ج.ر عدد 50 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر مورتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د. ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 286 مؤرخ في أول ربيع الثاني

- عام 1407 الموافق 3 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 (الجدول «ج»). 2023 مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام

- 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025 مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». - २०26

2020 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام |

- 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027 مرسوم رقم 86-200 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 2027 مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030 | مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للادارة المركزية بوزارة النقل. 2038 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل. 2038 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل. 2038 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير النقل البرى بوزارة النقل. 2038 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المطارات بوزارة النقل. 2038 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. 2038 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد. 2038 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. 2039 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 2039 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والتسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2039 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق الطاقة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 2039 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 2039 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2021 فهرس (تابع) نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2040 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 2040 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 2040 | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الشؤون | الخارجية. 2040 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 2041 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة النقل. 2041 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة النقل. 2042 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية. 2042 مراسيم مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية. 2042 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2042 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2043 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 2044 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 2044 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد. 2044 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. 2044 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 2044 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. 2045 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير

2022 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) العام لمؤسسة الخزف المنزلي في شرق البلاد. 2045 | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للرخام. 2045 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 2045 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 2045 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. 2045 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية. 2045 مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986 تتضمن استبدال عقوبات. 2045 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين (استدراك). 2046 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 21 و 26 و 28 صفر و 6 و 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 4 و 9 و 11 و 19 و 23 نوفمبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2047 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر (النصر) والكائن مقرها بالرويبة. 2058 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لبومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر «النجاح» الكائن مقرها بالرغاية. 2059 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر . 2060 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يحدد التكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد المساهمة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1986 بالنسبة للمداخيل المحصلة في سنة 1985. 2061 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 ، يتعلق باعفاء الادوات والاجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للمعهد العالى البحرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2084

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 2003 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1406 الموافق 29 مراسيم مرسوم رقم 86-286 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1407 الموافق 3 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 (الجدول «ج»). ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير التخطيط،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ
  • - في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ أكتوبر سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 2094 وزارة التكوين المهني والعمل قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986، يتضمن تعديل خصائص جواز العمل وشكله. 2094 تنظيمية | ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعديل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1986 (الجدول «ج»)، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره تسعمائة وستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (916.500.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوي (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة (1986) وفى القطاعات المبينة في الجدول
  • 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره تسعمائة وستة عشر مليون وخمسمائة ألف | دينار (916.500.000 دج ويقيد في النفقات ذات في أول ربيع الثاني عام 1404 - الموافق 24 ديسمبر | الطابع النهائى للمخطط السنوى (الجدول «ج سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989 وبعد الاطلاع على القانون رقم 86 08
  • المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 - يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-284 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1407 الموافق 2 » | الملحق بقانون المالية لسنة 1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول - 2 الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام | 1407 الموافق 3 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

2024 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجدول 1 المساهمات النهائية القطاعاب

  • الفلاحة
  • الرى التهيئة والدراسات العمرانية-
  • الاسكان الحضرى.
  • التربية …. التكوين-
  • الصحة والحماية الاجتماعية تجهيزات اجتماعية أخرى-
  • المنشآت الاساسية الادارية مواضيع مختلفة …….. دفع الاموال المستحقة عن برنامج البناء الجاهز للشلف الاعتمادات الملغاة (دج) 16.500.000 124.000.000 10.000.000 13.500.000 134.000.000 121.500.000 190.000.000 40.500.000 .. 55.500.000 100.000.000 III.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 916.500.000 الجدول - - 2 - المساهمات النهائية القطاعات
  • الصناعة الغابات
  • ……… المواصلات ما عدا السكك الحديدية-
  • الاسكان الريفي الاعتمادات المخصصة )دج 100.000.000 17.000.000 509.000.000 58.000.000 المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث المعراني 232.500.000- مجموع الاعتمادات ….. المخصصة : 916.500.000

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 مرسوم رقم 86-287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل

- ووزير المجاهدين

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، لاسيما المادة 16 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-36 المؤرخ في 11 شوال عام 1985 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 – 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البرى، لاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-485 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 13 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين | وبمقتضى المرسوم رقم 65-140 المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 | المتعلق برخص سيارات الاجرة (طاكسي)، وبمقتضى المرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تنظيم منح رخص سيارات الاجرة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، المعدل والمتمم، والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-54 المؤرخ فى 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء لجان الولايات خاصة باعادة ترتيب قدماء المجاهدين، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 8 نوفمبر سنة 1979 المتضمن صلاحيات وزير المجاهرين،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مارس سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول - عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 المتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي)، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنظم أحكام هذا المرسوم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي).

2026 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتولى تسليم رخص استغلال خدمة | سيارة الاجرة (طاكسي)، والى الولاية المختص اقليميا، طبقا للاجراءات التي تقررها في هذا المجال لجنة الولاية المكلفة بحماية المجاهدين. المادة 3: يخصص منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي)، أولويات للمستحقين الآتي بيانهم :

  • أرامل الشهداء وأرامل معطوبي الحرب، أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة- المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب ماورد تحديدهم في التنظيم المعمول به، ذوو حقوق الشهداء والمجاهدين الآخرين.- المادة 4 : يمكن أن يشمل منح هذه الرخص فئات أخرى من الاشخاص مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. تحدد في نص لاحق مشترك بين وزير النقل ووزير المجاهدين، كيفيات منح رخص استغلال خدمة سيارة أجرة (طاكسي) لفائدة هذه الفئات الاخرى من الاشخاص. المادة 5 : عملا بالتنظيم المعمول به، يمكن المستفيدين من رخص استغلال خدمة سيارات | الاجرة (طاكسي) أن يؤجروا تلك الرخص. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 65 140 المؤرخ في 3 مايو سنة 1965 ورقم 65 251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 | المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، برسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي كالتالي : المادة الاولى : تحمل المؤسسة الاشتراكية المحدثة بالمرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، اسم مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2027 مرسوم رقم 86-289 مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

    • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-189 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 مصاريف محتملة- احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة | في الباب 35 - or الادارة المركزية – صيانة المباني». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 – 290 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية- ووزير الحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III Io و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، وبمقتضى القانون رقم 86 08 المؤرخ في | 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 | والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،

2028 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة | والمراهقة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 82 80-82 80 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها،

وبمقتضى المرسوم رقم 80-1 83 المؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها و سيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس، و بمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط وضبط قائمتها، و بمقتضى المرسوم رقم 81 296 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها ، و بمقتضى المرسوم رقم 86-121 86 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 ، المتمم والمعدل لقائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، المتمم لقائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين و بمقتضى المرسوم رقم 86-123 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، المتمم لقائمة دور الاطفال المسعفين، و بمقتضى المرسوم رقم 86 124 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث مركز متخصص في اعادة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 86-191 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مجموع الايرادات والنفقات فى ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية في سنة 1986، بمبلغ مائة وعشرين مليون دينار (120.000.000 دج) ويوزع كل صنف من الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم. المادة 2 : يضبط التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصص لكل مؤسسة طبقا لجدولة ميزانية هذه المؤسسات العمومية، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية. تتم تعديلات التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حدود الاعتمادات المتوفرة وحسب ما يأتي : 1 (1) بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا تعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة،

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 2 (2) بقرار يتخذه الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا تعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة 3 (3) بمقرر من مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات من نفس النوع وتعنى المؤسسة الواحدة لا يمكن أن يترتب على التعديلات اقتطاعات من الابواب التي تحتوى على نفقات المستخدمين لتنقل إلى أبواب تحتوى على نفقات من نوع آخر. المادة 3 : تصب في البند المطابق من حساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساعدات الدولة ومساهمات هيئات الضمان الاجتماعي»، المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، في شكل أقساط فصلية في بداية كل ثلاثة أشهر. واذا لم يقع الدفع خول أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر، الاقتطاع من حساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية. المادة 4 : يصادق الوالى على الميزانيات الفصلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، في حدود الحد الاقصى لاصناف الايرادات والنفقات. ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها إلى وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية. المادة 5 : تعد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية لمدة سنة مدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي التزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 6 : يجب على مديرى المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة الحماية الاجتماعية كل ثلاثة (3) أشهر وقبل نهاية الشهر الموالي للفصل المنصرم، وضعية الالتزامات والدفوع حسب صنف النفقات ووضعية اعداد المستخدمين الحقيقيين ويؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المعين في المصلحة المعنية. المادة 7 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» بيان عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف المبلغ بالدينار الجزائري مساعدة الدولة للبيان

- مساهمة هيئات الضمان

- الاجتماعي (المادة 125 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية 120.000.000 لسنة 1986 موارد أخرى للبيان

- مجموع الايرادات.. 120.000.000

2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجدول «ب» بيان عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب كل المبلغ بالدينار الجزائري صنف

