مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 9 1418 الموافق 14 يوليو 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
يتولى المدير تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويأمر بصرفها، كما يمكنه أن يفوض الاعتمادات المالية إلى مسؤولي الفروع الذين يتصرفون بصفتهم أمرين ثانويين ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.