مرسوم رقم 70-150 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن توسيع اختصاص واللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى ، واللجنة الخاصة بفدرالية فرنسا سابقا ، والمؤسسة بموجب المرسوم رقم / 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى للاعتراف بصفة الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
المادة الأولى
فتح المادةتحل كل لجان الدوائر ، والولايات ، وتسند اختصاصاتها الى اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي .
المادة 2
فتح المادةغير أن أعضاء اللجان المنحلة يبقون مكلفين بضبط وامضاء بطاقات المشاركة في حرب التحرير الوطني لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، في حدود الصفة التي اعترفوا لهم بها ...
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى فان اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي يمكن لها : 1 أن تفحص بصفة نهائية الطعون المتخذة ضد مقررات اللجان المنحلة ، 2 أن تفحص أولا وأخيرا ، طلبات الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي لم يتم فحصها حتى تاريخ بدأ سريان مفعول هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم بالطعن المذكور في المادة 3 المقطع الأول أما المعنى نفسه أو وزير قدماء المجاهدين .
المادة ه : يكلف وزير الدفاع الوطني ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 13900 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص عقار « ملك للدولة » يتكون من عدة محلات كائن بباتنة طريق الوادى الأزرق » ، حى كشيدة لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد استعماله مركزا للتكوين المهني للكبار -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150
« بطاقات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المرسوم رقم 70-150 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 75-120
مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.