مرسوم رقم 73-53 ملغى

مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء الجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 334

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150

    « من أي تدبير أو منفعة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة و : يلغى ما يأتي : - المرسوم رقم 73-53 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء - لجنة وطنية لترتيب وترقية قدماء »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-249

    مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17

  • مرسوم رقم 87-150

    مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135

  • مرسوم رقم 73-54

    مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.