  • الرواتب والاجور والتعويضات 32.700.000
  • التكاليف الاجتماعية والجبائية المنح العائلية، التأمينات الاجتماعية، التقاعد حوادث العمل والدفع الجزافي) 7.550.000
  • تسيير المصالح 16.500.000 الالبسة 860.000
  • التغذية 8.250.000
  • حظيرة السيارات 2.250.000
  • أشغال الصيانة 3.545.000
  • المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان
  • النشاط التربوي والثقافي والانشطة المختلفة 1.247.000
  • الفائض 47.038.000 مجموع النفقات… 120.000.000 مرسوم رقم 86-291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها… ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية “- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، . وبمقتضى المرسوم رقم 83-354 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-677 المؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن أحداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية | وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ | في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وتدعى في صلب النص «المركز»، وتوضع تحت وصاية وزيرة التربية الوطنية. المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية. المادة 3 : يتولى الركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي :

  • يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال تربوى، ويجربها ويضبطها، يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها، يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية ودراسات الاسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الامكانيات والانتاج الوطنى فى ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية، وتطويرها واستغلالها، يتابع بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقامة التجهيزات التقنية - التربوية، يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها، يدرب المستخدمين على استخدام العتاد استخداما أمثل وعلى صيانته، ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم، يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لاعلامهم ومعلوماتهم. الباب الثاني التنظيم الادارى المادة 4 : يشرف على المركز مجلس توجيه، ويسيره مدير، ويضم لجنة تقنية استشارية. المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 1 الفصل الاول مجلس التوجيه : المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من : وزيرة التربية الوطنية أو ممثلها، رئيسا، ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الصناعة الثقيلة،

2032 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية- والثقافة،
  • ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون. يشارك مدير المركز والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة بسبب كفاءته في المسائل | المدرجة في جدول الاعمال المادة 7 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بمقرر تتخذه وزيرة التربية الوطنية بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها . وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو يعوض حسب الطريقة نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضويته. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز أو ثلثى أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضر نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه تسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. ويقوم بكتابة مجلس التوجيه مدير المركز. المادة 10 : يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، المسائل الآتية :
  • النظام الداخلي للمركز،
  • تنظيم المركز وسيره العام، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، مشاريع الميزانية وحسابات المركز
  • قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه، الموافقة على التقرير السنوى عن- النشاط والحساب الادارى، وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز. يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين تنظيم المركز وسيره وعلى تحقيق أهدافه. المادة II : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من تبليغ المحضر للسلطة الوصية الا اذا عارضتها الوزيرة أو أجلت تطبيقها . يجب أن تصادق السلطة الوصية على النظام الداخلي مصادقة صريحة في اطار التنظيم الجارى به العمل. لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتسوية المالية، وقبول الوصايا والهبات الا بعد موافقة وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية عليها. الفصل الثاني المدير المادة 12 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة التربية الوطنية.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 13 : يتولى المدير تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويصرفها. يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال

- الحياة المدنية،

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الاساسية السارية | عليهم، يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله. الى الوزير الوصى بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 14 : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير فيما يأتي : تبدي رأيها التقنى فى برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير تساهم في تنسيق أشغال تصميم الوسائل- التعليمية وتجريبها، وتنشط تلك الاشغال. المادة 15 : تتكون اللجنة التقنية الاستشارية | من :
  • المدير المكلف بالهياكل الاساسية والتجهيز في وزارة التربية الوطنية، رئيسا،
  • المدير أو المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية الوطنية مدير المركز،
  • مفتشين (2) في المواد العلمية، مفتشين (2) في المواد التقنية،
  • معلمين (2) في المواد العلمية.
  • معلمين (2) في المواد التقنية. ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يفيدها في المسائل المدرجة في جدول الاعمال بسبب اختصاصه. يعين المفتشون والمعلمون الاعضاء في اللجنة التقنية الاستشارية بمقرر من وزيرة التربية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 16 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بمبادرة من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثى (3) أعضائها مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 17 : يعد مدير المركز مشروع الميزانية ثم يعرضه على مجلس التوجيه ليناقشه. يجب أن يحصل المشروع الذي ترسله الوزيرة الوصية الى وزير المالية على الموافقة المشتركة بين هذين الوزيرين في الآجال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 18 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. تشمل الموارد :
  • اعانات التسيير والاعتمادات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تقدمها الدول، أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة

2034 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه

  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز. تشمل النفقات : نفقات تسيير المركز وتجهيزه، وعلى العموم جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المسطرة له. المادة 19 : تمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يتولى مسك الحسابات وتداول الاموال، حسب التنظيم المعمول به عون محاسب تعينه وزارة المالية أو تعتمده. المادة 21 : يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. ويمارس المراقب المالي في المركز الذي يعينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به يخضع المركز لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية. الباب الرابع الوسائل المادة 22 : يحول الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
  • الاعمال التي كان يمارسها مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها، ومركز التجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها، التابعان لوزارة التربية الوطنية،
  • الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها التابعة لاختصاصات المركزين المذكورين أعلاه،
  • المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 23 : يترتب على نقل الاعمال المنصوص | عليها فى المادة 22 السالفة الذكر والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المركزان المذكوران، ما يأتي : أ اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية وتعين أعضاءها وزيرة | التربية الوطنية ووزير المالية،
    • قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية،
  • حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في أداء مهام المركزين المذكورين تبين فيها قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يجب أن تؤشر الحصيلة الختامية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وتراقب في أجل ثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم. ولهذا الغرض، تضبط بقرار الوزيرة الوصية الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. المادة 24 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2035 تحدد الوزيرة الوصية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لنقل المستخدمين المذكورين قصد ضمان سير هياكل مركز التموين | بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها سيرا منتظما ومستمرا. المادة 25 : يلغى المرسومان المذكوران أعلاه رقم 83 354 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 ورقم 83-677 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة العامة واجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المرسوم رقم 85 135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
  • الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
  • المفتشية العامة،
  • ديوان الوزير،
  • الهياكل الآتية : مديرية التهيئة العمرانية،
  • مديرية التعمير والهندسة المعمارية، مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية وسائل الدراسات والانجاز مديرية الاسكان مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها، مديرية التخطيط

2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية ادارة الوسائل. المادة الاولى مكرر : تشتمل مديرية التهيئة العمرانية على ما يأتي : I - المديرية الفرعية للتخطيط المجالي، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التصاميم البيانية الوطنية والجهوية للتهيئة العمرانية، ب مكتب مخططات التهيئة الولائية والبلدية، ج) مكتب التنسيق بين القطاعات. 2 المديرية الفرعية لبرامج التهيئة وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب المشاريع المهيكلة ب مكتب البحث عن المواقع واختيارها، ج) مكتب التهيئات الخاصة. 1 3 - المديرية الفرعية لاعادة انتشار الاعمال وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب المناطق الصناعية، ب مكتب اعادة انتشار الاعمال. -4 المديرية الفرعية للتجمعات السكنية الجديدة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدن الجديدة، ب مكتب التتنمية الريفية المتكاملة. المادة 2 : تشتمل مديرية التعمير والهندسة المعمارية على ما يأتي : I - المديرية الفرعية للتعمير الرئيسي، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب البرمجة والوسائل، ب مكتب نظم التعمير، ج) مكتب دراسة المخططات د مكتب رقابة التعمير. 2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب مناطق الاسكان والمناطق المتعددة الوظائف، ب مكتب تجزئة الارض للبناء، ج) مكتب تهيئة المرافق العامة. 3 - المديرية الفرعية للتجديد الحضري واعادة هيكلته، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب دراسات التجديد واعادة الهيكلة، ب مكتب المتابعة والتنفيذ. 4 - المديرية الفرعية للهندسة المعمارية، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب الهندسة المعمارية الحضرية، ب مكتب الهندسة المعمارية الريفية، ج) مكتب المشاريع الكبرى. المادة 3 : تشتمل مديرية تقنين البناء وتقنياته على ما يأتي : I 2 - دون تغيير 2 دون تغيير 3 دون تغيير، 4-4 المديرية الفرعية لبرامج التجهيزات والمنشآت الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب برامج التجهيزات ب مكتب الدراسات والرقابة. المادة 4 : تشتمل مديرية وسائل الدراسات والانجاز على مايأتي : I - I المديرية الفرعية لتنمية القدرات، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التنمية ب مكتب مخططات الانجاز. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم المهن ووسائلها ومراقبتها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الوسائل،

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 ب) مكتب رقابة المهن. -3 المديرية الفرعية لتقويم النتائج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحاليل المالية، ب مكتب تقويم عوامل الانتاج. المادة 5 : تشتمل مديرية الاسكان على ما يأتي : I المديرية الفرعية للاسكان الحضرى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب البرامج الحضرية، ب مكتب متابعة العمليات ورقابتها. 2 المديرية الفرعية للاسكان الريفي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج الريفية، ب مكتب المتابعة والتقويم. 3 المديرية الفرعية للدراسات والمقاييس، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الدراسات النوعية والمقاييس، ب مكتب دراسات الانجاز، ج) مكتب التكاليف والتمويل. المادة 6 : تشتمل مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للترقية العقارية العمومية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الترقية العقارية العمومية، ب مكتب تطوير الترقية العمومية. 2 المديرية الفرعية لتأطير الترقية العقارية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البناء الذاتي، ب مكتب متابعة الاستثمارات الخاصة في الترقية العقارية. 3 - المديرية الفرعية لرفع قيمة الاملاك العقارية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب صيانة الاملاك العقارية، ب مكتب الايجار، ج) مكتب الملكية المشتركة. المادة 7 : تشتمل مديرية التخطيط على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لدراسات والبحث والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبحث ب مكتب الوثائق. 2 - المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب التهيئة العمرانية والتعمير، ب) مكتب الاسكان، ج) مكتب وسائل الانجاز. 3 دون تغيير. -4 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى. المادة 8 : تشتمل مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات على ما يأتي : | I المديرية الفرعية للدراسات القانونية

- والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتلخيص، ب مكتب أشغال التقنين. والباقي بدون تغيير». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

2038 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم

- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | المفتش العام للادارة المركزية بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أسكندر رودسلى، بصفته مفتشا عاما للادارة المركزية بوزارة النقل لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد رفيق براشمي، بصفته مديرا عاما للنقل البرى لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد على بوكيكاز، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 فردية عبد الوهاب بن غزال، بصفته مديرا للنقل البرى بوزارة النقل لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المطارات بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد يوسف خوجة، بصفته مديرا للمطارات بوزارة النقل، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحق بن الطيب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بقضايا التعاون الدولى التي تمس قطاع النقل بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهي مهام السيد

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 محمد ياسين بن محمود، بصفته مديرا عاما | للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، لتكليفه بوظيفة عليا. مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد نبيل عيمر، بصفته نائب مدير للتقنية الجوية بوزارة النقل، بناء على طلبه.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الجيلالي تمار، بصفته نائب مدير المرور والوقاية بوزارة النقل، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محند السعيد تيغيلت، بصفته نائب مدير للملاحة ورجال البحر بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد اسماعيل بابا عمر جلمام، بصفته مديرا للادارة العامة بالمديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والتسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد اللطيف رباح ، بصفته مديرا للتنظيم والتسيير والانظمة بالمديرية العامة للتخطيط والتسيير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق الطاقة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد منير زهير العبيدي، بصفته مديرا لتنسيق الطاقة بالمديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى ثابتي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بدراسة القضايا الخارجية المتعلقة بتقويم المحروقات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

2040 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد مصطفاوي، بصفته نائب مدير للشؤون | المالية بمديرية التنظيم والتسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مراد باضة، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت | ومشتقاته في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم فى وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون فى وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية على رأس الهياكل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم : الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه سليم بن خليل، مديرا لادارة الوسائل،

  • أحمد عطاف، مديرا للشؤون السياسية الدولية،
  • محمد غوالمي، مديرا لاروبا الغربية وأمريكا الشمالية». يعين السيد محمد الشريف مخالفة، نائب مدير للميزانية والمراقبة، تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول يونيو سنة 1983 وأول مايو سنة 1984 وأول نوفمبر سنة 1984 وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية حسب الصفة في الهياكل التالية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عمران بن يونس مديرا للمحفوظات- والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه
  • لحسن موساوى، مديرا للشؤون القانونية محمد الشريف زروالة، مديرا للتشريفات- عبد المجيد فصلة، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية،
  • محمد قادري، مديرا للبلدان العربية سليم الطاهر دباغة، مديرا لافريقيا، عبد الحميد سميشى، مديرا لآسيا وأمريكا اللاتنية،
  • رمطان لعمامرة، مديرا للصحافة والاعلام،

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2041 ابراهيم طيبي، مديرا للشؤون القنصلية | السيدة خيرة محجوب، زوجة وقيني، نائبة

- مدير للموظفين، عبد الحفيظ عباد، نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية، رشيد بوزوران نائب مدير لمعالجة

- الوثائق والمحفوظات وصيانتها، عبد الحميد شريخي نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية،

  • رابح كرواز، نائب مدير للمؤتمرات | الجهوية المشتركة، تجيني صلاونجي، نائب مدير الآسيا الشرقية،
  • عبد الكريم بلعربي، نائب مدير لمنظمات البلدان الاشتراكية، الاوربية والاتحاد السوفياتي عمرو بن جمعة، نائب مدير للبلدان الاشتراكية في أوروبا الوسطى والجنوبية، بلعيد حجام، نائب مدير للدول الاعضاء- في المجموعة الاوربية،
  • مختار رقيق، نائب مدير لدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية، رابح سويبس، نائب مدير لامريكا الشمالية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الوهاب بن غزال مفتشا بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة النقل على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
  • أرزقي عبدلي، مديرا للبحرية التجارية،
  • محمد كركبان، مديرا للتخطيط والتكوين،
  • محمد قاسم، مديرا لادارة الوسائل. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : أحسن عفان، نائب مدير للمطارات،– عبد العظيم بن علاق نائب مدير للنقل البرى،
  • فرحات أونار، نائب مدير للارصاد الجوية. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول أبريل سنة 1982 وأول يوليو سنة 1982 وتعوضها. تبقى التعيينات المنصوص عليها في المراسيم المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة النقل والمتعلقة بمديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية، والمديرية الفرعية للسكك الحديدية والمديرية الفرعية لحركة المرور في الطرق سارية المفعول، مادامت الوظائف والصفة مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | - تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل.

2042 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين في وظائف عليا بالادارة المركزية لوزارة النقل | حسب الصفة وفي الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل. يعين مديرين السادة : عبد الله سراي مديرا للموانيء، عبد القادر الطيب ويس، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات محمد ياسين بن محمود مديرا للنقل

- البرى، يعين نواب مديرين السادة :

  • عائشة بوقرط، زوجة عيدود، نائبة | مدير الدراسات القانونية والتقنين الطيب شريف، نائب مدير للنقل والعمل الجوى،
  • مولود بن عبد الرحمن نائب مدير للملاحة الجوية، أحمد بوقلي ،حسن نائب مدير للدراسات والتقدير، أحمد أكرور، نائب مدير للاستثمارات |- عبد الله مزيان، نائب مدير لاستغلال الموانىء
  • عبد الحق بجاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • نور الدين زيار، نائب مدير للملاحة البحرية، الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى ثابتى مفتشا عاما بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مراسيم مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد عبد اللطيف رباح مفتشا بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد أحمد مصطفاوي مفتشا بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد اسماعيل بابا عمر جلمام مفتشا بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين العمال

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043 المعينون في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت | سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :

    • طاهر قاتي، مديرا للهندسة،
  • عبد الحميد ابراهيمي مديرا لتطوير البتروكيمياء،
  • جلول بن الشريف، مديرا للكهرباء، والتوزيع العمومي للغاز،
  • محمد السويدى، مديرا للاعمال البترولية والغازية، علي بن سمينة ، مديرا للمحافظة على موارد المحروقات وتنميتها،
  • الحسن سالم، مديرا للتخطيط،
  • بوبكر مولوة، مديرا لادارة الوسائل،
  • حسن ياسين مديرا للدراسات القانونية والمنازعات نور الدين شرواطي مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائيات علي عيساوى، مديرا للمبادلات الدولية. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
  • السيدة مليكة سايقى بوعوينة، زوجة شنتوف نائبة مدير للتكوين والبحث
  • سعيد بود بوضياف ، نائب مدير لمتابعة الانتاج بمديرية الاعمال البترولية والغازية، محمود بن المولود، نائب مدير للبحث عن المحروقات بمديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها،
  • شريف الهاشمي ، نائب مدير للميزانية، عبد الحميد طلحة، نائب مدير للوسائل العامة، زهير مدني، نائب مدير للصفقات- والعقود،
    • زهير بلوى، نائب مدير لمنظومات الاعلام أحمد مانة ، نائب مدير للدراسات والتقنين- سعيد أقرتش، نائب مدير لتنمية الانتاج بمديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، مولاي ادريس ،داودي ،نائب مدير للعلاقات- الخارجية،
  • يوسف ايقر ، نائب مدير لمتابعة انتاج الصناعات الكيماوية بمديرية تطوير الكيمياء، عبد الرحيم بسام، نائب مدير المتابعة- الانتاج بمديرية تطوير البتروكيمياء، فاروق بن قلوز، نائب مدير لتطوير الفرع.- تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم الخاصة بهم، الصادرة في 2 يناير سنة 1980 و 2 نوفمبر سنة 1980 وأول فبراير سنة 1982، وأول يوليو سنة 1982 ، وأول غشت سنة 1982 وأول اكتوبر سنة 1983 وأول مايو سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بنفس الصفة فى الهياكل التالية الاشخاص الآتية أسماؤهم :

2044 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • نصر الدين راربو، نائب مدير للبرامج ومتابعة المخططات بمديرية التخطيط، علي لعشيشي، نائب مدير لتطوير انتاج الكهرباء،
  • فيصل عباس، نائب مدير للاسعار بمديرية التخطيط، اسماعيل عبد الله، نائب مدير للموظفين- بمديرية ادارة الوسائل. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد منير زهير العبيدي مديرا عاما للمعهد الوطنى للوقود والكيمياء. الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه عبد القادر حويو، نائب مدير للتطهير، عبد القادر قطاف نائب مدير لجر المياه،
  • رمضاني لحواطي، نائب مدير المكافحة التصحر، سيد آيت ،قاسي نائب مدير للسدود التلية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد الامين ثابت دراز مديرا عاما لمؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 في اطار تطبيق القانون رقم 85-31 المؤرخ في 21 مايو سنة 185، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات، يعين في وظائف عليا بالادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات، وفي الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم : عبد القادر غالم نائب مدير للتكوين و تحسين المستوى توفيق سلطاني، نائب مدير للتزويد بمياه الشرب والصناعة
  • سليمان ،زاوش نائب مدير لمكافحة التلوث والاضرار، أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد مولاي ادريس خيذرى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمياه المعدنية في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد | رشيد حموش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة .

