مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات العامة ب مكتب البرمجة،
ج) مكتب الخريطة المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التحقيقات وسبر الآاء ب مكتب التحليل الاحصائي.
3 - المديرية الفرعية لاستخدام الاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب البرمجة . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رمضان عام 1405 ه ه المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوجيه، ب مكتب الاعلام.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالى في المؤسسات، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب المرتبات ب مكتب تسيير مؤسسات التعليم الاساسي،
ج) مكتب تسيير المؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين والتعليم الثانوى.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الميزانية وترتيبهاء ب مكتب تنفيذ الميزانية والرقابة.
3 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب النفقات ب مكتب سندات القبض
ج) مكتب الصندوق المركزي لدفع المصاريف مباشرة.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الوسائل والعبور ب مكتب الصيانة والاملاك العقارية
ج) مكتب الفوترة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات i ب مكتب التلخيص. ** 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الطعون الادارية ب مكتب الطعون التنازعية.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب المحفوظات والوثائق ب مكتب النشريات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين، مما يأتي:
1 - المديرية الفرعية لموظفى التعليم والتكوين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي ب مكتب تسيير الموظفين المدرسين في التعليم الثانوى،
ج) مكتب تسيير موظفى التكوين
د) مكتب تسيير الموظفين المدرسين الاجانب والموظفين الجزائريين المدرسين والمؤطرين المعينين في الخارج.
2 - المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات والتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب تسيير موظفي تأطير مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين، ب مكتب تسيير موظفي تأطير مؤسسات التعليم الاساسي،
ج) مكتب موظفي التسيير والموظفين التقنيين وموظفى الادارة والخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين. 3 المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تسيير موظفي الادارة المركزية ب مكتب تسيير موظفى التفتيش.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
4 - المديرية الفرعية للمعاش والتقاعد، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المعاش والتقاعد ب مكتب اعتماد أقدمية الخدمة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المباني المدرسية ومتابعتها ، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب ضبط المقاييس والمشاريع المركزية ب مكتب متابعة المباني المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس التجهيز المدرسي، ب مكتب التجهيزات المدرسية،
ج) مكتب الصفقات.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة ميزانية التجهيز والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة وميزانية التجهيزه ب مكتب الصيانة .
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التكوين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولى، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تنظيم التكوين الاولى ب مكتب برمجة التكوين الاولى.
2 - المديرية الفرعية لمواقيت التكوين الأولى و برامجه ومناهجه، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب مواقيت التكوين الأولى ومناهجه و برامجه، ب مكتب التقويم والدراسات.
للجمهورية الجزائرية 699
3 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تنظيم التداريب ومتابعتها، ب مكتب الوثائق التربوية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الاساسي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التعليم التحضيري ب مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية. 2 المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب البرامج، ب مكتب المناهج والمواقيت
ج) مكتب البحث والوثائق التربوية.
3 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التعليم التحضيري .
ب مكتب التعليم المكيف.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الثانوى العام مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الحياة المدرسية.
ب) مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية .
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم، المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المواقيت والمناهج والبرامج ب مكتب البحث والوثائق التربوية 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الثانوى التقني، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيم التربوى ب مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المواقيت والمناهج والبرامج ب مكتب البحث والوثائق التربوية،
ج) مكتب التنسيق.
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مديرية الامتحانات والمسابقات، مما يأتي : . 1 1 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية في التعليم الثانوى، وتضم المكتبين الآتيين :
(أ) مكتب بكالوريا التعليم الثانوى ب مكتب امتحانات التعليم التقني. 2 المديرية الفرعية للامتحانات المدرسية في التعليم الاساسى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الامتحانات والمسابقات
ب) مكتب التقويم. 3 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الامتحانات والمسابقات ب مكتب التنظيم والدراسات.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب حماية الصحة في الوسط المدرسي، ب مكتب الاعمال الاجتماعية. 2 – المديرية الفرعية للمنح، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تخصيص المنح
ب) مكتب محاسبة المنح والاسعافات.
3 - المديرية الفرعية لتطبيق قواعد التغذية والتعاونيات المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ترقية التربية الغذائية ومراقبتها ب مكتب التموين والنقل.
4 - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنشيط الفني والثقافية ب مكتب التنشيط الرياضي.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم S1 94- المؤرخ الادارة في 9 المركزية مايو لوزارة سنة التربية 1981 والتعليم والمتضمن الاساسي تنظيم ورقم 82-187 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-93
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-93
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التخطيط. 518
-
مرسوم رقم 86-291
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 137
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136
-
مرسوم رقم 85-300
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.