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التنمية الاعلامية الآلية. ان وزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مولود مقران مديرا لتخطيط التنمية الاعلامية الآلية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود مقران مدير تخطيط التنمية الاعلامية الآلية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 . على أو بوزار
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو | سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التنمية المحلية.
- ان وزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذى يعدل المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمود سلطاني مديرا لتخطيط التنمية المحلية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود سلطاني مدير تخطيط التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة .1987 على أو بوزار الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الهياكل الاساسية.
- ان وزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوسعد تارزي مديرا لتخطيط الهياكل الاساسية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد تارزى مدير تخطيط الهياكل الاساسية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 على أوبوزار المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر