مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-150
« في 2 فبراير سنة 1966 - المادة الأولى المقطع الثاني، المطة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 66 – 44 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة | بالاعتراف بصفة العضوية في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-329
مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-226
مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-121
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-456
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم رقم 70-150
مرسوم رقم 70 150 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 - 1336 الموافق 2 فبراير سنة 1966
-
مرسوم رقم 66-232
مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.