قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر موريتانيا صلية عالية . النسخة الأصلية 100 د.ج 150 5. النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج 300 درج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50-3200 يمن النسخه الاصليه 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس نجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن لنشر على أساس 20 د.ج السطر . فهرس مراسيم تنظيمية
- مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام | مرسوم رقم 85-307 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة انشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من التعليم العالي. 1895 أجل التنمية. 1896
1894 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-308 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات. 1898 مرسوم رقم 85 309 مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام | 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد تنظيم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات وعملها. 1900 مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901 مرسوم رقم 85 31 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 1905 قرارات مقررات مناشير • وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن أجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية. 1907 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء في الضرائب.. 1911 الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي المالية. 1916 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الخزينة. 1920 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. 1923 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 17 المؤرخة فى 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتشييد العمارات. 1928 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط. 1929 وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1895 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام | 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة التعليم العالي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في | 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 و المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ فى اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث في وزارة التعليم العالي مفتشية عامة متخصصة تكلف بالتربية (البيداغوجيا). المادة 2 : تتمثل مهمة المفتشية العامة التربوية في الاعمال التربوية التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي. وتمتد أيضا الى مؤسسات التكوين العالي التابعة للوزارات الاخرى، في اطار المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : تتمثل مهمة المفتشية العامة التربوية على الخصوص في القيام بعمليات الرقابة والتحقيق التي تتعلق بما يأتي :
-
- القواعد المتعلقة بدخول الطلبة الى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وتطبيقها،
- تطبيق برامج التعليم ومناهجه وقواعد التقويم والتقدم في الدراسة وتوجيه الطلاب في مرحلتى التعليم الجامعي والدراسات العليا، – تنظيم الهياكل والاجهزة التربوية في المؤسسات وسيرها . استعمال هيئة التدريس والوسائل التربوية. المادة 4 : تساهم المفتشية العامة التربوية في اطار المهام المسندة اليها وعن طريق الرقابة
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في التي تمارسها في تحسين مردود مؤسسات التعليم اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | والتكوين العاليين ونوعية التكوين المقدم فيها.
1896 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يتعين على المفتشية العامة التربوية في اطار ممارسة مهامها أن تقوم بما يأتي : اعلام الوزير على نحو منتظم بسير الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، لاسيما تكييف أنماط التكوين مع احتياجات القطاعات المستعملة
- الاشارة الى ما يلاحظ من الحالات المخالفة للقاعدة وتحدد أسبابها وتعد لهم التوصيات لمعالجتها،
- القيام بأي عمل تصورى أو تحقيق خاص يكلفها به الوزير. المادة 6 : تحقيق أو تفتيش أو رقابة تقوم بها المفتشية العامة التربوية بتقرير ترسله الى وزير التعليم العالى والى الوزير المعنى ان اقتضى الأمر، كما تعد المفتشية العامة التربوية تقريرا سنويا عن النشاط تضمنه ملاحظاتها واقترحاتها بشأن شروط انجاز الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. المادة 7 : تتدخل المفتشية العامة التربوية على اساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على وزير التعليم العالى وعلى الوزراء المعنيين ليوافقوا عليه، كما يمكنها زيادة على ذلك أن تتدخل بغتة بناء على طلب وزير التعليم العالي أو الوزير المعنى، للقيام بكل مهمة تحقيق تفرضها أية | حالة خاصة. المادة 8 : يشرف على المفتشية العامة التربوية مفتش عام يساعده أربعة مفتشين متخصصين. يتولى المفتش العام تنشيط عمل المفتشين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه العلوم الاجتماعية. المادة 9 : يعين المفتش العام التربوي بمرسوم وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. ويماثل المفتش العام التربوى المفتش العام في الادارة المركزية ويخضع بهذه الصفة للحقوق والواجبات نفسها. ويفوض اليه الا مضاء فى حدود اختصاصاته. المادة 10 : يعين المفتشون المتخصصون بقرار من وزير التعليم العالى. وزيادة على الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به للالتحاق بالوظائف العمومية، فانه يجب أن يعينوا من بين الاساتذة الذين تكون لهم رتبة أستاذ محاضر في احدى المواد التابعة لميدان تفتيشه، ومع خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل. المادة II : ترتب وظيفة المفتش التربوي المتخصص، في الوظائف الادارية العليا في وزارة التعليم العالى، تطبيقا لاحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات. المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته. الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ويتولى المفتشون المتخصصون كل فيما يخصه تفتيش الاعمال التربوية ومراقبتها في أحد | الفروع الآتية : العلوم الطبية العلوم الدقيقة والتقنولوجيا
- العلوم البيولوجية وعلوم الارض مرسوم را رقم 85 307 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. ان رئيس الجمهورية
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1897
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 733 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983، الذي يحل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ويحول اختصاصاتها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة للبحث العلمى والتقنى يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو طابع قطاعى مشترك يسمى «مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يوضع مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، تحت وصاية وزير التعليم العالى ويكون مقره بابن عكنون - الجزائر.
- دراسة الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لدعم التكامل المشترك بين القطاعات وانشاء تقنولوجيا والتحكم فيها والتسيير الفعال على المستويات الاقتصادية الكبرى والصغرى
- القيام بالبحوث الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية لضمان الامن الغذائي الوطني بزيادة الانتاج والانتاجية الفلاحية، القيام بالبحوث في مجال اقتصاد العمل والتربية والتكوين والصحة والاسكان
- دراسة نظم التسيير النقدي والمالي على المستوى الوطني والدولي. المادة 4 : يتكون مجلس توجيه مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بعنوان أهم القطاعات المنتجة والمستخدمة مع :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 5 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها الهيئة الوطنية للبحث العلمي والتي تدخل في المادة 3 : زيادة على المهام العامة المنصوص | اطار مهامه طبقا للتنظيم الجاري به العمل. عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يكلف مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية بما يأتي :
- القيام بالبحوث النظرية والتطبيقية في التنمية الاقتصادية المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1898 - الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-308 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 75 59 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية، – و بمقتضى المرسوم رقم 85 19 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات و و ب و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في العزب والدولة وواجباتهم، الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية في الهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات. المادة 3 : يجب على المفتشية العامة التقنية ان تساهم في اطار المهام المسندة اليها وعن طريق الرقابة التي تمارسها فى السعى لانجاز اهداف القطاع والتسيير الصارم للوسائل التقنية المسخرة. المادة 4 : يتعين على المفتشية العامة التقنية أن تقوم بزيارات رقابة وتفتيش في جميع التراب الوطني، تشمل مراكز الاستغلال والتحويل والارسال والاعلام الآلي والفرز الآلى، والصيانة والتموين، التابعة لوزارة البريد والمواصلات. وتتناول زيارات الرقابة والتفتيش على الخصوص ما يأتي :
- تنظيم المصالح التقنية للبريد والمواصلات وسيرها،
- شروط ممارسة ادارة البريد والمواصلات لاحتكار الدولة في مجال المواصلات، أعمال الانتاج والخدمات التي تقوم بها- المؤسسات التابعة للوزارة،
- جودة الخدمات التي تقدمها للمستعملين المصالح العمومية في المواصلات،
- جودة تسيير الهياكل القاعدية التقنية للبريد والمواصلات واستغلالها،
- استعمال امكانيات البشرية والمادية . الموضوعة تحت تصرف الهياكل التقنية. المادة 5 : يتعين على المفتشية العامة التقنية أن تقوم في اطار ممارسة مهامها، بما يأتي :
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899
- اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح اللامركزية ومصالح المؤسسات الخاضعة للوصاية سواء فيما يتعلق بعملها الخاص بها أو بعلاقاتها مع السلطات المحلية والهيئات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين،
- الاشارة الى المخالفات الملاحظة، وتحديد أسبابها وتقديم التوصيات لمعالجتها،
- اتخاذ جميع التدابير بغية اتقاء ضروب العجز في التسيير التقنى للهياكل القاعدية التابعة للبريد والمواصلات القيام بأى عمل تصورى أو أي تحقيق- خاص يكلفها به الوزير. المادة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة تقوم بها المفتشية العامة التقنية بتقرير ترسله الى الوزير. كما تعد المفتشية العامة التقنية تقريرا | سنويا عن النشاط تضمنه ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن سير المصالح التقنية التابعة للوزارة. المادة 7 : تمارس المفتشية العامة التقنية عملها على اساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. كما يمكنها أن تتدخل بغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بأية مهمة | تحقيق تفرضها أية حالة خاصة. المادة 8 : تضم المفتشية العامة التقنية زيادة على المفتش العام التقنى ثلاثة مفتشين تقنيين. يتولى المفتش العام التقنى تنشيط أعمال المفتشين التقنيين وتنسيقها ومتابعتها. يساعد المفتشون التقنيون المفتش العام التقنى ويتولون كل واحد فيما يخصه، التفتيش والرقابة فيما يأتي :
- الشركات المحلية للارسال
-
- شبكات التحويل
- تجهيزات المحطات النهائية، والتجهيزات الاعلامية الآلية والاجهزة الآلية للفرز والتوزيع. المادة 9 : يعين المفتش العام التقني بمرسوم. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. و يماثل المفتش العام التقني المفتش العام للادارة المركزية في الوزارة. ويخضع، بهذه الصفة للحقوق والواجبات نفسها، ويفوض اليه الامضاء في حدود اختصاصاته. المادة 10 : يعين المفتشون التقنيون بقرار من وزير البريد والمواصلات. و يجب عليهم أن يثبتوا ، زيادة على الشروط المحددة في التنظيم المعمول به للالتحاق بالوظائف العمومية، تكوينا عاليا في احدى الشعب الآتية : المواصلات السلكية واللاسلكية والالكترونيات والاعلام الآلي أو الآلية مع خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات. المادة II : ترتب وظيفة المفتش التقنى للبريد والمواصلات في المناصب العليا بادارة البريد والمواصلات عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد
1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه مرسوم رقم 85-309 مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد تنظيم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات وعملها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المادتان 4 و 5 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 613 و 618 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-1 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة | 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات وعملها، المنصوص عليها في الامر رقم 75 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن - قانون 59 البريد والمواصلات. المادة 2 : تنظم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات، قصد أداء المهام الموكولة الى العون المحاسب الجامع فى البريد والمواصلات بموجب المادتين 613 و 618 من الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. في ثلاثة مكاتب هي : 1 مكتب العمليات الخاصة بالعون المحاسب الجامع ويكلف على الخصوص بما يأتي : مسك الدفاتر المحاسبية والتدوينات
