مرسوم تنفيذي رقم 90-262 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53، ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم. 1230
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم | رقم 87 – 150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 حسب الآتي :
" المادة 5 : تتكون اللجنة من :
الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية".
" المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها".
ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-249
« تلغى أحكام المرسومين رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 ورقم 90-262 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 87-150
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.