مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء الجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 334
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة قدماء المجاهدين لجنة وطنية الاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بالسهر على تنفيذ سياسة الدولة الخاصة باعادة ترتيب وادراج وترقية قدماء المجاهدين .
ومن أجل هذا تقوم اللجنة الوطنية خصوصا في اطار التنظيم الجارى به العمل : :
بتنسيق لجان الولايات المكلفة بإدراج قدماء المجاهدين بمراقبة الاستخدام والتكوين المهني القدماء المجاهدين ، بتطبيق التشريع المتعلق بالوظائف المخصصة ومراقبة ومنح هذه الوظائف في القطاع العام أو شبه العام، بعمليات التعويض بين الولايات فيما يخص منح الوظائف، الاستقرار في العمل خصوصا بانشاء قائمة مركزية للوظيفة بمقر وزارة الخدماء المجاهدين يمكن للجنة الوطنية أن تطلب لدى لجان الولايات جميع الاستعلامات والوثائق والاخبار التي ترى فيها مساعدة لعملها .
المادة 3
فتح المادةيعطى وزير قدماء المجاهدين جميع الارشادات والتعليمات للمصالح المعنية وللجان الولايات وذلك وفقنا للاقتراحات المعدة من طرف الملجنة الوطنية والأهداف المقصودة.
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية كما يلى :
وزير قدماء المجاهدين او ممثله، رئيساء ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ..
ممثل عن وزيز العمل والشؤون الاجتماعية . 1 الجمعة 4 صفر عام 1393 عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 4 ممثلين عن جمعية قدماء المجاهدين .
وفي امكان اللجنة أن تدعو اي شخص يساعدها في أعمالها ..
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء رئيسها دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الاقبال ، وكلما يرى الرئيس بضرورة المتساورة .
تتولى وزارة قدماء المجاهدين مهمة الكتابة في اللجنة
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150
« من أي تدبير أو منفعة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة و : يلغى ما يأتي : - المرسوم رقم 73-53 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء - لجنة وطنية لترتيب وترقية قدماء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-67
- مرسوم رقم 70-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-249
مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17
-
مرسوم رقم 87-150
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
-
مرسوم رقم 73-54
مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.