- الخاصة بالعون المحاسب الجامع،
- مسك حساب خزينة ادارة البريد والمواصلات،
- انجاز مختلف عمليات التسوية مع العون المحاسب المركزي في وزارة المالية،
- تسوية الحسابات الدولية مع الدواوين الاجنبية
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1901
- متابعة حسابات ارتباط التحويلات البريدية المفتوحة فى الخارج لادارة البريد والمواصلات
- انجاز مختلف عمليات الترتيب. 2 مكتب جمع التدوينات المحاسبية وفحصها ويكلف على الخصوص بما يأتي : جمع الجداول الشهرية المحاسبية الخاصة
- بالحسابات الرئيسية فحص الوثائق الاثباتية للمحاسبين- الرئيسيين التي تعرض على مجلس المحاسبة، فحص المحاسبة الفصلية الثلاثية لنفقات الميزانية،
- اعداد الحالة المحاسبية الشهرية بعمليات الميزانية. 3 مكتب محاسبة الممتلكات ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الممتلكات ،
- مسك فهرس تثبيت العقارات وضبطه باستمرار،
- حسا ب أقساط الاستنفاذ السنوية
- جمع الحالات السنوية الخاصة برد حسابات الاستثمارات وحركة المخزونات، وفحص ذلك، اعداد الوثائق الجامعة للتدوينات وحسابات- التسيير،
- اعداد الموازنة تقديم حساب التسيير والوثائق الاثباتية لمجلس المحاسبة. المادة 3 : يشرف على وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات الموضوعة لدى الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات عون محاسب يعينه بقرار وزير البريد والمواصلات بعد أن يعتمده وزير المالية. المادة 4: يجب أن يثبت العون المحاسب الجامع، زيادة على الشروط المحددة في المادة 31 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، للالتحاق بالوظائف العمومية تكوينا عاليا وخبرة مهنية في ميدان التسيير المالي والمحاسبى لا تقل عن ست (6) سنوات. المادة 5 : ترتب وظيفة العون المحاسب الجامع في البريد والمواصلات بين الوظائف العليا في ادارة البريد والمواصلات، عملا بأحكام المادتين 9 و 10 مع المرسوم رقم 59 85 — 59 85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. المادة 6 : يعد العون المحاسب الجامع في البريد والمواصلات مسؤولا عن تسيير وكالة المحاسبة، وتخضع بهذه الصفة لتحقيقات الاجهزة التي تخولها ذلك القوانين والتنظيمات المعمول بها، ورقابتها. المادة 7 : يعد العون المحاسب الجامع في هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الحماية الاجتماعية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - IO و 152 منه
1902 - الجريدة الرسميه للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 77 2 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لاسيما المادة 19 منه، و بمقتضى القانون رقم 83 11 المؤرخ في- 10 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية و بمقتضى القانون رقم 83 12 المؤرخ في- 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، و بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، و -6 و بمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
-
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في
8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في اول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 06 المؤرخ في 23 يوليو- سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، لاسيما المادتان 13 و 14 منه و بمقتضى القانون رقم 85 04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي و بمقتضى الامر رقم 64 72 64 72 المؤرخ في- 20 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 | والمتضمن احداث التعاون الفلاحي، الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، و بمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 28 84-28 84 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84 29 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغين المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم S4-30 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتضمن تحديد الاحكام الانتقائية المطبقة في مجال تسير الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-404 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الاجر وتحويل نشاطها الى هيئات الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85 30 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85 31 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1993- والمتعلق بالتقاعد،
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 و بمقتضى المرسوم رقم 85 32 المؤرخ في 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعى لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، و بمقتضى المرسوم رقم 85 35 المؤرخ فى
- 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد تقديرات الايرادات والنفقات الميزانية هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة لسنة 1985 كما يأتي : تبلغ الايرادات ثمانية عشر مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار (18.679.498.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 2 (2) تبلغ النفقات ثمانية عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار (18.610.461.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يتم توزيع الايرادات والنفقات بالنسبة لكل هيئة، بما فيها الوسائل المستعملة تطبيقا للمادتين 13 و 14 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، طبقا للملاحق من 1 الى 12 المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات التقديرية التي تطبق على ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي في سنة 1985 العناوين التأمين الاجتماعي … المنح العائلية …….. حوادث العمل …… التقاعد ……….. الاشتراكات العطل المدفوعة الاجر) المجموع : المبالغ بالدينار 8.881.142.000 3.604.928.000 ….. 1.312.360.000 3.690.210.000 1.190.858.000 …… 18.679.498.000
1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول «ب» توزيع النفقات التقديرية في سنة 1985 العناوين الباب الاول : النفقات التى تترتب على الخدمات : القسم الاول : التأمين الاجتماعي ….. القسم الثاني : المنح العائلية القسم الثالث : حوادث العمل القسم الرابع : التقاعد المبالغ بالدينار 2.171.801.000 2.490.891.000 760.046.000 ….. 2.767.798.000 القسم الخامس : تسيير العطل المدفوعة الاجر …… 1.073.598.000 القسم السادس : المساهمة في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها مراكز المعوقين …:::… .. 4.120.000.000 القسم السابع : المساهمة فى تمويل استثمارات القطاعات الصحية والحماية الاجتماعية ………….. 3.000.000.000 مجموع الباب الاول … الباب الثاني : نفقات التسيير : القسم الاول : التسيير الاداري القسم الثاني : المراقبة الطبية ………….. القسم الثالث : العمل الصحى والاجتماعي والعائلي مجموع الباب الثاني ……… الباب الثالث : نفقات الاستثمار : القسم الاول : التسيير الاداري القسم الثاني : المراقبة الطبية …….. القسم الثالث : العمل الصحى والاجتماعي والعائلي مجموع الباب الثالث ……….. مجموع النفقات 16.384.134.000 861.246.000 …… 31.330.000 ……… 689.941.000 1.582.517.000 284.070.000 100……. 1.405.000 …….. 358.335.000 643.810.000 …. 18.610.461.000
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 مرسوم رقم 85-311 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
-
- و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه
- و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسى (1985 – - 1989 ) ، لاسيما المادتان 11 و 48 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات و بمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 | والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذي
- يطور انتاج المعلومات الاحصائية التي يمكن استخدامها وتسمح بدراسة تنمية البلاد وتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية للامة وقياس ذلك ومتابعته، يدرس ويعد ويقترح القواعد المتعلقة باقامة منظومة وطنية احصائية وتعزيزها و توسيعها، ومتابعة تنفيذ تطبيقها
- يشنط في المجال التقني جميع الاعمال الاحصائية بما في ذلك الاعمال الاحصائية في الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، وينسقها ويراقبها، يوحد التعاريف الاحصائية وتصنيفاتها ومفاهيمها أو يوفق وينسق المناهج الأحصائية ووسائلها وأشغالها لدى جميع المتعاملين في هذا الميدان، كما يوحد الفهارس والرموز الاحصائية أو يوفق بينها، يقوم، بناء على طلب الحكومة، بأي تحقيق أو احصاء، أو سير أو دراسة أو بحث في المسائل الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الاطار يعد على الخصوص حسابات الامة ويحللها يسهر على تنفيذ التشريع المطبق في مجال الاحصاء وعلى احترامه». المادة 2 : تدرج بعد المادة 5 من المرسوم رقم 84-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه مادة جديدة هي المادة 5 مكرر، وتحرر يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة كما يأتي : العمرانية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعوض المادة 5 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه بمادة جديدة تحرر كما يأتي : المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان الوطني للاحصائيات، في اطار تطبيق السياسة الوطنية الاحصائية، وتحت اشراف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورقابته، فيما يأتي : المادة 5 مكرر» يتولى الديوان الوطني للاحصائيات، في اطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
- ينشط أشغال الاعداد للتقني المشاريع المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالاعمال الاحصائية ويدعمها وينسقها،
- يتولى التحضير التقنى لعمليات الاحصاء الوطنية بما في ذلك الاحصاء العام للسكان
1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه والمساكن، كما يتولى انجازها واستغلالها ان لزم | الأمر، ويقوم بالتحقيقات والدراسات الاحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعية يحسب أو يمركز المؤشرات الرئيسية والارقام الاستدلالية الاحصائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق منها بتطور الاسعار يقدم خدمات للهيئات العمومية والجماعات المحلية دون غيرها، لاسيما تنظيم التحقيقات والدراسات الاحصائية ومعالجتها، وذلك على أساس تعاقدات تبرم طبقا للتنظيم المعمول به يساهم في تنمية العلوم الاحصائية وتكوين . الموظفين المتخصصين في مجال الاحصائيات وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم،
- يضع الفهارس وأسس المعطيات الاحصائية اللازمة لاداء مهمته ويسيرها. يتولى، زيادة على ذلك في نطاق جهاز رقابة تنفيذ المخطط المشاركة في اعداد التقرير السنوى عن تنفيذ المخطط الموطنى واعداد الحصيلة السنوية المرتبطة به وانجاز دراسة سنوية عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. ويكلف الديوان الوطني للاحصائيات كذلك بما يأتي : ينظم ويشجع نشر الاعلام الاحصائي لدى السلطات العمومية، ويعد حوليات ومنشورات احصائية توزع على الجمهور،
- يوم يوطد العلاقات مع الهيئات المماثلة الموجودة في الخارج، وبهذه الصفة يشارك، حسب الاجراءات المعمول بها و باتصال مع وزارة الشؤون | الخارجية، في المؤتمرات الدولية وفي أشغال | المنظمات الجهوية والدولية التي لها علاقة بالاحصائيات وعلم السكان والابحاث الداخلة في اختصاصه . يقوم الديوان الوطني للاحصائيات، قصد تحقيق الاهداف المسطرة له بالخدمة العمومية ويتمتع لهذا الغرض بامتيازات القوة العمومية التي تسمح له بما يأتي :
- يتلقى ويجمع المعطيات المحاسبية والاحصائية وكذلك تقارير تنفيذ الوزارات للمخططات والجماعات ، المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- يجمع جميع المعلومات الاحصائية من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يجب عليهم الجواب الاحصائي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال،
- يستعمل في أغراض احصائية المعلومات الادارية الاصل بما في ذلك معلومات مصالح الحالة المدنية». المادة 3 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي : المادة 8 : يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في مهامه مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يساعده مديرون ومديرو الملحقات الجهوية ورؤساء أقسام ورؤساء مكاتب يعينهم الوزير، بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات. يحدد التنظيم الداخلى للديوان الوطني للاحصائيات في شكل مديريات وأقسام ومكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والسلطة. المكلفة بالوظيفة العمومية».