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد محمد صالح وعارى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الخزف المنزلي في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد أحمد غرباوى مديرا عاما لمؤسسة الخزف المنزلى في شرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للرخام. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد الحسين بوشريط مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للرخام . مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات | الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد الهادي شرشالى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. محمد أمقران بورغدة مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد أحسن بن يونس مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد محيى الدين هيشور مديرا للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية. مراسيم مؤرخة فى 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986 تتضمن استبدال عقوبات. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان III 13 و 182 منه-

2046 - الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى

- للمجلس الاعلى للقضاء، – وبناء على تقرير وزير العدل، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تستبدل بعقوبة الاعدام المحكوم يها على المسمى ابن دومة أحمد، في 19 مايو سنة 1984 من قبل المحكمة الجنائية بالاغواط، عقوبة السجن المؤبد. المادة 2 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى | للمجلس الاعلى للقضاء، و وبناء على تقرير وزير العدل، برسم ما يلي : الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء، و وبناء على تقرير وزير العدل، يرسم مايلي : المادة الاولى تستبدل بعقوبة الاعدام المحكوم بها على المسمى عويني رشيد في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المحكمة الجنائية بعنابة، عقوبة السجن المؤبد. المادة 2 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 24 ربيع الاول عام 1407 الموافق 26 نوفمبر سنة المادة الاولى : تستبدل بعقوبة الاعدام المحكوم | 1986 . بها على المسمى كبابي محمد في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المحكمة الجنائية بعنابة، عقوبة السجن المؤيد. المادة 2 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الصفحة 1941 - في الفهرس العمود الثاني - السطر (29) والصفحة 1951 - العمود الاول - السطر الثالث. بدلا من : …. تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين. يقرأ : …. تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. ( الباقي بدون تغيير).

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 قرارات، مقررات ، مناشير قرارات مؤرخة في 21 و 26 و 28 صفر و 6 و 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 4 و 9 و 11 و 19 و 23 نوفمبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد خالد أحريز، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد حميد ساجي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة زبيدة فرحة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد عبد الرحيم حسين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، تعين الآنسة فايدة سقاي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. | عيسى عمورة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى | 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من | 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد محمد بلكاتب، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من أول يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد جلول حيادين، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام | 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة فلة بن زقوطة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبها. 1406 الموافق بموجب قرار نوفمبر مؤرخ في 21 صفر عام 4 سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم مصباح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم تسقاديرت، متصرفا متمرنا الرقم بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام | الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد | تنصيبه.

2048 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام | 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد جمال زرقاني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد عادل صامت متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء | من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الكريم مهنى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد ميلود بوزيان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من 18 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد قادة شوطى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من أول يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة حياة مفتاح، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد أحمد خريف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد علي بن سعدون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد محند أمقران ،بوعلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول غشت سنة 1985 يحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلى حتى ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه فى الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد محمد أعراب بالموهوب، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985، ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالي المرتبط بسلكه الاصلي حتى ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، ترقى السيدة ويزة مسعود، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985، تحتفظ المعنية بالرقم الاستدلالى المرتبط بسلكها الاصلي، الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. وقد استنفدت المعنية حقها في الزيادة في النقط بسبب العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يرقى السيد عبد القادر بوجمعة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985، ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد . رمضان صام، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985، ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلي، الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يرقى السيد شعبان بلبشير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985 ، ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالى السابق الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 ، يرتب السيد عبد اللطيف زيدى، المتصرف المرسم من الدرجة الثامنة، بصفته عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1983 ويحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام | 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985، يدمج السيد حسين أوصديق، المتصرف المرسم من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ، في سلك المتصرفين المنظم بالمرسوم رقم 67 – 134 بتاريخ 31 يوليو سنة 1967 ويحتفظ المعنى في 31 يوليو سنة 1985 بأقدمية قدرها سنة وعشرة أشهر. يعين السيد حسين أو صديق، متصرفا من الدرجة السابعة بوزارة الشبيبة والرياضة ولا يكون لاحكام هذا القرار أي أثر مالي رجعي لما قبل أول غشت سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام

  • 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 16 مارس سنة 1983. يدمج ويرسم ويرتب السيد عبد المجيد بالى في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان وعشرة أشهر وخمسة عشر يوما. لا يترتب عن أحكام هذا القرار أي أثر مالي رجعي لما قبل 3 غشت سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985، ترقى السيدة مليكة بوصلاح المتصرفة المتمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من أول رغشت سنة 1985، وتحتفظ المعنية بالرقم الاستدلالي المرتبط بسلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك | المتصرفين.

2050 الجريدة الرسمية للجمهورية وقد استنفدت المعنية حقها في الزيادة في النقط بسبب العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد محمود هني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985. ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالي المرتبط بسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه فى الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985 ، ترقى السيدة | مونيك حداد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985. وتحتفظ المعنية بالرقم الاستدلالي المرتبط بسلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. وقد استنفدت المعنية حقها في الزيادة في النقط بسبب عضويتها في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985 ، يرقى السيد الطاهر كلوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، ابتداء من أول غشت سنة 1985. ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالي المرتبط بسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد محمد العربي طوبال، في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد العربي طوبال في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983. ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها . سنة وعشرة أشهر وعشرون يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1985، والمتضمن تعيين السيد مجيد أجهنين في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد مجيد أجهنين، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 21 يوليو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد ميلود عبيد في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد ميلود عبيد ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1984 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة وثلاثة أشهر وستة وعشرون يوما.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051 بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1406 الموافق 9 نوفمبر سنة 1985 ، يرسم السيد | مراد قميري في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1982 ويرتب كالتالي : الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1983 والى الدرجة الثالثة | الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ ابتداء من أول أبريل سنة 1984 بأقدمية قدرها تسعة أشهر. يلحق المعنى بالبنك العالمى في الفترة التي تتراوح من 29 أبريل سنة 1983 الى أول نوفمبر سنة 1984 ويعاد ادماج المعنى في وظائفه، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1984. يحول السيد مراد قميرى الى الوزارة الاولى ابتداء من أول يونيو سنة 1985، ولا يترتب عن أحكام هذا القرار أى أثر مالى رجعي لما قبل أول يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بوثلجة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985 ويحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد محمد بن ناصر غروس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من أول غشت سنة 1985. ويحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد الحبيب مزراق في سلك المتصرفين ابتداء من II نوفمبر سنة 1984 كالتالي : يعين السيد عبد الحبيب مزراق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 24 فبراير سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1985 والمتضمن تعيين الآنسة ذهبية غياط، في سلك المتصرفين، ابتداء من 19 فبراير سنة 1985 كالتالي : تعين الآنسة ذهبية غياط، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 17 أبريل سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة زهية سعيدى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة ثريا بورصاص، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

2052 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام | 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعين السيدة دليلة شكري بوزياني زوجة السيد شريف، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1985.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة جميلة الهواوى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد منصور طيوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة فطيمة حلفاوى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1982 المتضمن قبول استقالة السيد جمال مازوني، المتصرف المرسم، ابتداء من أول أبريل سنة 1975. يرتب المعنى في 31 ديسمبر سنة 1984 في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان وخمسة عشر يوما. لا يترتب عن أحكام هذا القرار أي أثر مالى رجعي لما قبل أول أكتوبر سنة 1985».

