مرسوم رقم 85-123 ملغى

مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-93

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-93

    مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التخطيط. 518

  • مرسوم رقم 86-291

    مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 137

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136

  • مرسوم رقم 85-300

    مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.