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907 المادة 4 : تتمم القائمة الملحقة بالمرسوم را رقم 82-189 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : ه - الفرع الجهوي في عنابة
- الفرع الجهوي في بشار الفرع الجهوي في ورقلة». المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية. ان الوزير الاول ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1963 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وب وبمقتضى المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية المعدل بالمرسوم رقم 69 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، - 140 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين
1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ المادة 5 : عملا بأحكام الفقرتين أ و ب من في 6 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | المادة 5 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير | سنة 1984، والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تخصص المسابقة حسب الآتي : أ) (أ) للمتصرفين والمراقبين فى المالية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في سلكهم. ب للمفتشين الرئيسيين المرسمين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية البالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين خمس (5) سنوات من الخدمة اللفعلية بصفتهم مرسمين. المادة 6 : تخفض الاقدمية المذكورة أعلاه المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للالتحاق يسلك المراقبين العامين في المالية طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة الداخلية المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة | الجزائر. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة | بعشرة (10) مناصب. المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - 115 . المادة 7 : تؤخر حدود السن المذكور أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1975 المحدد لبعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة. المادة و : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 10 : يتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم
-
- نسخة مصادق عليها مطابقة لمحضر التنصيب في وظيفة متصرف أو مفتش رئيسي أو مراقب في المالية، لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة. المادة 12 : يستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية نسخة مصادق عليها مطابقة للمؤهلات الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى الثقافية،
- صورتان للهوية
- شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي- لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة II : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها، 2 اختبار فى المالية العامة . المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 -3 اختبار يتعلق بسير المؤسسات : المدة 3 ساعات، المعامل : 3 وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام | القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المذكور أعلاه، المدة ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في تقديم عرض يستخرج من البرنامج الملحق، مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار مع اللجنة : 20 دقيقة المعامل : 2. 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها . المادة 13 : تتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من : مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة أو ممثله مدير الميزانية أو ممثله، من مراقب عام في المالية مرسم. يشترط أن تكون لاعضاء لجنة المسابقة درجة متصرف أو درجة تعادلها. المادة 14 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من اللجنة أو من قبل معلمين بمعهد التقنولوجيا المالية والمحاسبية. المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل للمسابقة المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية باقتراح من اللجنة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين عامين في المالية متمرنين وفق الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985. عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي برنامج اختبارات المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية أولا - الاختبارات الكتابية : أ - المالية العامة : مفاهيم عامة - النفقات العامة الايرادات العامة - .
-
الميزانية : النظرية العامة الطبيعة
القانونية الاعداد الموافقة (مفهوم انعدام التغطية - - المالية التنفيذ - الرقابة . - الضرائب : التمييز بين الضرائب وشبه الضرائب - النظرية العامة للضرائب، دراسة نقل العبء الضريبة كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. ب - تسيير المؤسسات :
- سياسة المؤسسة : وسائلها مختلف تقنيات الاطلاع والتقدير - الاعلام الآلي - المنهج الميزاني
- المشاكل التي يطرحها إختيار الاستثمارات
- بنية الانتاج
- انشاء شبكة تجارية.
- سياسة المبيعات تحديد الاسعار الاستراتيجية التجارية
- السياسة المالية
- دراسة الموازنة والحسابات : دراسة حسابات الموازنة - دراسة حسابات التسيير- مبدأ ازدواجية القيد - دراسة حسابات النتائج،
- عمليات قفل السنوات الحسابية : قيد الجرد، الاستهلاكات الارصدة تسوية حسابات التسيير والموازنة حساب النتائج - عرض الموازنة العامة بعد الجرد وضع حساب الخسائر والارباح والموازنة. ثانيا - الاختبار الشفوى : أ (أ) دراسة عامة للهياكل الادارية :
- الادارات المركزية - المصالح غير المركزية الشخصية المعنوية واللامركزية : المؤسسات الولائية والبلدية عدم حصر السلطة أنواع الرقابة والطعون غير القضائية. ب - - عقود الادارة : التسلسل السلمي للأعمال الانفرادية - الاجراء الاعدادي :
- العقود الادارية : التمييز بين العقود الخاضعة للقانون العام والعقود الخاضمة للقانون الخاص، ابرام الصفقات وكيفية تمويلها. ج (ج) مفاهيم موجزة حول الرقابة القضائية للشرعية والمسؤولية الادارية : د النظرية العامة للخدمة العامة : الامتياز - الادارة المباشرة بأنواعها،
- الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي النموذجي للعمال في المؤسسات والادارات العمومية، ه) حقوق الموظفين والتزاماتهم : التمييز بين وضعية الموظفين والاجراء المرتبطين بعقد عمل. و شروط تسيير أملاك الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام : الخطوط العريضة لخصائص أملاك الدولة).
الاربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1405 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء | والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين | الجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك العمداء في الضرائب. ان الوزير الاول ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ
- في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين قي الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-654 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين العمداء في الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 84 34 المؤرخ
- في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، المتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء فى الضرائب طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة الداخلية المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار
1912 الجريدة الرسمية للجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة وعشرين (24) منصبا. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 5 (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 83-654 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العمداء في الضرائب، تخصص المسابقة للمفتشين الرئيسيين في الضرائب والمتصرفين العاملين في مصالح الجباية المثبتين خمس سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في سلكهم في أول يوليو من سنة المسابقة. المادة 6 : تخفض الاقدمية المذكورة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم SI 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. - المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية والمصالح اللامركزية لادارة الجباية بشهر على الاقل قبل تاريخ المسابقة. المادة 8 : على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 9 : يتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر، عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى المسابقة الداخلية،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أو في سلك المتصرفين محضر التنصيب في سلك المفتشين الرئيسين- للضرائب أو في سلك المتصرفين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه صورتان للهوية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة مصادق عليها للشهادات المحصل عليها، عند الاقتضاء، نسخة من السجل المدني لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 10 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أ) (أ) الاختبارات الكتابية : I اختبار في موضوع عام ذى طا طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار فى المالية العامة طبقا للبرنامج الملحق (1) المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 3 اختبار في التقنية المهنية يتضمن اختيار المترشح لاحدى المواد الخمسة التالية : الضرائب المباشرة - الضرائب غير المباشرة - الرسم على رقم الاعمال التحصيل - التسجيل والطابع المدة - : 3 ساعات، المعامل : 4. يوجد برنامج هذه المادة في الملحق رقم 2 من هذا القرار. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، المدة : ساعة واحدة (1). وكل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوي للنجاح في حوار مع اللجنة حول :
- (1) المعلومات العامة للمترشح، 2 (2) عرض بحث قام به المترشح في مصلحته. يودع موضوع هذا البحث في المديرية الفرعية للتكوين بشهرين قبل عرضه.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 يسلم البحث قبل اجراء الاختبار الشفوى بأسبوع، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. لا يمكن المشاركة فى الاختبار الشفوى الا للمترشحين الحاصلين في الامتحان الكتابي على مجموع النقاط المحددة من قبل اللجنة. المادة II : يتكون أعضاء لجنة الامتحان المشار اليها سابقا من :
- مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الرقابة الجبائية أو ممثله
- نائب مدير الموظفين
- ممثل مرسم لسلك المفتشين العمداء في الضرائب. يشترط أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان درجة متصرف أو درجة تعادلها. المادة 12 : يستفيد المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في العلامات تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها. المادة 13 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من اللجنة أو أساتذة بمعهد التقنولوجيا المالية والمحاسبية. المادة 14 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية باقتراح من لجنة الامتحان. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985. عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة (1) مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- التكاليف العمومية.
- الموارد العامة،
- المؤسسات المالية، تنظيم مصالح وزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية.
- الخزينة الرئيسية والخزينة. (الخزينة الرئيسية للجزائر والخزينة الولائية).
- (2) ميزانية الدولة : مضمون قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية
- اجراءات الميزانية تنفيذ الميزانية،
- مراقبة تنفيذ الميزانية. (3) الأموال المحلية :
-
- أموال البلدية
- أموال الولاية. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين (4) قواعد المحاسبة العمومية : عمداء في الضرائب متمرنين ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. أ عموميات في أهمية قواعد المحاسبة العمومية.
1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه ب د - المبادىء الاساسية. ج - مختلف أصناف الاعوان التنظيم، الصلاحيات، المسؤولية). د انواع المراقبة.