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد | الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه عبد الرحمن رزوق، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول غشت سنة 1985، ويحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه فى الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، ترقى السيدة سليمة اسكندر، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985، وتحتفظ المعنية برقمها الاستدلالى المرتبط بسلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. وقد استنفدت المعنية حقوقها في الزيادة في النقط بسبب عضويتها في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1984، المتضمن تعيين السيد أحمد بوبكر في سلك المتصرفين. يدمج ويرسم ويرتب المعنى في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد وستة وعشرون يوما، ابتداء من أول يناير سنة 1985 لا يترتب أى أثر مالى رجعى لاحكام هذا القرار لما قبل تاريخ أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1983 المتضمن تعيين السيد الاخضر منصوري، في سلك المتصرفين.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 يدمج ويرسم ويرتب المعنى في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان وشهران وثلاثة وعشرون يوما». لا يترتب أى أثر مالى رجعى لاحكام هذا القرار لما قبل تاريخ أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 17 مايو سنة 1982 ، و 3 أبريل سنة 184 والمتضمنان تعيين وترسيم السيد نور الدين حرفوش في سلك المتصرفين، كالتالي : يدمج ويرسم ويرتب السيد نور الدين حرفوش، في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد وثلاثة وعشرين يوما. لا يكون لاحكام هذا القرار أي أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1985 ، المتضمن ترقية السيد على أو محند عبد السلام الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، من سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1985، كالتالي : بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد العزيز بدويجة، المتصرف المرسم، ابتداء من 9 يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد الهاشمي مسعودي، المتصرف المرسم، ابتداء من أول يناير سنة 1985 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد العربي شاشو الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مايو سنة 1981 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها ثمانية أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يرسم السيد عاشور دحماني، في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد عبد الله بلقاسمية بالمدة المتوسطة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، وذلك ابتداء من 2 يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 يرقى السيد حاج خليفة عيساوى الى الدرجة | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سبعة أشهر». العربي بوشاقور، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

2054 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد | يوسف فتوسي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي - 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد فاروق بقداش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد حسين طهراوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد ايدير استواتي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد أحمد عميروش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 255 بالمدرسة الوطنية للادارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد حبيب حجاب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد حمزة بن داود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 - الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه بلقاسم رباعي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد عبد القادر عبطار، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة سعدة كرواني، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد سعيد بابو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، تعين السيدة فريدة لمداوى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة نادية زنابي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تعين الأنسة حسيبة حتوم، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بر برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد عبد الحق دحماني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد مزيان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد بلخير تطراوى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الرزاق سعدي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 ، تعين الآنسة ميمونة قوراي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 205، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد عمار القصير، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد داود بهاز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من | تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد عامر نادر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من | تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة حسينة مالحة دوجة رزوق، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة | زهية قرين، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 24 غشت سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، تعين الآنسة | صديقة حاوو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد بلقاسم مرار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد فيصل تليناني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ | تنصيبه .

2056 الجريدة الرسميه للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه سنة 1984 ، بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني الى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، حتى 31 عبد المجيد جديدي، متصرفا متمرنا الرقم | ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في نفس التاريخ الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 21 أبريل سنة 1985. بأقدمية مدتها سنتان وسبعة أشهر وأربعة أيام. وتحسب ستة عشر شهرا زيادة للسيد بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام | الحبيب قطاف لقيامه بالخدمة في الجنوب في 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد ميلود بلمولود، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد العزيز خلف الله، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يعين السيد على باوون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد محمد بوسلاح ، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985. ويحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلى حتى ترسيمه في سلك المتصرفين. وقد استنفد المعنى حقه في الزيادة في النقط بسبب عضويته في جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لحزب جبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 ، يرتب السيد الحبيب قطاف المتصرف المرسم في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 26 مايو | المنطقتين الأولى والثانية من الفترة التي تتراوح بين 21 ماى عام 1979 الى 31 ديسمبر سنة 1981. وبهذه الصفة يرتب المعني في الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية مدتها احد عشر شهرا وأربعة أيام. لا يكون لاحكام هذا القرار اثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يدمج ويرسم ويرتب السيد محمد عبو في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ بأقدمية مدتها ستة أشهر، ويستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس رقمه الاستدلالى 520، المرتبط بسلكه الاصلي، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادية. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يدمج ويرسم ويرتب السيد فتصاح مزهودي، في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ بأقدمية قدرها ستة أشهر، ويستمر في تقاضى مرتبه على أساس رقمه الاستدلالي 510 المرتبط بسلكه الاصلي، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادية.

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يدمج ويرسم ويرتب السيد رشيد سيد أحمد في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية مدتها سنة وخمسة أشهر وتسعة أيام. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس رقمه الاستدلالى المرتبط بسلكه الاصلي، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادية. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 02 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد الطيب بوشيخي في سلك المتصرفين إلى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 كالآتي : يرسم ويرتب السيد الطيب بوشيخي في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ بأقدمية مدتها سنتان وخمسة أشهر وعشرون يوما. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 أيريل سنة 1983 والمتضمن ترسيم السيد عبد السلام ريمان في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 كالآتي : يرتب السيد عبد السلام ريمان الموضوع سابقا في حالة الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ بأقدمية مدتها ستة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد حسن قاسمى فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 29 يونيو سنة 1981 كالآتي : يرتب السيد حسن قاسمي، الموضوع سابقا في حالة الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية مدتها ثمانية أشهر وسبعة عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يدمج السيد خالد عشوش في سلك المتصرفين بصفته متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من 16 أبريل عام .1979 ويستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 445، المرتبط بسلكه الاصلى وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادية. ويستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 445، المتحصل عليه سابقا، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادية. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يدمج السيد مراد حجوط في سلك المتصرفين بصفته متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 6 يناير سنة 1976 ويستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 445، المتحصل عليه سابقا، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادية.

2058 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة | 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في ولاية بومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر (النصر) والكائن مقرها بالرويبة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصناعة الآجر (النصر). المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صنع الآجر «النصر» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بانتاج المواد الحمراء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 الولائي في ولاية بومرداس،- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2059 المادة 9 : يكلف والي ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لبومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة | الولائية لصنع الآجر «النجاح الكائن مقرها بالرغاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة | من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بومرداس، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصنع الآجر «النجاح». المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صنع الأجر النجاح وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الرغاية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المواد الحمراء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

2060 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في قت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة .1986 وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي وزاره التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 ، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر. ان وزير التعليم العالى، ووزير التخطيط،

  • بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • 6 و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-173 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشيت سنة 1986، والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الفلاحة بمعسكر، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى في الفلاحة بمعسكر وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 السنوات عدد الشعب وتوزيع عدد الطلب الجامعية الجذع المشترك والشعب توزيع عدد الطلبة مستوى التكوين الجذع المشترك السنة 1986 الاولى الجذع المشترك السنة 1987 الثانية. الزراعية 1988 علم التربية الخاصة بالبقول المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986. وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أو بوزار وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يحدد التكاليف | الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد المساهمة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1986 بالنسبة للمداخيل المحصلة في سنة 1985. ان وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى

  • بمقتضى المادة 219 من قانون الضرائب المختلفة والرسوم المماثلة، و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 150 مهندس 150 تقني سامي 130 مهندس 130 تقني سامي

65 مهندس 130 تقني سامي 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد التكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد المساهمة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1986 بالنسبة للمداخيل المحصلة في سنة 1985 ، طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار وذلك تطبيقا للمادة 219 من قانون الضرائب المختلفة والرسوم المماثلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة .1986 وزير المالية وزير الداخلية عبد العزيز خلاف والجماعات المحلية محمد يعلى وزير الفلاحة والصيد البحرى قاصدي مرباح

ه الملحق الأول 1407 مجموعة : الحبوب - العصر اليابسة - زراعات الكلا. عام الثاني المنطقة حسب القمح | القمح الشعير | الخرطال | العدس امكانية الانتاج | الصلب اللين ربيع 8 المنطقة 1 1.552 1.678 1.495 1.495 2.300 الأربعاء الجزائرية المنطقة ب 1.301 1.409 1.307 1.307 2.300 للجمهورية المنطقة ج 1.280 1.289 1.177 1.177 2.300 الرسمية الجريدة المنطقة المسقية :

المنطقة المسقية 2

2062 التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) اللوبيا الفول الجلبان اليابسة الحمص اليابس 2.111 2.021 2.095 2.058 2.III 2.021 2.095 2.058 2.111 2.021 2.095 2.058

2063 مجموعة : الحبوب - الخضر اليابسة - زراعات البيقة المنطقة حسب الذرة الذرة والخرطال امكانية الانتاج (حبوب ) (كلا) ( تبن ) الجزائرية المنطقة ا 1.388 1.817 1.622 للجمهورية المنطقة ب 1.388 1.817 1.622 الرسمية الجريدة المنطقة ج 1.388 1.600 ه 1407 المنطقة المسقية I 2.600 4.000 3.300 عام الثاني ربيع 8 المنطقة المسقية 2 2.600 4.100 3.000 الأربعاء الكلا (تابع) التكاليف المطبقة على الهكتار (ج) برسيم في شمندر برسيم في طور نفل أرض بور (كلا) الانتاج السنة الاولى 18.330 3.502 4.457 6.333 470 18.330 3.500 4.000 6.000 470

      • 470 28.200 9.782 6.000 - 26.653 8.262 6.000-

ه مجموعة : الحبوب - الخضر اليابسة - زراعات الكلا (تابع) التكاليف المطبقة على الهكتار )د.ج ) 1407 عام المنطقة حسب أنواع الثاني امكانية الانتاج أخرى ربيع المنطقة 1 2.125

الأربعاء الجزائرية المنطقة ب 1.520 للجمهورية المنطقة ج - الرسمية الجريدة المنطقة المسقية I 3.300 المنطقة المسقية 2 2.200 2064

2065 مجموعة : زراعات البقول المنطقة حسب الخرشوف اللوبيا البطاطا الباذنجان | امكانية الانتاج الشوكي الخضراء الجزائرية المنطقة أ 1300 - للجمهورية المنطقة ب 12.000 - الرسمية الجريدة المنطقة - ج ه 1407 المنطقة المسقية I 25.000 15.000 18.750 33-750 عام الثاني ربيع المنطقة المسقية 2 26.000 16.000 19.000 35.000

