مرسوم رقم 85-30 معدَّل

مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205

الفصل الاول — أحكام دائمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام انتقالية

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

المادة 7

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — أحكام ختامية

المادة 9

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-531

    « عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57

    « تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 وتتمم كما يلي : " المادة 5 : تستمر الادارات العمومية انتقالا طوال سنة 1991، في تسييرها المنح العائلية مباشرة، ويكون مبلغ »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : " المادة 2 : توزع نسبة %29 المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-56

    « تلغى أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-48

    « رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-531

    مرسوم تنفيذي رقم 91 531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 2742 (تابع)

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-56

    مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 345

  • مرسوم رقم 87-185

    مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316

  • مرسوم رقم 86-269

    مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847

  • مرسوم رقم 85-310

    مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901

  • مرسوم رقم 85-32

    مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.