مرسوم رقم 70-150 ملغى

مرسوم رقم 70-150 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن توسيع اختصاص واللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى ، واللجنة الخاصة بفدرالية فرنسا سابقا ، والمؤسسة بموجب المرسوم رقم / 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى للاعتراف بصفة الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 70-150

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150

    « بطاقات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المرسوم رقم 70-150 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 75-120

    مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.