مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وتدعى في صلب النص «المركز»، وتوضع تحت وصاية وزيرة التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيتولى الركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي :
- يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال تربوى، ويجربها ويضبطها، يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها، يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية ودراسات الاسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الامكانيات والانتاج الوطنى فى ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية، وتطويرها واستغلالها، يتابع بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقامة التجهيزات التقنية - التربوية، يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها، يدرب المستخدمين على استخدام العتاد استخداما أمثل وعلى صيانته، ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم، يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لاعلامهم ومعلوماتهم.
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 4
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه، ويسيره مدير، ويضم لجنة تقنية استشارية.
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 1
الفصل الاول — مجلس التوجيه :
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزيرة التربية الوطنية أو ممثلها، رئيسا، ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الصناعة الثقيلة، 2032 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية - والثقافة،
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة بسبب كفاءته في المسائل | المدرجة في جدول الاعمال
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بمقرر تتخذه وزيرة التربية الوطنية بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها .
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو يعوض حسب الطريقة نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضويته.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز أو ثلثى أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه تسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويقوم بكتابة مجلس التوجيه مدير المركز.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للمركز،
- تنظيم المركز وسيره العام، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، مشاريع الميزانية وحسابات المركز
- قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه، الموافقة على التقرير السنوى عن - النشاط والحساب الادارى، وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين تنظيم المركز وسيره وعلى تحقيق أهدافه.
المادة II : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من تبليغ المحضر للسلطة الوصية الا اذا عارضتها الوزيرة أو أجلت تطبيقها .
يجب أن تصادق السلطة الوصية على النظام الداخلي مصادقة صريحة في اطار التنظيم الجارى به العمل.
لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتسوية المالية، وقبول الوصايا والهبات الا بعد موافقة وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية عليها.
الفصل الثاني — المدير
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة التربية الوطنية.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويصرفها.
يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال - الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الاساسية السارية | عليهم، يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله.
الى الوزير الوصى بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-260 (ج.ر عدد 47 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 14
فتح المادةتساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير فيما يأتي :
تبدي رأيها التقنى فى برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير تساهم في تنسيق أشغال تصميم الوسائل - التعليمية وتجريبها، وتنشط تلك الاشغال.
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الاستشارية | من :
- المدير المكلف بالهياكل الاساسية والتجهيز في وزارة التربية الوطنية، رئيسا،
- المدير أو المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية الوطنية مدير المركز،
- مفتشين (2) في المواد العلمية، مفتشين (2) في المواد التقنية،
- معلمين (2) في المواد العلمية.
- معلمين (2) في المواد التقنية.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يفيدها في المسائل المدرجة في جدول الاعمال بسبب اختصاصه.
يعين المفتشون والمعلمون الاعضاء في اللجنة التقنية الاستشارية بمقرر من وزيرة التربية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بمبادرة من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثى
(3) أعضائها مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةيعد مدير المركز مشروع الميزانية ثم يعرضه على مجلس التوجيه ليناقشه.
يجب أن يحصل المشروع الذي ترسله الوزيرة الوصية الى وزير المالية على الموافقة المشتركة بين هذين الوزيرين في الآجال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات.
تشمل الموارد :
- اعانات التسيير والاعتمادات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تقدمها الدول، أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 2034 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.
تشمل النفقات : نفقات تسيير المركز وتجهيزه، وعلى العموم جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المسطرة له.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيتولى مسك الحسابات وتداول الاموال، حسب التنظيم المعمول به عون محاسب تعينه وزارة المالية أو تعتمده.
المادة 21
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
ويمارس المراقب المالي في المركز الذي يعينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به يخضع المركز لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية.
الباب الرابع — الوسائل
المادة 22
فتح المادةيحول الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
- الاعمال التي كان يمارسها مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها، ومركز التجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها، التابعان لوزارة التربية الوطنية،
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها التابعة لاختصاصات المركزين المذكورين أعلاه،
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 23
فتح المادةيترتب على نقل الاعمال المنصوص | عليها فى المادة 22 السالفة الذكر والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المركزان المذكوران، ما يأتي :
أ اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية وتعين أعضاءها وزيرة | التربية الوطنية ووزير المالية،
- - قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في أداء مهام المركزين المذكورين تبين فيها قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يجب أن تؤشر الحصيلة الختامية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وتراقب في أجل ثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم.
ولهذا الغرض، تضبط بقرار الوزيرة الوصية الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
المادة 24
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2035 تحدد الوزيرة الوصية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لنقل المستخدمين المذكورين قصد ضمان سير هياكل مركز التموين | بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 25
فتح المادةيلغى المرسومان المذكوران أعلاه رقم 83 354 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 ورقم 83-677 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-94
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-94
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-260
مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 9 1418 الموافق 14 يوليو 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم رئاسي رقم 93-327
مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء ملحقات المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم رئاسي رقم 91-540
مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-677
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.