مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205
الفصل الاول — أحكام دائمة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85 04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى - عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذى يحدد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعى على النحو الأتى : 24 %24 من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي - يتحملها المستخدم،
– %5 %5 من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي يتحملها العامل.
المادة 2
فتح المادةيوزع معدل %29% المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، حسب ما يأتي :
التأمينات الاجتماعية : 14 -
- التقاعد : 7%
- حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2 المنح العائلية : 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توزع نسبة %29 المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما يلي :
التأمينات الاجتماعية .......... 13 % التقاعد : 11 % . حوادث العمل والامراض المهنية %1 %
المادة 3
فتح المادةيوزع القسط %5 %5% الذي يتحمله العامل كما يأتي :
- - 3,5 بعنوان التقاعد
- 1,5 بعنوان التأمينات الاجتماعية.
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 4
فتح المادةيحدد اطار المقطع الثالث من المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1953 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ما يأتي :
يكون قسط اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتحمله المستخدم بنسبة 19% للمزارع الانتاجية الآتية : القطاع المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين. وفي هذه الحالة يحدد معدل اشترك الضمان الاجتماعي بنسبة 24% منها 5% يتحملها العامل. 2 (2) يكون قسط الضمان الاجتماعي الذر يتحمله المسخدم ويخصص لتمويل خدمات التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل والامراض المهنية بنسبة 13% للتعاونيات الفلاحية الانتاجية 206 الجريدة الرسمية للجمهورية التابعة للثورة الزراعية، وفى هذه الحالة يحدد | معدل اشتراك الضمان الاجتماعي بنسبة 18% منها 5 %5 يتحملها العامل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
المادة 5
فتح المادةيحدد معدل اشتراك الضمان الاجتماعي فى الادارات العمومية التي تباشر تسيير الخدمات العائلية بنسبة 20% منها 5% يتحملها العامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تستمر الادارات العمومية انتقالا طوال سنة 1991، في تسييرها المنح العائلية مباشرة، ويكون مبلغ نسبة الاشتراك التي تطبق عليها طوال هذه الفترة، 25% منها 5% يتحملها العامل " .
ويكون مبلغ نسبة الاشتراك التي تطبق على الادارات العمومية %29% منها %5 %5% يتحملها العامل ابتداء من أول يناير | سنة 1992، طبقا للاحكام الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى " الوعر ১৯ "
" الكتلة " ، 212-221-1 222 1 243 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 1 و 4.3 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990
المادة 6
فتح المادةيوزع معدل 24% المنصوص عليه في المقطع رقم 1 من المادة 4 أعلاه كما يأتي :
- التأمينات الاجتماعية : و التقاعد : 7% -
- الخدمات العائلية : 6
- حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2%.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
المادة 7
فتح المادةيوزع معدل %18 المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 4 أعلاه كما يأتي :
التأمينات الاجتماعية : و - التقاعد : 7% -
- حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
المادة 8
فتح المادةيوزع معدل %20 المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه كما يأتي :
- - التأمينات الاجتماعية : 11 التقاعد : 7% - حوا حوادث العمل والامراض المهنية : 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : توزع نسبة الاشتراك البالغة 25 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المنصوص عليها أعلاه، كما يلي : والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | الوطنية سوناطراك في 11 مارس سنة 1990 تلتمس به منح بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ناست أوي " وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، التي تقوم بها شركة " ناست أوي " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك ده المبرم بين الدولة والشركة " ناست اوي " في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة رخصة للبحث عن الوقود في جزء من تراب ولاية إليزي
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا موافقة آراء الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي إليزي
- وبناء على تقرير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة.
يرسم ما يلي :
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 | الموافق 9 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد . ८ الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-531
« عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 وتتمم كما يلي : " المادة 5 : تستمر الادارات العمومية انتقالا طوال سنة 1991، في تسييرها المنح العائلية مباشرة، ويكون مبلغ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : " المادة 2 : توزع نسبة %29 المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56
« تلغى أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-48
« رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 85-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-531
مرسوم تنفيذي رقم 91 531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 2742 (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-56
مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 345
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
-
مرسوم رقم 85-32
مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.