الأربعاء التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) الفول القرعة الطماطم الجلبان الجزر الأخضر

18.500 53.382 14.633 5.625 10.000 19.000 48.000 15.000 6.000 12.000

مجموعة : زراعات البقول (تابع) 1407 عام المنطقة حسب فلفل حار الثاني اللفت البصل الثوم امكانية الانتاج فلفل حلو | ربيع المنطقة 1 16.596 16.596 26.133

الأربعاء الجزائرية المنطقة ب 16.600 16.600 26.133 للجمهورية المنطقة ج - الرسمية الجريدة المنطقة المسقية 1 6.200 14.000 17.000 35.000 المنطقة المسقية 2 6.200 14.000 18.000 41.000 2066 التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) البطيخ البطيخ البسباس الزهر كرنب الأصفر (دلاع)

17.618 16.596 25.000 10.000 8.750 18.750 18.000 26.000 II.000 9.000

2067 مجموعة : زراعات البقول (تابع) التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) المنطقة حسب أنواع الخرشف امكانية الانتاج أخرى الجزائرية المنطقة أ - للجمهورية المنطقة ب الرسمية الجريدة المنطقة ج ه 1407 المنطقة المسقية I 10.000 II.000 عام الثاني ربيع المنطقة المسقية 2 11.000 12.000 8 الأربعاء

ه مجموعة : زراعة الاشجار 1407 عام المنطقة حسب أشجار أشجار أشجار أشجار الثاني امكانية الانتاج ذات نوى ذات بزور | الزيتون | الحوامض ربيع المنطقة ا 7.237 4.000 3.796 -

الأربعاء الجزائرية المنطقة ب 7.493 5.000 3.796 - للجمهورية المنطقة ج 7.788 7.979 3.796 الرسمية الجريدة المنطقة المسقية 1 8.526 4.000 3.821 12.975 المنطقة المسقية 2 15.093 6.000 3.821 12.975 2068 التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) زراعة أشجار أشجار أشجار (ريفية) | اللوز التين أخرى 6.000 3.014 2.044 4.000 3.014 2.044 3.800 3.014 1.900

2069 مجموعة : زراعة الكروم المنطقة حسب عنب الخمر امكانية الانتاج الجزائرية للجمهورية المنطقة 1 5487 الرسمية الجريدة ه المنطقة ب 5084 1407 عام الثاني ربيع 8 الأربعاء المنطقة ج 5084 التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) عنب المائدة 7179 6000 6000

ه مجموعة : النخيل التكاليف المطبقة على الوحدة (دج) 1407 عام المنطقة حسب تكاليف على الثاني امكانية الانتاج الوحدة ربيع منطقة الزيبان

الأربعاء دقلة نور

أنواع مختلفة 125 الجزائرية منطقة وادي ريغ دقلة نور 200 للجمهورية أنواع مختلفة 125 الرسمية منطقة وادي سوف دقلة نور 200 الجريدة أنواع مختلفة 125 مناطق أخرى دقلة نور 200 2070 أنواع مختلفة 125

2071 مجموعة : الزراعات الصناعية المنطقة حسب عباد الشمس تبغ التدخين تبغ النشوق قطن مسقى امكانية الانتاج الجزائرية المنطقة 1

للجمهورية المنطقة ب - -

  • - الرسمية الجريدة المنطقة ج - - -- ه 1407 عام المنطقة المسقية 1 18.000 22.000 - الثاني - ربيع

الأربعاء المنطقة المسقية 2 15.000 22.000 -

- التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) قطن بور شمندر طماطم قرطم انواع أخرى سكري صناعية

  • 12.500-17.500

  • 15.000-17.300

1407 مجموعة : الزراعات المغطاة عام الثاني المنطقة حسب فلفل حلو لوبيا ربيع طماطم امكانية الانتاج فلفل حار صغيرة الأربعاء 8 كل المناطق 115.000 133.696 62.185 الجزائرية للجمهورية مجموعة : زراعات تحت الانفاق الرسمية المنطقة حسب فلفل حلو فلفل حار | قرعة الجريدة امكانية الانتاج كل المناطق 90.564 104.545 53-047 2072 التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) لوبيا بشحطة قرعة باذنجان خيار انواع أخرى 43.990 98.444 119.365 135.248 105.280 التكاليف المطبقة على الهكتار (دج) بطيخ أخضر باذنجان خيار أنواع أخرى (كانتالو) 80.000 56.867 88.866 78.982

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه البلديات بوزغاية البلديات الاخرى البلديات عين مليلة عين ببوش دهالة سيقوس قصر الصباحي مسكيانة البلديات الاخرى البلديات باتنة عين التوتة أولاد سي سليمان البلديات الاخرى

الملحق الثاني ولاية الشلف المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م I ج 2 م 2 ولاية أم البواقي المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م I ج م 2 ولاية باتنة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب ج م I ج م 2

2074 الجريدة الرسمية البلديات بجاية سوق الاثنين تيشي البلديات الاخرى البلديات كل البلديات البلديات البويرة عين بسام بئر غبالو سور الغزلان البلديات الاخرى البلديات كل البلديات للجمهوية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه ولاية بجاية المنطقة حسب امكانية الانتاج بور ج مسقية م 1 ج م 2 ولاية البليدة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية م 1 I ولاية البويرة المنطقة حسب امكانية الانتاج

- بور مسقية م 1 ج 2 م 2 ولاية تبسة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج م I

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه البلديات تلمسان عين تالوت سيدي العبدلي بن سكران البلديات الاخرى البلديات B سيدى على ملال سيدي حسني وادى ليلى البلديات الاخرى البلديات ذراع بن خدة تا دمايت البلديات الاخرى

ولاية تلمسان المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م 1 I ج م 2 ولاية تيارت المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية م 1 ج م 2 ولاية تيزي وزو المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية 1 م 1 ج م 2

2076 الجريدة الرسمية البلديات كل البلديات البلديات كل البلديات البلديات الطاهير الشقفة البلديات الاخرى البلديات كل البلديات للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه ولاية الجزائر المنطقة حسب امكانية الانتاج بور 1 مسقية 1 م I ولاية الجلفة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور ج مسقية ج م 2 ولاية جيجل المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية 1 م 1 I ج م 2 ولاية سطيف المنطقة حسب امكانية الانتاج مسقية ب بور ب م 2

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 البلديات كل البلديات البلديات سكيكدة الحدايق بن عزوز مجاز الدشيش رمضان جمال صالح بو الشعور عزابة القل الحروش سيدي مزغيش تامالوس البلديات الاخرى البلديات تسالة سيدي ابراهيم بوخنيفيس حاسي زهانة ابن بادييس البلديات الاخرى

ولاية سعيدة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج م 2 ولاية سكيكدة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية 1 م 1 ب م I ب 2 ج م 2 ولاية سيدي بلعباس المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م ج 2

2078 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البلديات سرايدي العين الباردة البلديات الاخرى ولاية البلديات قالمة نشماية بوعاطي محمود وادى الزناتي تاملوكة بلخير عين مخلوف بوغوف هليوبوليس بومهرة أحمد الفجوج البلديات الاخرى الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه عنابة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور ج مسقية ج م 2 ب م 1 1 م I قالمة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م I ج م 2

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه البلديات قسنطينة حامة بوزيان ديدوش مراد الخروب عين عبيد ابن زياد البلديات الاخرى البلديات : عوامري البلديات الاخرى البلديات كل البلديات البلديات كل البلديات

ولاية قسنطينة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م I ج م 2 ولاية المدية المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م I ج 2 م 2 ولاية مستغانم المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج 2 م 2 ولاية المسيلة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج 2 م 2

2080 الجريدة الرسمية البلديات كل البلديات البلديات كل البلديات البلديات كل البلديات للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ولاية معسكر المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج م 2 ولاية وهران المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج م 2 ولاية البيض المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج م 2 ولاية برج بوعريريج البلديات كل البلديات البلديات كل البلديات المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج م 2 ولاية بومرداس المنطقة حسب امكانية الانتاج بور أ مسقية أ م :

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه البلديات بوقوس شبايطة بريحان زريزر

ولاية الطارف المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية مختار ب م 1 بحيرة العصافير وادى الزيتون الشافية حمام بني صالح الشيحاني البلديات الاخرى البلديات خميستي عماري البلديات الاخرى البلديات كل البلديات 1 م 1 I ولاية تيسمسيلت المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م 1 ج م 2 ولاية خنشلة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور ج مسقية ج م 2

2082 الجريدة الرسمية البلديات سدراتة سوق أهراس الزعرورية مراهنة بئر بوحوش البلديات الاخرى البلديات مناصر قوراية شرشال الداموس سيدي راشد الارهاط الناظور سيدي غيلاس مسلمون سيدى السيمان بني ميلك حجرة النص البلديات الاخرى للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه ولاية سوق أهراس المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م 1 ج 2 ولاية تيبازة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج J I ج م 2 ب م 1 1 م 1