- الرقابة حسب السلم الاداري
- الرقابة المالية المفتشية العامة للمالية) و مديرية الميزانية رقابة مجلس المحاسبة. (3) الجباية : أ - مبادىء عامة في الضرائب. ب عرض موجز لنظام الجباية الجزائرية. الملحق رقم 2 برنامج اختبار التقنية المهنية الموضوع : الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1 (1) لمحة تاريخية وعموميات في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 2 (2) ميزات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصنيفها ومناهج تقييمها. 3 (3) مختلف أنواع الضرائب المباشرة.
- (4) أساس الضريبة : ا - ا تكوين الملف الجبائي. ب - جمع المعلومات واستغلالها. ج تحرير السجلات الاصلية. وضع سجلات الضرائب وتأشيرتها التنفيذية ووضعها قيد التحصيل.
- الرقابة الجبائية : ا - مراجعة الاقرارات الجبائية. ب - مراجعة محاسبات الممولين.
- (6) قضايا الضريبة المباشرة والرسوم المماثلة : 1 ا - طلبات القابضين. ب - احتجاجات المكلفين. ج موضيع شتى قمع الغش التزامات الغير، امتياز الخزينة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). 7 (7) الرسم البلدى على العروض. الموضوع : الضرائب غير المباشرة أ - القواعد المشتركة للمنتوجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة :
- (1) عموميات. 2 (2) هيكلة الضرائب غير المباشرة. (3) أساس الضرائب غير المباشرة والحدث المنشيء. ب - الكحول. ج - الخمور. د الضمان. ه - المنتوجات البترولية. 6- البارود - الديناميت والمفجرات. ز الرسم على الذبح. ح - الرسم النوعي الاضافي.
- المنازعات. الموضوع : الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ه المنهج الخاص للاقتطاع عند المصدر. (1) مجال التطبيق.
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 2 (2) الاشخاص المكلفون بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. 3 (3) العمليات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. : 4 (4) معدلات الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. 5 (5) الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عملى الانتاج.
- أساس الرسم.
- (7) الطرح. 8 (8) التزامات المكلفين والمراقبر. 9 (9) كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. (10) أساس الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج عند الاستيراد وتحصيل هذا الرسم. 11 (11) أساس الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج عند التصدير وتحصيل هذا الرسم. (12) قواعد القضايا والتقادم في ميدان الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات
- (1) مجال التطبيق.
- (2) الاعفاءات. 3 (3) أساس الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات وتحصيله. 4 (4) الرسم السنوى والاجمالى على عقود التأمين أو الايراد العمري. 5 (5) الرسم البلدى على العروض الموضوع : التحصيل (1) المحاسبة :
- سندات الايراد
- القواعد المطبقة على استيفاء الحواصل بأنواعها الاحكام الخاصة المتعلقة بتحصيل وتصفية كل حاصل، ايراد ذو طابع خاص حواصل : أخرى،-
- دون مسؤولية القابضين في ميدان سداد
- نفقات الميزانية - عائدات شتى خارجة عن الميزانية واجراء الحسابات محاسبة قابضى الضرائب المختلفة
- - المبادىء العامة
- مركزية المستندات - مركزية الحسابات. . 2 (2) المنازعات – المبادىء العامة :
- قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المقدر أساسها من طرف ادارة الضرائب المباشرة . 3 (3) الملاحقات قصد تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 4 (4) المصالح المسيرة. الموضوع : التسجيل والطابع أ التسجيل :
- لمحة تاريخية وعموميات في رسوم التسجيل
- تعريف رسوم التسجيل وكيفية تحديده العقود الخاضعة لاجراءات رسوم التسجيل، آجال تسجيل العقود التزامات الخاضعين- للرسوم والاعوان العموميين التابعين للدولة. اختصاصات أعوان مصلحة التسجيل- والتزاماتهم، نقل الملكية بمقابل، ونقل الملكية بسبب الوفاة.
1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه
- نقل الملكية مجانا : بسبب الوفاة وبين الاحياء - التبرعات تسعيرة الرسوم،-
- الديون – - المبادلات - التقسيمات مزادات تعذر القسمة التنازلات - عن- الاسهم وحصص الشركات،
- الشركات : عقود الانشاء والتمديد والتحويل والاندماج، تحديد الرسوم وتسعيراتها، دفع الرسوم الحالات التي يمكن فيها تقسيط وتأجيل الدفع دور المصلحة.
- النقص في السعر أو التقييم : دور المصلحة - اختصاصات لجنة المصالحة الولائية وسيرها
- الاخفاء : دور المصلحة.
- حق الشفعة التقادم والارجاعات والاعفاءات
- كيفية تحصيل الحقوق قهرا - الغش الجبائي وحق الاتصال والعقوبات،
- الضمانات والامتيازات. ب - الطابع :
- لمحة تاريخية وعموميات في رسم الطابع، تعريف رسم الطابع وكيفية تحصيله
- المدينون برسم الطابع : العموميات والتسعيرة، طابع الحجم : العقود الخاضعة لطابع الحجم وتسعيرات الرسوم وكيفية التحصيل طابع الاوراق : الاوراق الخاضعة للطابع وتسعيرات الرسوم وكيفية التحصيل، طابع الايصالات : العموميات وكيفية التحصيل، طابع الاعلانات الجدارية : القواعد المشتركة المطبقة على مختلف الاعلانات الجدارية : الاعلانات على الورق والاعلانات المرسومة بالالوان والاعلانات الضوئية طوابع بطاقات الهوية والاقامة ورخص الصيد البحرى وجوازات السفر الخ …
- العقود المؤشر عليها بدل الطوابع المعلق دفع رسومها والعقود الخاضعة الى تأشيرة خاصة بدل الطابع دور المصلحة، . مراجعة الممولين : حق الاطلاع والغش الجبائي والعقوبات التقادم والاعفاء. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي المالية. ب ان الوزير الاول ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1917 ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1338 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، المتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزراى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري | المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للالتحاق بملك مراقبي المالية طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة الداخلية المنصوص عليها فى المادة الأولى الاعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يفتح مركز واحد للمسابقة في مدينة الجزائر. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثين (30) منصبا تمثل 30% من المناصب الشاغرة. المادة 5 : تخصص المسابقة، وفقا لاحكام المادة 3 (ب - الفقرة (2) من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، لمفتشى المالية التابعيين للمصالح الخارجية في وزارة المالية، البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة الامتحان الذين يثبتون في التاريخ المذكور ثماني (8) سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في درجتهم. المادة 6 : يمكن أن تخفض مدة الاقدمية حسب الشروط المحددة في المادة II من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 7 : تؤخر حدود السن المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، والمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات | الوطنى للالتحاق بأسلاك الموظفين.
1918 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه 4 (4) اختبار في مادة اللغة الوطنية طبقا لاحكام المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر قبل شهر القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر من المسابقة على الاقل. المادة 9 : يجب على المترشحين المحضور في التاريخ والمكان اللذين يحددان في الاستدعاء ( للاختبارات الكتابية. المادة 10 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مسجل الى مديرية ادارة الوسائل بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري ما يأتي :
- طلب المشاركة في المسابقة، بخط المترشح،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مفتشى المصالح الخارجية لوزارة المالية، نسخة من محضر التنصيب فى وظيفة- مفتش المصالح الخارجية لوزارة المالية،
- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى |- لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة II : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أ (أ) الاختبارات الكتابية : اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. 2 (2) اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق ، المدة : 4 ساعات المعامل : 4. (3) اختبار في القانون الاداري طبقا للبرنامج المرفق في الملحق 2، المدة : 4 ساعات المعامل : 4. وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 20/6 يقصى صاحبها. سنة 1972 المذكور أعلاه : المدة : ساعتان. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ب) الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول احدى مواد البرنامج المرفق المدة : 20 دقيقة - – المعامل - .2 لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 12 : تمنح زيادة في النقط بمقدار 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصل عليه المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة II أعلاه، من : مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيساء
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الميزانية أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي المالية. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة على الاقل درجة متصرف أو درجة مساوية لها. المادة 14 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من اعضاء اللجنة أو أساتذة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة يعينهم مدين ادارة الوسائل. المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية ادارة الوسائل في وزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 المادة 16 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة وتنشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين في المالية متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985. عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 المالية العامة : مفاهيم عامة النفقات العمومية واهدافها
- المختلفة - ايرادات المالية. الميزانية : الناحية التاريخية. التصورات الكلاسيكية والتصورات الجديدة، الجانب الاقتصادي للميزانية : دورها الايجابي مشكلة التوازن المالي. - . تنفيذ الميزانية ومراقبتها. الخزينة ، تنظيم المصالح، الاختصاصات القانون الاساسي الخاص بالمحاسبين. مسؤولية المحاسب - العقوبات - الزامية تقديم الكفالة. مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات. تقنية الضريبة : الناحية التاريخية. التدرجية. النظام الجزافي. الطريقة الاستدلالية النسب. الاساس. طريقة التقويم (التصريح بالضريبة ومراقبته التصريح الذي يقوم به الغير). الملحق رقم 2 القانون الاداري : دراسة عامة للهياكل الادارية :
- هياكل الادارات المركزية : المصالح المركزية الخارجية لوزارة المالية
- الشخصية المعنية واللامركزية - المؤسسات العمومية - قواعد التسيير
- أنواع الرقابة والطعون غير القضائية. 2 (2) قرارات الادارة السلم الترتيبي للقرارات ذات الطرف الواحد. طريقة الاعداد العقود الادارية. التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص. ابرام العقود. الاجراءات المختلفة. خصوصيات، عقود القانون العام. 3 (3) مفاهيم مختصرة في موضوع المراقبة القضائية للشرعية - المسؤولية الادارية، 4 (4) النظرية العامة للخدمة العمومية. الامتياز والادارة المباشرة. الوظيفة العمومية. الخطوط البارزة للقانون الاساسي - حقوق الموظفين وواجباتهم والضمانات المكفولة لهم. التمييز بين النظام القانوني وعقد العمل.
- مفاهيم عامة تخص الاشغال العمومية. طرق امتلاك الاموال الاجباري ( نزع الملكية التسخير). –
1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة.
