مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن أشغال البحث الدائمة لصالح بعض أصناف عمال البحث العلمي والتقني الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، والقائمين بصفة دائمة بوظائف البحث أو سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة إسناد البحث في مراكز أو محطات أو وحدات البحث، المحددة وعشرون دينار ( 17.333.920 دج ) يقيد في ميزانية تسيير قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 43-10 الادارة | ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 20 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد المبالغ الأساسية لهذا التعويض لصالح عمال البحث حسب مفهوم المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس 1986 والمذكور أعلاه في المادة 4-1 | منه، طبقا للجدول الآتي :
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله إبتداء من أول يناير سنة 1992. . حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الصنف المبلغ بالدينار مدير بحث .. 7.300 أستاذ بحث . 6.600 مكلف بالبحث . 5.900 ملحق بالبحث. 5.100 مكلف بالدراسات . 2.600
المادة 3
فتح المادةتحدد المبالغ الأساسية لهذا التعويض لصالح عمال الاسناد حسب مفهوم المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه في المادة 4 – 2 منه، طبقا للجدول الآتي :
الصنف المبلغ بالدينار 16 2.250 15 2.025 14 1.800 : 13 1.575 1.300
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب | عال على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به التعويض المحدد، حسب الحالة، في المادتين 2 أو 3 بالمبالغ الأساسية المتعلقة بتصنيفهم الأصلي.
المادة 5
فتح المادةيخصص للمبالغ الأساسية المحددة في المادتين 2 و 3 معامل مصحح يتراوح من 1 الى 1,75 .
المادة 6
فتح المادةيعتبر هذا التعويض مانعا للتعويض المحدد في المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد طرق تطبيق هذا المرسوم فيما يخص تحديد معاملات التصحيح لكل مركز وكل محطة وكل وحدة | بحث، وتعيين مقاييس صلاحيات هذا التعويض لعمال البحث | بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-250
« في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-250
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-337
مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي 55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.