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 البلديات ميلة وادى العثمانية البلديات الاخرى البلديات عين الدفلى خميس مليانة البلديات الاخرى البلديات كل البلديات البلديات حمام بوحجر عين تموشنت شعبة اللحم عين الاربعاء البلديات الاخرى

ولاية ميلة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م 1 ج 2 ولاية عين الدفلى المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م ج 2 ولاية النعامة المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج 2 م 2 ولاية عين تموشنت المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ب م I ج م 2

2084 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه ولاية غليزان البلديات كل البلديات ولايات الولايات البلديات أدرار الاغواط بسكرة بشار تا منغست كل البلديات ورقلة ايليزي تيندوف الوادي غرداية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1406 | الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 ، يتعلق باعفاء | الادوات والاجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للمعهد العالى البحرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. ان وزير المالية ووزير التعليم العالى، بمقتضى القانون رقم 07 79 07 79 المؤرخ في

- 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 | والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج 2 الجنوب المنطقة حسب امكانية الانتاج بور مسقية ج 2 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 73 منه وبمقتضي الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن انشاء المعهد العالى البحرى، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،

  • وبناء على اقتراح وزير النقل

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2085 يقرران مايلي : المادة الاولى : تعفى من الحقوق الجمركية | والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات المرفق باصل هذا القرار والتي يسلمها مدير المعهد العالى البحرى الى : أ) الصناع الحليون في نسختين) نسخة يحتفظ بها الصانع تدعيما لمحاسبته والاخرى يسلمها تدعيما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير الالكترونية المبينة في الملحق الاول المرفق باصل | البيع بالاعفاء. هذا القرار والمعدة للتعليم والبحث العلمي، والتي يقتنيها المعهد العالى البحرى. المادة 2 : تثبت مطابقة المعدات المقتنات بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج أو المستوردة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، مع ما ورد في القائمة المبينة في الملحق الاول المرفق باصل هذا القرار، وكذا صفة المشترى، بواسطة الشهادة التي يوجد نموذجها في الملحق الثاني ب المصالح الجمركية (نسخة واحدة) عندما يستورد المعهد العالى البحرى نفس المعدات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986. وزير المالية وزير التعليم العالى عبد العزيز خلاف رفيق عبد الحق برارحي الملحق الاول قائمة المعدات التى تستفيد من أحكام المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 عند ما يقتنيها المعهد العالي البحرى رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 42.03.12 أقفزة واقية طبيعي أو 42.03.21 البسة واقية بيان المنتوجات الملاحظات تستعمل في كل الحرف، من جلد اصطناعي أو مجدد. ولواحقها، تستعمل في كل الحرف من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجددة. 42.03.21 حزام نطاق من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد 49.01.01 كتب مدرسية وجامعية ، كتب الادب الكلاسيكي. 49.01.02 كتب أخرى. 49.01.03 كتيبات ومطبوعات مماثلة. مصورات جغرافية من جميع الانواع، بما في 49.05 ذلك خرائط الجدران ورسوم مسح الاراضي مطبوعات كرات (أرضية وفلكية) كتيبات وفهارس ذات صبغة رسمية وثقافية 49.11.01 وعلمية للمصلحة العامة

2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 49.11.12 49.11.14 49.11.21 59.04.11 59.04.21 64.01.04 73.20.01 73.20.02 73.20.03 73.20.04 73.20.05 73.20.06 73.24 82.05.01 82.05.04 82.05.14 82.05.21 82.05.41 بيان المنتوجات الملاحظات كتيبات أخرى، جرائد وفهارس. آثار الفنانين الكبار المدرجة في الفهارس التي تصدرها اليونيسكو، وأعيد نسخها. مطبوعات ومستنسخات أخرى. خيوط وحبال وامواس، مضفورة ومقوية بمعدن. خيوط وحبال وأمواس، مضفورة وغير مقوية بمعدن. سوقاء وسوقاء قصيرة بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من البلاستيك. وصلات خارجية للمواسير. مفاصل للمواسير. أنواع المواسير وأنصافها. وصلات داخلية للمواسير. شفات الانابيب. لواحق احدى المواسير. أوعية من حديد أو صلب التعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. مثقبات وأدوات الثقب الاخرى من معادن عادية. أدوات للثقب اللولبي والتجويف واللولبة والقطع والكشط والخرط وما شابة ذلك من معادن عادية . أدوات أخرى للآلات وللأدوات اليدوية من معادن عادية. أدوات أخرى للآلات وللأدوات اليدوية من الكربون المعدني. أدوات أو مواد أخرى للآلات وللأدوات اليدوية.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 83.05.11 83.07.12 83.07.31 83.07.33 بيان المنتوجات الملاحظات فانوس الزوبعة تعمل بالضغط أو بالوقود السائل. أجهزة أخرى للانارة تعمل بالضغط أو بالوقود السائل. فوانيس أخرى منيرة خاصة بالزوابع. أجهزة ذات مصدر مجتر كهربائى للانارة المحلية . 83.15.01 صفائح وعيدان التلحيم وما شاكلها للتلحيم في الحدادة. 83.15.11 أقطاب للتلحيم الكهربائي. مولدات، محركات، مغيرات، دوارة، محولات مستقرة (مقومات الخ …). وشائع ذات تأثير كهربائي. 85.01 1 آلات مولدة، محركات ولو بمنخفض السرعة

- أو بمغيرها أو بمضغطها ومحولات دوارة. ب - ج محولات أخرى. 85.02.01 85.02 85.02.23 ج مغيرات ملفات التفاعل

- د أجزاء وقطع منفصلة. مجاذيب مستمرة، مغناطيسية أو مجاذيب كهربائية ورؤوس آلاب الدفع مغناطيسية كهربائية . واصلات الحركة والاقتران مبدلات السرعة كهرومغناطيسية . 85.03.02 خلايا كهربائيه غير المستعملة للمصباح القابل 85.04.14 للنقل مركبات كهربائية غير المصنوعة بالرصاص. 85.05 أدوات وعدد آلية كهروميكانيكية ذات محرك محشو للاستعمال اليدوى.

2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 85.11.11 85.11.17 85.11.18 85.13.03 85.13.15 85.13.17 85.14 .. 85.15 85.18 85.19 بيان المنتوجات الملاحظات أجهزة كهربائية للتلحيم أو القص أو القطع، آلات وأجهزة أخرى للقص أو القطع، أجزاء وقطع منفصله من الآلات والاجهزة الخاصة بالتلحيم والقص والقطع. أجهزة كاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتيار الناقل أجهزة استقبال طابعة وأجهزة الارسال والاستقبال كهربائية للهاتف والبرق بالسلك. أجزاء وقطع منفصلة للاجهزة الكهربائية للهاتف والبرق بواسطة السلك مذيعات مكروفونية، وحواملها مكبرات الصوت مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة. أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق أجهزة ارسال واستقبال للاذاعة والاذاعة المصورة بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بجهاز حامى وأجهزة التسجيل والاستنساخ، أجهزة التقاط المناظر للتلفزة أجهزة ارشاد الراديو، أجهزة استكشاف بالراديو ، أجهزة السير بالراديو أجهزة التوجيه عن بعد باستثناء ما ورد في رقم 85.15.03 و 04.06.07.21 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للضبط أجهزة لقطع التيار الكهربائي والوقاية منه وتقسيمه ووصله قاطع التيار ومحول الموجات مناشب التيار، أعمدة المصابيح، صناديق الالتقاء الخ . . .) مقاومات غير مسخنة خابطات الحرارة ذاتية الحركة شبكات مطبوعة، صبورة القيادة أو التوزيع.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 85.21

بيان المنتوجات الملاحظات مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية (ذات) أقطاب ساخنة وأقطاب باردة وأقطاب صاعدة : غير واردة في البند 20 - (85) مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة المعبأة ببخار الزئبق أنابيب مهبطية أنابيب وصمامات لاجهزة تصوير المناظر للتلفزة الخ . . . خلايا، صورة كهربائية، بلور بيزو كهربائي مركبة، صمامات ثنائية طراز يسطور وأجهزة مماثلة نصف ناقلة للتيار صمامات منيرة هياكل ضئيلة الكترونية. أسلاك ظفائر، كابلات (بما في ذلك الكابلات 85.22.24 85.25 89.01.11 89.01.12 89.01.13 89.01.14 89.01.25 89.01.26 89.05 90.05 90.06 المتخذة المحور قدد، قضبان وما يماثلها، معزولة عن الكهرباء ولو مطلية أو مؤكسدة في القطب الموجب) مزودة بقطع موصلة أولا. عازلات من جميع المواد فلك وزوارق الخ…. مراكب مطاطية سفن شراعية مراكب قابلة للطي أو للفك سفينة للتعليم سفن الصيد صغيرة أو سفن أخرى سفن مجهزة للبحث العلمي في الارصاد الجوية الخ… آليات عائمة مختلفة مثل الخزانات وصناديق الارصفة العامة، عوامات مطاطية، عوامات الارشاد وما يماثلها. مناظر مقربة، بموشور أم لا. أجهزة فلكية مثل التلسكوب والمناظر الفلكية بأنواعها باستثناء أجهزة الراديو الفلكية.

