مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن انشاء فروع تابعة له بقرار مشترك بيم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
يقتني ويخزن ويوزع التجهيزات المدرسية الحساب المؤسسات التابعة للقطاع، يصون التجهيزات التعليمية ويزودها يقطع الخيار.
- يصمم ويجرب ويضبط الوسائل التربوية المسجلة في برنامج التجهيز الذاتي للمؤسسات التعليمية والثانوية والتقنية يدرب الموظفين على استعمال المشاد وصيانته، ينظم تداريب تجديد معارف الموظفين العاملين وتحسين مستواهم،
- يوزع الوثائقي النوعية المتعلقة بالوسائل العلمية والتعليمية الضرورية، على الاساتذة الاعلامهم وتجديد معارفهم.
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية.
المادة 5
فتح المادةيجدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين كياتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية
الفصل الاول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، أو - ممثله رئيساء ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي، م - ب ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن نقابة عمال التربية والثقافة
- ممثلين (2) ينتخبهما موظفو المركز.
المادة 7
فتح المادةيحضر مدير المركز ومراقبه المالي حضورا استشاريا اجتماعات مجلس الادارة.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من مدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه .
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسية عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضر الاجتماع نصف أعضائه علي الاقل, وإذا لم يبلغ النصاب، يعقد مجلس الادارة اجتماعا جديد!
في ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد ضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تبادل الأصوات يكون الرئيس مرجحا.
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتنقل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ويتولى كتابة مجلس الادارة مدير المركز للجمهورية الجزائرية 2008
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المركز وخصوصا نظامه الداخلي، ومشاريع الميزانية، وحساباته، وقبول الهبات والوصايا، وشراء العقارات وبيعها أو ايجارها، في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةبعد مداولات مجلس الإدارة نافذة المفعول بعد شهر من أرسال المحضر الى السلطة الوصية، الا اذا عارضتها صراحة هذه السلطة أو عدلت عن تطبيقها.
يجب أن تصادق السلطة الوصية صراحة على النظام الداخلي، في اطار التنظيم الجاري به العمل.
لا تنفذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والتنظيم العالي وقبول الهيات والوصايا إلا بعد موافقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 13
فتح المادةيكون جميع موظفى المركز تحت سلطة المدير.
ويعد هذا مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
و يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التشريع الجاري به العمل.
ويمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
ويعد فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز، ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا برأى مجلس الإدارة. 2996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 14
فتح المادةتساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير، وتقوم أيضا بما يأتي :
تبدي رأيها التقنى فى برنامج نشاط المركز تساهم في التنسيق وفي تنشيط أشغال تصميم الوسائل التربوية وتجربتها،
- تساعد الاساتذة في أعمال البحث التي يقومون بها وترشدهم.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الاستشارية المدير المكلف بالبناء والتجهيز المدرسي في - كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني رئيسا، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو ممثله مدير المركز، معتش في تدريس العلوم الطبيعية، مفتش في تدريس العلوم الفيزيائية مفتشين (2) في التعليم التقني مدرسين (2) في المواد التقنية مدرسين (2) في المواد العلمية.
ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في استشارته فائدة نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية الذي يعدة المدير على مجلس الادارة للمداولة في شانه.
ويرسل الوزير الوصى هذا المشروع إلى الوزير المكلف بالمالية. ويلزم أن يحظى بالموافقة المشتركة لهذين الوزيرين في الأجل المحدد في التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز بابا للموارد و بابا للنفقات.
وتشتمل الموارد على ما يأتي :
امانات التسيير واعتمادات التجهيز التي تمنحها - الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تهبها الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية أو العمومية أو الخاصة، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.
وتتكون النفقات من نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة من جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيتولى المحاسبة وتداول الاموال عون محاسب، طبقا للتنظيم المعمول به ويعيته أو يعتمده وزير المالية.
المادة 21
فتح المادةيخضع المركز المراقبة الدولة في المجال المالي.
ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يعينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع المركز لكل المراجعات أو التحقيقات المالية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - طريق الاذاعة والتلفزيون طبقا للاحكام المبينة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-291
« يلغى المرسومان المذكوران أعلاه رقم 83 354 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 ورقم 83-677 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-200
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-291
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.