مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز الوطني لتحسين المستوى في الري المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، طبقا لهذه الأحكام، إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، ويدعى في صلب النص " المعهد ".
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية، ويكون مقره في مدينة الرويبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويكون مقره بقصر البخاري.
يمكن نقل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد في ضمان تحسين مستوى المستخدمين العاملين في مختلف الادارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر.
ويمكنه ثانويا أن يقوم بهذه المهام لحساب ادارات وهياكل عمومية أخرى بطلب منها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لوزارة الموارد المائية ، يتولى المعهد مهمة تقديم تكوين مستخدمي مختلف الإدارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويمكنه القيام بصفة ثانوية بنفس المهام في إطار علاقة تعاقدية الحساب الإدارات والهياكل العمومية الأخرى، بطلب منها".
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد، في إطار مهمته كما حددتها الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
ينجز برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين العاملين في القطاع بناء على طلب الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- يشارك هياكل التكوين التابعة للقطاع في احصاء حاجيات التكوين الاولي وتجديد المعلومات وتحسين المستوى يعد ويضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بمخططات تنمية أنشطة قطاعات التجهيز والتهيئة العمرانية وبرامجها،
- يقوم بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير قطاعات التجهيز والتهيئة العمرانية وتأهيلاته يقوم بأعمال البحث المتصلة بمجال نشاطه وتعميم التقنيات وتحسين المستوى في قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية
- يعد الدراسات والتحاليل والابحاث الرامية الى التحكم في احتياجات تحسين مستوى المستخدمين العاملين في قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية يعد ويوزع الوثائق والنشريات المتعلقة بالملتقيات والتداريب والندوات التي ينظمها، ينشر الدلائل التقنية المتصلة بمجال نشاطه يقوم بأشغال الدراسة والبحث والاستشارة في ميدان التسيير لصالح ادارة قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية التابعة لها أو لغيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال التكوين :
تقديم تكوين متخصص لمستخدمي قطاع الموارد المائية
- تعميق معارف مستخدمي قطاع الموارد المائية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم
2 - في مجال برامج التكوين :
إعداد البرامج التي يقدمها المعهد في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف، / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي القطاع، إعداد كل دليل تقني يتصل بمجال نشاطه ، ونشره
3 - في مجال المتابعة والتقويم :
- المساهمة بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ومتابعتها،
4 - في مجال الدراسات والبحث :
القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير القطاع وبمؤهلاته
- المبادرة و / أو المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث في مجال التكوين أثناء الخدمة
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تتناول المسائل المرتبطة بمجال نشاطاته و / أو المشاركة فيها".
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام كما يزود بمجلس تربوي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيبت مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المعهد وعمله وآفاق تطويره
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بنشاط المعهد
- حصيلة نشاط السنة المنصرمة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد، مشاريع بناء العمارات واقتنائها وتأجيرها أو نقل ملكيتها،
- النظام الداخلي للمعهد،
- قبول الهبات والوصايا
- كل التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.
المادة 7
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق على النظام الداخلي للمجلس التربوي.
كما يطلع على حالة علاقات المعهد مع الغير ومع مؤسسات التكوين أو التعليم العالي الوطنية.
ويبدي رأيه في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام أو السلطة الوصية.
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير الوصي ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي ممثلين (2) للادارة المركزية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية معينين قانونا.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في القضايا المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- ممثلان (2) منتخبان من بين مستخدمي المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
ويتولى المدير العام كتابة المجلس.
يمكن أن يستدعي مجلس التوجيه أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من المدير العام للمعهد.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح السلطات التي / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ينتمون اليها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بنصف أعضائه، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةتؤخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. :
تسجل نتائج المداولات في محاضر وتدون في دفتر خاص يمسك في مقر المعهد.
توجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل الى ثمانية (8) أيام في حالة الاجتماع غير العادي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي
القسم الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 13
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات السلطة.
الوصية ويعتبر مسؤولا عن السير العام في المعهد.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو لانهاء مهامهم .
هو الأمر بصرف ميزانية المعهد وبهذه الصفة يلتزم بنفقات المعهد ويتولى صرفها، يعد سنويا تقديرات الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه يتصرف باسم المعهد ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم، 15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية يعد الحسابات الإدارية وحساب التسيير ويرسلها إلى السلطات المعنية.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد في ممارسة مهامه :
مدير مكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر مدير مكلف بالتطوير والدراسة والبحث.
ويعين هذين المديرين الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه مديران (2) يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وتنهى مهامهما بالأشكال نفسها".
القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 15
فتح المادةيكلف المجلس التربوي بكل المسائل التي لها صلة بالتربية والتعليم، لا سيما ما يأتي :
- تحديد برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر وتقويمها، تقويم برامج الدراسات والبحث في المعهد، ضبط المناهج التربوية وتقويمها،
- نظام الدراسة
- اختيار مواضيع التداريب وأماكنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : يكلّف المجلس التربوي بمساعدة المدير العام في التسيير التربوي للمعهد .
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يدلي برأيه في تنظيم النشاطات التربوية للمعهد وحول الدراسات والبحوث المبادر بها ويقترح التحسينات الضرورية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية يفصل في طبيعة التكوين المطلوب وسيره يقيم برامج الدراسات والبحوث ويفصل في نوعية الأعمال والوثائق المنجزة يدرس حاجات المعهد إلى المكونين ويشارك في اختيار الاختصاصات المناسبة ".
المادة 16
فتح المادةيرأس المجلس التربوي المدير المكلف بتحسين المستوى في الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية.
ويتكون من :
- المدير العام للمعهد، المدير المكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر
- المدير المكلف بالتطوير والدراسة والبحث
- أستاذين دائمين في المعهد .
يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بأي شخص يفيده في مداولاته بسبب كفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه المدير العام للمعهد من الأعضاء الآتين :
مديران (2) من المعهد ثلاثة (3) ممثلين منتخبين من المستخدمين المكونين في المعهد.
يمكن أن يستدعي المجلس التربوي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 17
فتح المادةيعين الوزير الوصي أعضاء المجلس التربوي بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تحدّد فترة نيابة أعضاء المجلس التربوي المنتخبين بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجتمع المجلس التربوي في دورة عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ) أعضائه". 3
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — الأنشطة التربوية
المادة 20
فتح المادةيعد المعهد، بالاتصال مع الهيئات المعنية في الوزارة الوصية برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر وينظمها في إطار سنوي أو متعدد السنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
المادة 21
فتح المادةتترتب على دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر داخل المعهد في كل الحالات علاقة تعاقدية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
المادة 22
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر للنظام الداخلي.
ويوضعون تحت سلطة المدير العام للمعهد بمجرد قبولهم في المعهد وطوال مدة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
المادة 23
فتح المادةتقترح المترشحين لتحسين المستوى أو تجديد المعلومات أو التكوين المستمر ، الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية أو الإدارات أو الهياكل الأخرى التي ينتمون إليها.
غير أنه يجرى عليهم قبل قبولهم اختبار المعرفة معارفهم وقدرتهم على متابعة الدروس المبرمجة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
المادة 24
فتح المادةتتوج دورات تحسين المستوى ودورات تجديد المعلومات والتكوين المستمر بامتحان نهائي يخول المترشح الناجح استلام شهادة يسلمها له المعهد. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام مشروع ميزانية المعهد ويقدمه إلى مجلس التوجيه للموافقة عليه، ويرسله إلى السلطات المعنية للمصادقة عليه قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 26
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 27
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة المدير العام محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويدفع نفقات المعهد ويحصل إيراداته طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتعرض الحسابات الإدارية وحساب التسيير التي يعدها المدير العام للمعهد على السلطات المعنية للمصادقة عليها في نهاية الثلاثي الأول الذي.
يعقب قفل السنة المالية المتعلقة بها مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والتفصيلات عن التسيير الإداري والمالي للمعهد.
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون الإيرادات من :
- المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- المساعدات المحتملة من المنظمات الدولية، القروض التي يتعاقد عليها المعهد في إطار التنظيم المعمول به عائد خدمات الدراسات والأبحاث والاستشارة في التكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415
- عائد بيع النشريات الهبات والوصايا المقبولة قانونا الموارد الأخرى الناجمة عن أنشطة المعهد التي لها علاقة بهدفه.
وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- الفائض المحتمل للسنة المالية المنصرمة
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة للمعهد.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116
« تلغى أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفرعام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية و مدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-116
مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.