2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 90.14.01 90.14.14 90.14.15 90.14.17 90.27 90.28 20.29 91.05 91.11 92.11.31 92.13.21 بيان المنتوجات الملاحظات بوصلات ومقاييس الابعاد. بوكار الملاحة وأدوات تحديد الموقع. أدوات وأجهزة للملاحة البحرية والنهرية. أدوات وأجهزة الرصد الجوى وخصائص المياه. عدادات أخرى عدادات دورات وانتاج وسيارة أجرة وعدادات المسافات وعدادات سرعة العدو … الخ) مؤشرات السرعة ومؤشرات الدواوين غير التي وردت في رقم 90.14 بما في ذلك المؤشرات المغناطيسية. وعدادات الدوران والتردد (سطر بوسكوب). أدوات وأجهزة كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والمراقبة والتنظيم الذاتي أو التحليل ماعدا ما ورد في البند رقم 0.28.11 1 و 22 و أجزاء وقطع منفصلة وتوابع معدة حصرا أو بصفة اساسية للادوات والاجهزة الواردة في البند رقم 90.23 و 90.24 و 90.26 و 90.27 و 90.28 سواء امكن استعماله في واحد أو كثير من الادوات والاجهزة الواردة في هذه البنود. أجهزة للمراقبة وأجهزة تسجيل الوقت بآلة ساعة أو بمحرك تواقت (مسجلات الحضور، مسجل التاريخ والدورات). لوازم أخرى لصناعة الساعة. أجهزة تسجيل واستنساخ الصور والصوت في التلفزة باسلوب مغناطيسي. أجهزة وقطع منفصلة ولواحق لاجهزة تسجيل الصور والصوت واستنساخها للتلفزة باسلوب مغناطيسي.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 93.04 90.16 90.23 90.24

بيان المنتوجات الملاحظات أسلحة نارية (غير التي وردت في البند رقم 93.02 و 93.03) بما في ذلك الآليات المماثلة التي تستعمل فرقعة البارود مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ ومسدسات الاشارة واطلاق الذخيرة غير الحية والمدافع المضادة للبرد وقاذفات الحبال الخ . . . .) أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب آلة النسخ بالتناظر ، مساطير وأقراس حاسبة الخ . . . ) آلات وأدوات وأجهزة للقياس والفحص والمراقبة غير مذكورة، ولا داخلة في أي فصل آخر من هذا الباب آلات موازنة وقياس سطوح وميكرومترات وغيرها من المقاييس الدقيقة). أدوات وأجهزة ونماذج معدة خصيصا للشرح التعليم والعرض ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى. مقاييس الكثافة وأجهزة مماثلة، مقاييس حرارة مقاييس الضغط الجوى مقاييس الرطوبة والهواء وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. أجهزة وأدوات للقياس والفحص والمراقبة والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ . . . في الوسائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة، مثل مقاييس الضغط والمنظم الذاتي للحرارة ومؤشرات المستوى والمنظم الذاتي للسحب، ومنظم منسوب السوائل، وعدادات الحرارة ماعدا الاجهزة والادوات الواردة في البند رقم 90.14.

2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفية التعريفة الفرعية بيان المنتوجات الملاحظات أجهزة وأدوات للتحصيل الفزيائي أو الكيمائي (مثل مقاييس الاستقطاب، مقاييس انكسار الاشعة، أجهزة التحصيل الطبيعي وأجهزة تحليل الغازات أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة 90.25 والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها، والصوت الصور، الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر ومنتوجات كيميائية ومكونات كهربائية مخصصة للمعهد العالي البحرى يشهد (1) مدير … الممضى أسفله ان العتاد المبين أدناه (2) …. الذي تم شراؤه في التراب الوطنى (3). ….. الذي استوردة (3) قد ورد فى القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ معد لاستعمال مؤسسة الجزائر في ….. الامضاء (1) الملحق الثالث الشراء في التراب الوطني تم شراء المعدات المبينة أعلاه من قبل ) 6 ( …. … بقية غير خاضعة للرسم تقدر ب……………… … لقياس الوحدات الحرارية والضوء بما في ذلك مؤشرات وقت التقاط أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري. حسب الفاتورة رقم الجزائر في …… الامضاء (1) (7) الاستيراد ….. تم استخلاص المعدات المبينة أعلاه باعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب د 3 رقم الجزائر في ………….. مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة (2) طبيعة التجهيزات (3) شطب على البيانات غير الصالحة (4) اسم المؤسسة المستوردة وعنوانها (5) الاطار المطلوب ملؤه اذا كان العتاد تم شراؤه لدى صانع جزائري (6) اسم المورد الذى ينبغي ان يحتفظ بشهادة ويرسل بأخرى دعما لتصريحه. (7) الاطار المطلوب ملؤه من قبل مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا وتعاد نسخة من الشهادة الى المستورد.

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 وزارة التربية الوطنية

- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نسمات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التعليم والتكوين، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا و بمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 الذي يحدد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد مشاركة المترشحين فى نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، تقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية كالتالي : أ - الامتحانات والمسابقات المدرسية : أهلية التعليم المتوسط وأهلية التعليم

- الاساسي (كافة الشعب وكافة الاختيارات ..50 دج

  • باكالوريا التعليم الثانوى وباكالوريا التقنى 150 دج ب - الامتحانات والمسابقات المهنية التربوية والادارية : مسابقات توظيف أعوان الادارة. . . .. 60 دج-
  • المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المختصين في المخابر … 50 دج
  • المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين …. • 70 دج المسابقة وشهادة الكفاءة للالتحاق بسلك- المساعدين التربويين …. 70 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك- المساعدين في المصالح الاقتصادية . 70 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك- المساعدين التقنيين في المخابر 60 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك- الملحقين الاداريين 80 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك- والمهني …….. 80 دج
  • مسابقة الادماج فى اطار المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني …… 80 دج
  • مسابقات توظيف مفتش التوجيه المدرسي والمهني …… 100 دج
  • المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك المقتصدين 100 دج
  • مسابقات توظيف الاساتذة المجازين في التعليم الثانوى التقني 0 100 دج الاهلية العليا للكفاءة فى التربية البدنية- والرياضية 80 دج مسابقات توظيف الأساتذة التقنيين للثانونيات- التقنية .. • 100 دج مسابقات توظيف المستشارين في التغذية- المدرسية 80 دج شهادة الكفاءة الاستاذية فى التعليم المتوسط- (الجزء الأول) …. .. ….. 80 دج

2094 الجريدة الرسمية للجمهوية

  • الاهلية العليا في الكفاءة …. 100 دج
  • شهادة الثقافية العامة والمهنية . . . . 80 دج
  • شهادة الكفاءة التربوية …… 60 دج امتحانات تحديد المستوى باللغة الوطنية . . 15 دج-
  • مسابقات الدخول الى المعاهد التقنولوجية للتربية … … … 50 دج
  • مسابقات الدخول الى المراكز الجهوية للتكوين … • …. 100 دج مسابقات الدخول الى المركز الوطني- للتكوين 100 دج … • … المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القراران المؤرخان في 20 يناير سنة 1982 و 8 ديسمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة .1986 زهور وينسى وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، بمقتضى المرسوم رقم 85 126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة | الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود، مديرا لادارة الوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين مزهود، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986. مصطفى بن عمرو وزارة التكوين المهني والعمل- قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986، يتضمن تعديل خصائص جواز العمل وشكله. ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 ، والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب و بمقتضى المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، لاسيما المادتان 3 و 5 منه،

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 ، الذي يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، : يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد خصائص جواز العمل وشكله وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار ويحل محل النموذج رقم 1 الملحق بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تبقى جوازات العمل التي سلمت قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صالحة حتى يحين تاريخ انتهاء صلاحيتها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة .1986 أبو بكر بلقايد الملحق رقم 1 نموذج جواز العمل وخصائصه أولا - الخصائص : 1 (1) القياسات : 115 مم 111 مم .

  1. (2) اللون : أزرق. ثانيا - النموذج : (1) الوجه الورقة الاولى :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وزارة التكوين المهني والعمل.
  • ولاية : قسم الصحة والسكان، مصلحة العمل والاستخدام.
  • جواز العمل.
  • لمي : الورقة الثانية : مقتبسات من القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981: 1 (1) يجب تقديم جواز العمل كلما طلبت ذلك السلطات المختصة (المادة (17)،
  1. (2) يعاقب العامل الاجنبى الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألف (1.000) و خمسة آلاف (5.000 دج) وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو باحدى العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاجراءات الادارية التي قد تتخذ ضده (المادة (25).

2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الورقة الثانية : الطابع الجبائي الصورة 4 الاسم : اللقب : تاريخ ومكان الميلاد : البلد …… الجنسية : التأهيل : تاريخ الدخول الى الجزائر : .. امضاء صاحب الجواز المطبعة الرسمية ، 7 و (2) الظهر الورقة الاولى : ×4 يرخص لصاحب جواز العمل بشغل منصب العمل الآتي : …….. •••••••• ………… المدة : .. من …. الى …. …….. مكان العمل اسم وعنوان الهيئة المشغلة حرر ب ……………… في …. …. الختم والامضاء الوالي أو ممثله 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر