قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء ملحقات المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
المادة 2
فتح المادةتحدد مديريات التربية للولايات المعنية بالملحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ملحقات مركز التموين وصيانة موقعها / العدد 06 شعبان عام 1413 ه حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الاقتصاد أحمد جبار الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي التجهيزات والوسائل التعليمية الولايات التابعة باتنة باتنة - بسكرة - تبسة - سطيف - خنشلة - ميلة بوفاريك (البليدة) البليدة - تيزي وزو - الجزائر - المدية - تيارت - بومرداس - تيبازة - عين الدفلى تيارت الشلف - الأغواط - تيارت
- الجلفة - تسمسيلت - غليزان سعيدة أدرار - بشار - سعيدة - البيض - تندوف - النعامة سيدي بلعباس تلمسان - سيدي بلعباس - مستغانم - معسكر - وهران - عين تموشنت قالمة أم البواقي - سكيكدة - عنابة - قالمة - قسنطينة - الطارف - سوق أهراس توقرت (ورقلة) تا منغست - ورقا 7 - اليزي - الوادي - وغرداية برج بوعريريج بجاية - البويرة - جيجل - مسيلة - برج بوعريريج وزارة الصناعة والمنابر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رقم 86-291
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.