قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوقائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير، على ثلاث مديريات فرعية تنظم في شكل مصالح :
المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات 1
- المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين بما يأتي :
تتصور نماذج المعدات ذات الاستعمال التربوي وتجربها وتضبطها.
- تنظم تداريب تحسين المستوى وندوات حول استعمال الوسائل التعليمية ورعايتها وصيانتها.
وتضم المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين ما يأتي :
( 1 ) مصلحة الدراسات والتجريب
(2) مصلحة التكوين.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات بما يأتي :
تحضير عمليات تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين وتعدها وتتابعها في الحقل المالي.
وتضم المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات ما يأتي : 1 (1) مصلحة ميزانية التجهيز 2 (2) مصلحة الصفقات.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة بما يأتي :
تتسلم التجهيزات والوسائل التعليمية وتخزنها وتوزعها على مؤسسات التعليم والتكوين
- تحدد عمليات صيانة التجهيزات التقنية - التربوية المخصصة لمؤسسات التعليم والتكوين، وتضم المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة ما يأتي : 1 (1) مصلحة التموين 2 (2) مصلحة التوزيع
(3) مصلحة البرمجة 4 (4) المصلحة التقنية للصيانة.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة الملحقات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ | في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه فيما يأتي :
تتلقى الوسائل العلمية وقطع الغيار المخصصة للمؤسسات وتخزنها وتوزعها.
- وتتولى صيانة التجهيزات والوسائل | التعليمية الخاصة بمؤسسات التعليم والتكوين وإصلاحها.
المادة 7
فتح المادةتوضع كل ملحقة تحت سلطة مسؤول ملحقة يساعده رئيس مصلحة تجهيز ورئيس مصلحة صيانة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعين في منصب عال كنائب
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في منصب عال كرئيس مصلحة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها العمال المرتبون في الصنف 13 والذين لهم خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 11
فتح المادةيعين في المناصب العليا المذكورة في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين بناء على اقتراح من مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1408 مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية | الموافق 24 يناير 1988.
وصيانتها العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي سلمت بعد ثمانية سداسيات من الدراسة على الاقل، أو شهادة تثبت مستوى يساويها، ولهم خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في منصب عال كرئيس مصلحة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها أو مسؤول ملحقة تابعة له، العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي سلمت بعد ثمانية سداسيات من الدراسة على الاقل أو شهادة تثبت مستوى يساويها ولهم خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) .
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عن وزير التربية والتكوين عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عمر اسكندر مقداد سسفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.