قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 28
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 2 : يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير، كما يأتي : 27 محرّم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- الأمانة العامة
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والوثائق المديرية الفرعية للصفقات والتجهيزات والتوزيع، المديرية الفرعية للصيانة والدراسات والبرمجة
- الملحقات".
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإدارة والوسائل مصلحتين (2) هما :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية والوسائل".
"المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والوثائق ثلاث (3) مصالح هي :
مصلحة التكوين مصلحة التجريب مصلحة الوثائق".
"المادة 5 : تضم المديرية الفرعية للصفقات والتجهيزات والتوزيع ثلاث (3) مصالح هي :
– مصلحة الصفقات
– مصلحة التجهيزات
- مصلحة التوزيع"
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : تضم المديرية الفرعية للصيانة والدراسات والبرمجة ثلاث (3) مصالح هي :
– مصلحة الصيانة
- مصلحة الدراسات
- مصلحة البرمجة".
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 وزير المالية وزير التربية الوطنية عبد الكريم حرشاوي أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-291
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.