- ان الوزير الاول ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للمفتشين الرئيسيين للخزينة
- ر بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1905 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى الاختبارات في المسابقة المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تفتح ثلاثة مراكز للمسابقة في مدينة الجزائر، ووهران، وقسنطينة.
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1921 المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وعشرين (120) منصبا. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات والمؤهلات
- عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين | الجبهة التحرير الوطني. للخزينة، تخصص المسابقة لمفتشى الخزينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في درجتهم. المادة 6 : تخفض الاقدمية المطلوبة حسب الشروط المحددة في المادة 11 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحد دقائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بمقرر من وزير المالية وتنشر في الصحافة وعن طريق التعليق في مقر الوزارة وخزينة الولاية قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة. المادة 8 : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه اليهم لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 9 : يتكون ملف الترشح الموجه الى نيابة المديرية للتكوين 17 شارع حماني- الجزائر - عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مفتشى الخزينة،
- نسخة من محضر التنصيب في سلك مفتشى الخزينة ،
- صورتان للهوية،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية. المادة 10 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات للقبول واختبارا شفهيا للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية : I موضوع عام ذو طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار فى المالية العامة طبقا للبرنامج المبيين في الملحق رقم 1 المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. 3 اختبار في تقنيات الخزينة طبقا للبرنامج المبين في الملحق رقم 2. المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، المدة : ساعة، وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع أعضاء لجنة المسابقة يدور حول سؤال يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة المعامل : 2. 1 لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة. المادة II : يستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى
1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 201 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها . المادة 12 : تتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من : مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا. المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الخزينة أو ممثله،
-
- ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين للخرينة. يشترط أن يكون أعضاء لجنة المسابقة من درجة متصرف ادارى أو درجة تعادلها. المادة 13 : يصحح كل اختيار كتابي على حدة عضوان من اللجنة أو أستاذان في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 14 : يقفل دفتر التسجيل للمسابقة المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكرين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين الناجعين في المسابقة الداخلية لجنة المسابقة المذكورة أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يعين المترشحون التاجعون مفتشين رئيسيين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة .1985 عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة ( العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 برنامج المالية العامة (1) مفاهيم عامة في التشريع المالي : التكاليف العمومية-
- الموارد العمومية المؤسسات المالية-
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية،
- لا مركزية المؤسسات المالية، المال العمومي والخزينة. 2 (2) ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية،
- اجراءات الميزانية تنفيذ الميزانية، مر مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 (3) الاموال المحلية :
-
- أموال البلدية . أموال الولاية.- 4 (4) قواعد المحاسبة العمومية : أ مبادىء عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية. ب - المبادىء الاساسية. ج مختلف أصناف الاعوان التنظيم. الصلاحيات، المسؤولية). د - الرقابة . الرقابة حسب السلم الادارى. الرقابة المالية المنتشية العامة للمالية). رقابة مجلس المحاسبة.
- الجباية : أ - مبادىء عامة في الضرائب. ب - عرض مختصر لنظام الجباية الجزائري.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 الملحق رقم 2 برنامج تقنيات الخزينة : 1 (1) دور وظيفة الخزينة : 1 - الوظيفة التقليدية. ب - الوظيفة الحديثة مع مراعاة لامركزية مصالح الخزينة . 2 (2) صلاحيات وزارة المالية في المجالات الآتية :
- المحاسبة العمومية.
-
- الميزانية
- الادخار والقرض. 3 (3) الهيكل التنظيمي لوزارة المالية :
-
- مديرية الميزانية مديرية المحاسبة
- مديرية الخزينة والقرض والتأمينات. 4 (4) المصالح الخارجية :
-
- انتشارها عبر التراب الوطني التنظيم،
- الصلاحيات.
- (5) تنظيم المحاسبة العمومية : المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة العمومية، 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية والأمرون بالصرف، المحاسبون المكلفون بصندوق المال (3) عمليات المحاسبة العمومية :
- (1) عمليات الايرادات . ب عمليات النفقات (4) المراقبة في المحاسبة العمومية.
- (6) محاسبة الخزينة : 1 محاسبة الخزينة 2 الصلات الموجودة بين المحاسبين 3 - حسابات خزينة الولاية فيما يخص ما ياتي :
- التحصيل
- النفقات ايداع الاموال
- الحافظة،
- المجموعات المحلية.
- الصندوق. 4 - مسك الحسابات البريدية والمصرفية الجارية، 3 - العمليات الواجب ترتيبها وتسويتها، 6 مر مركزية الحسابات
- تصحيح الحسابات 8 - اقفال الحسابات شهريا، سنويا، ظرفيا، و - اجراءات النفقات الممكن تسديدها مسبقا دون اذن الأمر بالصرف 10 - الجوانب المالية للصفقات العمومية II - المعاشات 12 الاعمال المصرفية التي تقوم بها الخزينة فيما يخص ما يأتي : 1
- ايداع الاموال الايداع والاستثمان
- الحافظة. 13 - العون المحاسبي المركزي :
-
الصلاحيات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة.- ان الوزير الاول.
1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب ابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ
في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 81 148 المؤرخ في
- II يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين في الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ! يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة الداخلية المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تفتح ثلاثة مراكز للمسابقة في مدينة الجزائر ووهران، وقسنطينة.
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 121 منصبا . المادة 5 : عملا بأحكام الفقرة ب من المادة 25 من المرسوم رقم 8-148 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان محاسبى الدولة، تخصص المسابقة المحاسبي الدولة البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر الذين يثبتون خمس (5) سنوات مع الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في درجتهم. المادة 6 : تخفض الاقدمية المذكورة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 1 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 7 : تؤخر حدود السن المذكور أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمحدد لبعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة. المادة و : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 10 : يتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر، عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان محاسبي الدولة،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب في سلك أعوان محاسبي الدولة.
- نسخة مصادق عليها مطابقة للمؤهلات الثقافية
- صورتان هويتان
-
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة والمؤهلات عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 11 : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل … 2 - اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق (1) المدة 3 ساعات، المعامل 2. 3 اختبار في المحاسبة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق 2. المدة 3 ساعات، المعامل 4. كل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المدة ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع أعضاء لجنة المسابقة حول سؤال يتعلق
1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه باحدى مواد الاختبارات الكتابية : المدة 20 دقيقة، المعامل .. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة. المادة 12 : يستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها. المادة 13 : تتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من : مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الخزينة أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. ويشترط أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان درجة متصرف أو درجة تعادلها. المادة 14 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من اللجنة أو مدرسان في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل في المسابقة المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة المسابقة المذكورة أعلاه وتنشر عن طريق التعليق. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون محاسبين رئيسيين في الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985. عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة (1) مفاهيم عامة في التشريع المالي : التكاليف العمومية
-
- الموارد العمومية
- المؤسسات المالية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- لا مركزية المؤسسات المالية
- المال العمومي والخزينة. 2 (2) ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية،
- المبادىء الكبرى للميزانية
- اجراءات الميزانية
- تنفيذ الميزانية، مر مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 (3) الاموال المحلية : أموال البلدية،-
- أموال الولاية. 1 (1) قواعد المحاسبة العمومية : ا - مبادىء عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية، ドー المبادىء الاساسية.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 ج - مختلف أصناف الاعوان التنظيم الصلاحيات، المسؤولية). د الرقابة : الرقابة حسب السلم الاداري الرقابة المالية (المفتشية العامة للمالية)، رقابة مجلس المحاسبة. 5 (5) الجباية : ا - مباديء عامة في الضرائب ب - عرض موجز لنظام الجباية الجزائري. الملحق رقم 2 1 (1) المحاسبة العمومية وتقنيات الغزينة أ - مدخل الى تنظيم المحاسبة العمومية
- الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب التمييز بين نظام عدم الملاءمة والقانون،-
- المبدأ المحاسبي لعدم الحاق الايرادات بالنفقات أعوان المحاسبة العمومية،-
- الأمر بالصرف
- المحاسبون
- مسؤولية المحاسبين العموميين
-
- الوكيل
- عمليات في المحاسبة العمومية
- عمليات النفقات بأنواعها. ب - تقنيات الخزينة : المقارنة بين محاسبة المؤسسات ومحاسبة الدولة ، دراسة الكتابات الحسابية.
- الصلات بين المحاسبين
- حسابات التحويل
- حسابات حركة الاموال وتسديدها.
- الخاصيات والقواعد العامة
- مختلف حسابات حركة الاموال
- ضبط مصالح الخزينة المختلفة،
- الخطوط الرئيسية لمصلحة النفقات
- مصلحة التحصيل،
- مصلحة الجماعات المحلية،
- مصلحة ابداع الاموال،
- مصلحة الحافظات تصحيح الكتابات وضبطها. 2 (2) الوثائق والسجلات المحاسبية : 1 - المحاسبة العامة وعناصر التحليل المالي : دراسة العمليات الرئيسية في المؤسسة.- أعمال الجرد،- ب - عناصر التحليل المالي :
- المؤسسة - هيكلها تسييرها،
- التسيير المالي،
- الحصيلة،
- منهجية التحليل المالي (3) المحاسبة التحليلية وعناصر تسيير الميزانية : أ - محاسبة الاستغلال التحليلية . المدخل ضبط الاسعار والتكاليف الحقيقية-
- التكاليف المسبقة. المبادىء الاساسية للمحاسبة العامة - ب - عناصر رقابة الميزانية :- للدولة، مدونة حسابات الخزينة
- نظام الموازنة، اعداد الاستغلال المالي ونظامه
1928 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- المراقب المالي للدولة. 4 (4) التشريع المالي : مفهوم المالية العامة
- التكاليف العمومية والايرادات العمومية
- المؤسسات المالية
- ميزانية الدولة
- المراقبة.
- الميزانية المحلية
- الجباية. 5 (5) المصالح التابعة للوصاية :
- المالية والمحاسبة في البلدية
- المحاسبة في البلدية.
- ميزانية البلدية
- (6) القانون المدنى والتجارى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 17 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية - لتشييد العمارات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتشييد العمارات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة تشييد العمارات في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية اتجاز أشغال تشييد العمارات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة. 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 31 .
- مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد الملاط. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد الملاط في البويرة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية
1930 الجريدة الرسمية للجمهورية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا | للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انتاج مواد الملاط وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البويرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلي الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه وزارة النقل سم قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، لاسيما المادة 26 منه . و بمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في. 12 ربيع الأول عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981، الذى يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم منح رخص سيارات الاجرة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة . 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة نشاط النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وسيره، و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 ! يقرر ما يلى : . الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع النقل بسيارات الاجرة طاكسي) لاحكام هذا القرار. سيارات الأجرة هي السيارات التي يسمح لها بالوقوف في الطريق العمومي ونقل الركاب سفريات محدودة حسب رغباتهم. يحدد عدد المقاعد المرخص بها وفقا للقدرة المسجلة في دفتر الصيانة، غير أنه لا يجوز أن تحتوى سيارة الاجرة على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق. تكون سيارات الاجرة مع سائقها رهن اشارة الجمهور وتزود رخصة استغلال سيارة أجرة يرفق نموذجها بهذا القرار، ويسلمها الوالى المختص اقليميا. المادة 2 : تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية : المستفيد : هو الشخص الذي تحرر باسمه رخصة استغلال سيارة الاجرة. المكترى : هو الشخص الذي يكترى رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق الاول. المكترى الوكيل : هو الشخص الذي يكترى سند الاستغلال والسيارة التي تستعمل سيارة أجرة، مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق الثاني. المستغل : هو المستفيد والمكترى أو الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا. السائق الاضافي : هو الشخص الذي يستغل سيارة أجرة مقابل دفع أجر. المحيط الحضرى : هو المحيط الذي يطابق مخطط التعمير الرئيسي كما يحدده التنظيم المعمول به، وفى حالة انعدام هذا المحيط، يحدد الوالي المعنى محيطا بقرار بناء على اقتراح المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة. المادة 3 : تحدث فى كل ولاية لجنة تقنية السيارات الاجرة يرأسها الوالي أو ممثله وتتكون من : مدير النقل في الولاية
- ممثل مديرية التنظيم والادارة المحلية.
- ممثل مديرية الدرك الوطني، ممثل مديرية الامن الوطني،
- ممثل مديرية أحد المجالس الشعبية البلدية ممثل مديرية مؤسسة نقل المسافرين المعنية،
- ممثل مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، ممثل رجال المهنة. المادة 4 : يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه أن يقدم آراء ومعلومات مفيدة نظرا لكفاءته . تتولى مديرية النقل فى الولاية، كتابة اللجنة، وتقوم على الخصوص بتدوين جميع مداولات اللجنة في سجل خاص، مرقوم وموقع. المادة 5 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزم الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها على الاقل. يستشير الوالى اللجنة في تطبيق الاحكام الواردة في هذا القرار، وبصفة عامة في جميع المسائل التي لها علاقة بسيارات الاجرة في الولاية. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الباب الثاني شروط الاستغلال المادة 6 : يتوقف كل استغلال سيارة أجرة على حيازة رخصة يسلمها الوالى ويحدد نموذجها في الملحق الثالث لهذا القرار. المادة 7 : يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة سيارة الاجرة، الا اذا منحه الوالى ترخيصا استثائيا، بعد استشاةر اللجنة التقنية السيارات الاجرة، لا سيما اذا طرأت الاسباب الآتية : من المرض المجرة انعدام القدرة البدنية أو العقلية الذى يثبته : طبيب . محاسف وتخول الارسلسة غير المتزوجة الحق في الترخيص الاستثنائي قانونا. المادة 8 : لا يجوز التنازل عن رخص سيارات الاجرة. ولا يجوز انتقالها الى الورثة الا اذا منح الوالي ذوى الحقوق القصر والارملة المعوزة التي لا مورد ة لها ترخيصا استثنائيا، وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة. يمنع الكراء الثانوى لرخصة سيارة الاجرة. المادة 9 : تتمثل الوثائق المطلوب وجودها داخل سيارة الاجرة، فيما يأتي : 1 (1) رخصة استغلال سيارة الاجرة، 2 (2) رخصة السياقة المحصل عليها منذ أكثر من عامين 3 (3) بطاقة تسجيل السيارة (4) شهادة التأمين الملائمة السارية المفعول 5 (5) دفتر صيانة السيارة 6 (6) سجل المقاعد المرخص بها تسلمه مديرية النقل في الولاية. الباب الثالث مخطط سيارة الاجرة المادة 10 : ترتبط سيارة الاجرة بالبلدية وتخصص لها نقطة وقوف. يعد الوالى قائمة نقاط الوقوف، بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد استشارة مصالح شرطة المرور في الطرق والدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني. المادة 11 : يجب على سيارة الاجرة أن تعود الى نقطة الوقوف المخصصة لها بعد أداء الخدمة، غير أنه يرخص لها ابان عودتها الى نقطة الوقوف المحددة لها، كيفما كان اتجاهها والمدة التي تقضيها والمسافة التي تقطعها في الذهاب، أن تنقل ركابا آخرين من احدى محطات سيارات الاجرة، لكن يمنع كراء سيارة الاجرة لاكثر من مرحلة. المادة 12 : يحدد الوالى وينفذ التدابير الكفيلة بضمان توفر سيارات الاجرة عبر البلدية توفرا فعليا ومنتظما لخدمة السكان، وتسهل اقامة نظام متوازن للمناوبة خاصة الحصول على خدمة سيارة الاجرة. وتدون التدابير المقررة لهذا الغرض بالعناية المطلوبة في نظام الاستغلال المنصوص عليه في المادة 40 أدناه. المادة 13 : يمكن الوالى أن يحدد مساحات خاصة مشتركة بين الولايات لوقوف سيارات الاجرة التي تأتى من ولايات أخرى أو تتجه اليها، وذلك بعد استشارة مصالح شرطة المرور في الطرق والدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني. المادة 14 : يحدد الوالى عدد سيارات الاجرة المرتبطة بالبلديات بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية تبعا للاحتياجات الموجودة في ميدان النقل المنتظم للمسافرين في كل بلدية. بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة. يحدد منشور عند الحاجة كيفيات تقدير تلك الاحتياجات في مجال النقل بسيارات الاجرة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 الباب الرابع الكراء والتعريفة المادة 15 : تحدد تعريفة النقل بسيارات الاجرة طبقا للتنظيم المعمول به وفى اطار الاجراءات المقررة. وتشمل هذه التعريفة ما يأتي : 1 (1) بصفة رئيسية : I - التكفل 2 السعر الكيلومترى 3 - الحد الادنى للتكفل في كل سفرية. ب بصفة فرعية : I سعر التوقف (الانتظار)، 2 الزيادة فى التعريفة مقابل السير الليلي، 3 – سعر نقل الامتعة، ان اقتضى الامر. المادة 16 : يجب أن يطبق على كل سيارة أجرة الكراء غير المجزأ. غير أنه يمكن تجزءته برضى المستعمل اذا كانت السفرية خارج المحيط الحضرى. يمكن الوالى، تبعا للحاجات المطلوبة ووسائل الكافية، أو تكون هذه الوسائل منعدمة فيها تماما : الباب الخامس السواق الاضافيون المادة 18 : يمكن أن يلجأ مستغلو سيارات الاجرة الى خدمات سائق اضافي يتولى استغلال سياراتهم بعد أن يكونوا هم أنفسهم قد ساقوها عددا أدنى من الساعات يقل عن ست ساعات في اليوم يخولها اياهم التشريع المعمول به. يمكن الوالي أن يرغم السواق الاضافيين على العمل خلال أوقات معينة تحدد في نظام الاستغلال. ويمنع الجمع بين المهمتين. المادة 19 : يقدم مستغل رخصة سيارة الاجرة طلب استعمال سائق اضافي الى مديرية النقل في الولاية التي تتبعها نقطة وقوف السيارة المذكورة، ويدرس هذا الطلب حسب الشروط الواردة في المادة 40 أدناه. تعرض رخصة استعمال السائق الاضافي النقل الموجودة، أن يسن الكراء المجزأ لسيارات | الممنوحة، على مصالح شرطة المرور والدرك الاجرة التي توصف بأنها جماعية داخل المحيطات الحضرية، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات | الاجرة، كما يمكنه أن يثبت علامة مميزة تبين هذه السيارات والمسار الذي تسير فيه ، ويذكر ذلك كله في رخصة استغلال سيارة الاجرة المعنية. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يعمم الكراء المجزأ على جميع سيارات الاجرة العاملة داخل محيط حضري معين. المادة 17 : يمكن الوالي أن يفرض على سيارات الاجرة التي تطبق الكراء المجزأ، حمل الزين حسب مسار ثابت أو حر، ويجب على سيارات الاجرة الجماعية ذات المسار الثابت أن تصل المناطق السكنية القليلة الكثافة ببعضها، أو تصل المناطق التي لا تتوفر على وسائل النقل الجماعية | الوطنى، والمديرية العامة للامن الوطني، لتبدى رأيها فيها. وتسحب الرخصة في حالة الحكم على المعنى بارتكاب جريمة أو اقتراف جنحة سرقة، أو هتك الاعراض والحرمات غير أنه، في حالة الحكم عليه بسبب جرائم أو جنح أخرى، يترك .. تقدير ذلك الى اللجنة التقنية لسيارات الاجرة التي تعرض عليها القضية قانونا. ويستفيد السائق الاضافي من الامتيازات الواردة في تشريع العمل. الباب السادس حالة سيارة الاجرة وسعتها وعلاماتها المميزة المادة 20 : يجب أن تجهز كل سيارة أجرة بجهاز قياس ملائم (عداد سيارة الاجرة يبين مبلغ المسافة المقطوعة المتعين على الراكب دفعه.
1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه كما يجب أن يركب هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يسمح للراكب أن يقرأ المبلغ المسجل بسهولة. تتم الموافقة على عدادات سيارات الاجرة واستلامها طبقا للتنظيم المعمول به. وتتولى المصالح أو الهيئات المخولة القيام بالخدمات المرتبطة بهذه العمليات. المادة 21 : يجب أن تتلاءم قوة السيارات التي تستعمل سيارات أجرة ونوعيتها مع احتياجات الركاب في جميع الاوقات. المادة 22 : يجب أن تكون السيارة دائما في حالة جيدة وتوفر الامن التام في الاستعمال، كما يجب أن تمكن من نقل الركاب حسب الشروط المحددة في المادة 13 أعلاه، ونقل الامتعة في حدود 15 كيلوغرام تقريبا عن كل مقعد مسموح به. المادة 23 : يجب أن تكون سيارة الاجرة مجهزة دائما بحقيبة اسعاف استعجالي، ومطفأة للحريق صالحة للاستعمال، ومثلث اشارة تنبيه. المادة 24 : ينقل جميع الركاب جالسين ولا تقبل أية زيادة على عدد المقاعد المرخص بها ويحسب كل واحد من الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات بنصف مقعد. المادة 25 : لا يؤذن للسيارة بالسير الا بعد ان يجرى عليها فحص تقنى تقوم به المصالح المختصة للتأكد من حسن صلاحيتها للسير واتقان صيانتها، ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة (6) أشهر على الاقل، ويتكفل بنفقاته مستغل السيارة. المادة 26 : يجب على مستغل سيارات الاجرة أن يكتتبوا بوثيقة تأمين من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بمرور سياراتهم، ولا يمكنهم في أي وقت من الاوقات أن يقوموا بنقل لا تضمنه عقود تأمينهم. المادة 27 : يجب أن تطلي كل سيارة موصوفة بأنها سيارة أجرة حسب مفهوم الفقرة الثامنة من المادة الاولي أعلاه باللون الاصفر الخاص بسيارات الاجرة ويمنع تلوين السيارات الاخرى بهذا اللون. تحمل سيارات الاجرة فوق الزجاج الامامي جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور التماثل، طوله 23 سم وعرضه 9 سم، تكتب عليه كلمة طاكسي» باللغة الوطنية. ويجب أن يكون المصباحان : الاحمر والابيض اللذان يحتويهما الجهاز المضيء المذكور أعلاه صالحين للتوقد ومبينين للتعريفة المطبقة. المادة 28 : تحمل سيارات الاجرة، زيادة على ذلك، في خلفها شارة بارتفاع ستين (60) سم عن الارض، يكتب عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان الوقوف بلون أسود فوق خلفية بيضاء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سم. ويحمل البابان الاماميان في دائرة قطرها 30 سم، من كل جهة، في اتجاه عمودى اسم الولاية باللغة العربية والفرنسية وبحروف ارتفاعها «3» سم ، ويكون في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها عشرة (10) سم. الباب السابع التجهيز بالراديو وتركيب جهاز غاز البترول المميع الوقود المادة 29 : يمكن تجهيز سيارات الاجرة بجهاز راديو هاتفي مع وضع علامة مميزة تسهل التعرف على السيارات المعنية. المادة 30 : تحدد مديرية النقل في الولاية الاولويات في مجال تجهيز السيارات بجهاز الراديو تبعا لقدمها وبيانات خدمات مستغليها. المادة 31 : تخصص لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو للكراء غير المجزء وتعفى من الزامية
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 حمل الركاب من محطات وقوف سيارات الأجرة الاخرى. المادة 32 : يدفع مستغلو سيارات الاجرة المجهزة بالراديو رسما للمساهمة في نفقات سير نظام الراديو الهاتفي. المادة 33 : يمكن ارغام أصحاب سيارات الاجرة على تجهيزها لتعمل بغاز البترول المميع الوقود. يضبط منشور يصدر عن وزير النقل عند الحاجه كيفيات تطبيق هذه المادة. الباب الثامن المخالفات والعقوبات المادة 34 : يعاين الاعوان المخولون قانونا مخالفات أحكام هذا القرار. المادة 35 : تصنف المخالفات المذكورة أعلاه كما يأتي : -1 - المخالفات من الدرجة الأولى :
- اغراء الزبن، انعدام العلامات المميزة سوء حالة السيارة، عدم تطبيق التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه واستمراريتها (المناوبة). 2 - المخالفات من الدرجة الثانية : فرض أسعار غير شرعية وعدم تعليقها،- رفض أداء الخدمة انطلاقا من مكان- الوقوف، انعدام أجهزة القياس أو سوء حالتها. 3 - المخالفات من الدرجة الثالثة :
- استعمال سائق اضافى غير مرخص له، تزييف أجهزة القياس المنصوص عليها- ووثائق السيارة انعدام احدى الوثائق المطلوبة في المادة II أعلاه، ممارسة الكراء المجزأ دون رخصة.- وتترتب على هذه المخالفات عقوبات ادارية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها التشريع المعمول به. عقوبات الدرجة الأولى : ينجر عن هذه العقوبات ايقاف السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة أو المخالفات في مرأب تعينه الادارة، وذلك على حساب المذنب. يقرر الوالى ايقاف السيارة في مراب بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة ويدوم الايقاف ثمانية (8) أو خمسة عشر (15) أو ثلاثين (30) يوما. عقوبات الدرجة الثانية : ينجر عن هذه العقوبات السحب المؤقت لدفتن المقاعد، مدة شهرين (2) أو أربعة (4) أشهر أو ستة (6) أشهر. تقمع المخالفات من الدرجتين الأولى والثانية بأقصى العقوبات في حالة العود خلال الاثنى عشر (12) شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة. عقوبات الدرجة الثالثة : ينجر عن هذه العقوبات السحب المؤقت لدفتن المقاعد مدة اثنى عشر شهرا والسحب النهائي لدفتر المقاعد فى حالة العود خلال الاثنى عشر شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة. ويطبق اجراء الاشهار في مستوى الولايات على قرار الوالى الذى يقتضي السحب النهائي لدفتر المقاعد.
1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الباب التاسع أحكام ختامية المادة 36 : يضبط وزير النقل النظام النموذجي لاستغلال سيارة الاجرة، ويضمن في الملحق الثالث لهذا القرار. يحدد نظام الاستغلال الولائي بناء على النظام النموذجي وحسب الخصائص المحلية، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة. يستهدف نظام الاستغلال ضبط ما يأتي : I كيفيات الاستغلال وأماكن الوقوف
- 2 - كيفيات جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بنشاط سيارات الاجرة 3 - شروط القدرة المهنية والمعرفة المطلوب توفره الى سائقي سيارات الاجرة، لاسيما الذين يعملون في المدن التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، والامتحانات التي يمكنهم أن يجتازوها قبل شروعهم في العمل، لاسيما الفحص الطبي -4 كيفيات دراسة طلبات دفاتر المقاعد 5 - كيفيات دراسة طلبات الحصول على سواق اضافيين، 6-6 شروط استعمال أجهزة القياس التي تجهز بها سيارات الاجرة عدادات سيارات الاجرة)، -7 خصائص العلامات المميزة لسيارات الاجرة وشكل هذه العلامات. المادة 37 : يرسل الوالى جدول حالة سيارات الاجرة كل ستة (6) أشهر الى وزير النقل ويبين في هذا الجدول العدد الحقيقى لسيارات الاجرة العاملة وكل ضبط جديد أو تعديل لهذه العناصر المادة 38 : يلغى القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1979 المتعلق بتنظيم سيارات الاجرة. المادة 39 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل الملحق الاول عقد كراء رخصة سيارة أجرة كراء مجزا). بين الموقعين أدناه :
- (1) السيد المولود في الساكن في المهنة حائز رخصة سيارة الاجرة رقم المؤرخة في …… منحها بقرار رقم المؤرخ في D ….. من جهة، 2 (2) السيد OOOOD المولود في …… 00700 ( الساكن في ……. المهنة مالك السيارة ذات الخصائص الآتية : الطراز الرقم التسلسلي في الطراز … من جهة أخرى، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما أحكام المرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي ينظم منح رخص سيارات الاجرة والقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 تم الاتفاق على ما يأتي : 1 (1) بيان : ان المسمى الطرف الاول يكرى استغلال رخصة سيارة الاجرة المذكورة أعلاه، للمسمى الطرف الثانى الذى يقبل ذلك من الاول. 2 (2) المدة : تم هذا الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي، وعلى الطرف الذى يريد انهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام تتضمن اشعارا مسبقا مدته شهر واحد. (3) ثمن كراء رخصة سيارة الاجرة : تم هذا الكراء بمبلغ شهري قدره دج يدفع فى اليوم الثلاثين من كل شهر.
- (4) التكاليف : يدفع المكترى جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الاجرة المقصودة بهذا العقد، دون حق الطعن ضد المكرى. كما يجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها المؤسسات القضائية أو الادارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة العادية أو شرطة المرور في الطرق. 5 (5) مسؤولية المتعاقدين : المكترى هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل القوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الاجرة. يمكن أن يعد صاحب رخصة سيارة الاجرة مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع، والمخالفات، أو الجنح التي يرتكبها مكترى رخصة سيارة الاجرة خلال أداء الخدمة.
- (6) الشروط الفسخية : يمكن فسخ العقد اذا لم يدفع المكترى ثم الكراء عند حلول أجله أو بأي سبب آخر يجب توضيحه أو بطلب من المكرى. تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ شروط هذا العقد، حسب الاشكال والاجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال. يجب أن يحظى هذا المعقد بقبول والى ولاية اطلعت عليه وقبلته، المكترى : حرر ب 0:00:00 leted 10:0 : 10:0 ني ΣΟΞΟΣΟΞΟΣΟΝ مستفيد رخصة سيارة الاجرة ت / رقم في الوالي اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي- الملحق الثاني عقد كراء رخصة استغلال سيارة أجرة ووكالتها كراء كلي) بين الموقعين أدناه :
- السيد ……. ………. fe المولود في ………………………… الساكن في ….. ……………… المهنة …. ….. حائز رخصة سيارة الاجرة رقم …….. المؤرخة في ……………………… منحها بقرار رقم ……….. …… teal المؤرخ في …… ….. ………….. والي ولاية ………………. ….. من جهة،
1938 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) السيد …… ….. .. المولود في …….. …………. الساكن في ….. ……………. المهنة …….. .. من جهة أخرى، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما أحكام المرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذى ينظم منح رخص سيارات الاجرة والقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة. تم الاتفاق على ما يأتي :
- (1) بيان : ان المسمى الطرف الاول يكرى استغلال رخصة سيارة الاجرة المذكورة أعلاه، للمسمى الطرف الثاني، الذي يقبل ذلك من الاول، كما يكرى له وكالة سيارة الاجرة التي تخصص لذلك وتتوفر فيها الخصائص الآتية : الصنف ……….. …………… الطراز ….. …… ……… الرقم التسلسلي في الطراز ………….. رقم التسجيل ….. ….. ويسمى الكراء المبين أعلاه كليا، ويعنى رئيسيا كراء رخصة سيارة الاجرة وثانويا (وكالة سيارة الاجرة التي تستعمل في الخدمة المذكورة. ولا يمكن الفصل بين الرئيسي والثانوى ويخضع كلاهما لاحكام هذا العقد. يجب على المكترى أن يعتنى بالشيء المكرى بالغ العناية، ويستعمل ذلك في المجال الذي خصص له، وتبعا لما ينص عليه هذا العقد. كما يجب أن يحدد كل تعديل في احد أحكام هذا العقد صراحة، سواء فيما يتعلق بالمضمون الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه أو الشكل، وذلك تحت طائلة البطلان النسبي أو المطلق. 2 (2) المدة : تم هذا الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي، وعلى الطرف الذي يريد انهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام تتضمن اشعارا مسبقا مدته شهر واحد. 3 (3) ثمن الكراء الكلى : تم هذا الكراء المسمى الكلى بمبلغ قدرة دج يدفع في اليوم الثلاثين من كل شهر. ان تعطيل السيارة لأي سبب من الاسباب لا ينجر عنه توقيف حق الكراء ولا تغييره، بل يظل حقا مكتسبا للمالك. 4 (4) التكاليف : يدفع المكترى جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الاجرة المقصودة بهذا العقد، دون حق الطعن ضد المكرى. كما يجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها المؤسسات القضائية أو الادارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة العادية أو شرطة المرور في الطرق. 5 (5) مسؤولية المتعاقدين : المكترى الوكيل هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل القوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الاجرة والسيارة الموضوعة للخدمة. يمكن أن يعد مالك رخصة سيارة الاجرة والسيارة الموضوعة للاستغلال مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع والمخالفات أو الجنح، التي يرتكبها المكترى الوكيل خلال أداء الخدمة.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 يخضع هذا العقد للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا الميدان.
- الشروط الفسخية : يمكن فسخ العقد بطلب من المكرى اذا لم يدفع المكترى ثمن الكراء عند حلول أجله أو بأى سبب آخر يجب توضيحه). تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ شروط هذا العقد، حسب الاشكال والاجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال. يجب أن يحظى هذا العقد بقبول والى ولاية اطلعت عليه وقبلته، المكترى : حرر ب ….. في ……… مستفيد رخصة سيارة الاجرة ت / رقم في … …… في ……. الوالي اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي الملحق الثالث النظام النموذجى لاستغلال سيارات الاجرة الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بالقرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة يطبق هذا النظام النموذجي للاستغلال على جميع سيارات الاجرة المرخص لها بتأدية الخدمات في ولاية …… ………. المادة 2 : يجب على مستغل سيارة الاجرة أن يقدم رخصة سيارة الاجرة ودفتر المقاعد كلما طلب منه ذلك. يمكن أن يبين دفتر المقاعد جميع أحكام هذا النظام أو بعضها. الباب الثاني أماكن الوقوف المادة 3 : يحدد وقوف سيارات الاجرة في بلديات الولاية بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية المعنية بعد استشارة مصالح المديرية العامة للامن الوطنى، والدرك الوطني، في الاماكن الآتية : دائرة البلديات : ) 1 ( … ) 2 ( …. ) 3 ( …. تحدد أماكن وقوف سيارات الاجرة الآتية من الولايات الاخرى أو المتجهة اليها كما يأتي : ) 1 ( …. ) 2 ( …… ) 3 ( ……. التسعيرة المادة 4 : الاسعار التي تطبق على سيارات الاجرة هي الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الاجراءات المقررة. المادة 5 : يجب على صاحب كل سيارة أجرة أن يطبق الكراء المجزأ أو غير المجزأ طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الشروط المحددة فيما يأتي : المادة 6 : حين يرخص لاحدى سيارات الاجرة القيام بسفريات حسب الكراء المجزأ، يقسم السعر الكيلومترى والاسعار التكميلية الآتية تبعا لعدد الركاب المنقولين في سيارة الاجرة والمسافة التي يقطعها كل واحد منهم :
- التكفل،
- التوقف لاجل الانتظار
- الزيادة بسبب السير ليلا.
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 7 : تكون الزيادة بسبب السير ليلا تحمل سيارات الاجرة التي رخص لها بممارسة خمسين في المائة (50 % من السعر الاساسي المعمول | الكراء المجزأ علامة خاصة تميزها. به وتطبق هذه الزيادة من الساعة التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا على السعر الكيلومترى والاسعار التكميلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بما في ذلك معدل أدنى ما يقبض. المادة 8 : يستفيد الاطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع (04) سنوات مجانية النقل، في حالة الكراء المجزأ. ويستفيد الاطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع (04) سنوات وتقل عن عشر (10) سنوات نصف مجانية النقل، وعلى كل واحد منهم الا يحتل الا نصف مقعد. ويدفع كل طفل يتجاوز عمره عشرة (10) سنوات ثمن المقعد الكامل. المادة و : يجب أن تجهز كل سيارة أجرة بجهاز عد (عداد سيارة الأجرة يبين مبلغ المسافة المقطوعة المتعين على الراكب دفعه. : ويجب أن يركب هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يسمح للراكب أن يقرأ المبلغ المسجل بسهولة. المادة 10 : لا يؤذن لسيارة الاجرة بالسير الا اذا كان عدادها صالحا للاستعمال. المادة 11 : تعلق الاسعار داخل السيارة، اشهارا لها، وتكون سهلة القراءة في متناول المستعملين. خصائص العلامات المميزة وأشكالها المادة 12 : تحمل سيارات الأجرة فوق الزجاج الامامي جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة المحور التماثل، طوله 23 سم وعرضه 9 سم، تكتب عليه كلمة «طاكسي باللغة الوطنية. وتحمل زيادة على ذلك في مقدمها وخلفها شارة ترتفع عن الارض ستين (60) سنتيمترا على الأقل ويكتب عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان الوقوف بلون أسواد فوق خلفية بيضاء وبحروف لا يقل ارتفاعها عن (10) عشرة سنتيمترات. المادة 13 : تمسك مديريات الولايات المكلفة بالنقل دفترا يسجل فيه جميع مستغلى سيارات الأجرة في الولاية. وتمنح كل سيارة أجرة رقما تسلسليا. يكتب هذا الرقم باللون الاسود على البابين . الاماميين للسيارة في دائرة قطرها 30 سم، ويحمل في الاتجاه العمودى اسم الولاية باللغتين العربية والفرنسية. ويكتب الرقم بأعداد ارتفاعها 10 سم وعرضها 2 سم … ويجب أن يبلغ ارتفاع الحروف ثلاثة سنتمترات (3سم). شروط الكفاءة المهنية المادة 14 : يزود كل سائق سيارة أجرة : بدفتر المقاعد الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنقل بعد استشارة مصالح الامن وبعد أن يستوفي الشروط الآتي ذكرها : 1 (1) أن يكون عمره 20 سنة كاملة. ب أن يكون حائزا لشهادة قيادة السيارات من صنف (ب) منذ سنتين على الاقل. ج) أن يكون متمتعا بحالة بدنية جيدة يثبتها قانونا طبيب محلف د ألا يكون قد تعرض لسحب رخصة القيادة منه خلال العامين السابقين لا يداع ملفه ه) أن يقدم نسخة صالحة من السويق القضائية. يمكن أن يجرى امتحان على الراغبين في الحصول على دفتر المقاعد، ويشمل هذا الامتحان ما يأتي : 1 (1) معرفة مخطط أنهج ضاحية المدينة ومعرفة المسالك والمصالح العمومية الرئيسية
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 ب معرفة التنظيم الخاص بسيارات الاجرة، ج) مبادىء الاسعاف الاولى، د مبادىء تقنية السيارات. المادة 15 : يمكن أن يلجأ كل واحد من حائزى رخص سيارات الاجرة إلى خدمات سائق اضافي يقود سيارته بعد أن يكون هو نفسه قد ساقها عددا أدنى من الساعات لا يقل عن ست (6) ساعات في اليوم. يقدم المستفيد أو المكترى أو الوكيل الذي يستغل رخصة استغلال سيارة أجرة طلب استعمال سائق اضافي الى مديرية النقل في الولاية مصحوبا بالوثائق المبينة فى المقاطع الأولى أ و ب و دو ه من المادة السابقة. المناوبة المادة 16 : تنظم مناوبة في المدن التي يوجد فيها مقر الولاية والدائرة والبلدية. وتبدأ هذه المناوبة على الساعة التاسعة ليلا وتنتهى على الساعة الخامسة صباحا، ويقوم بها مستغلو سيارات الاجرة، كل واحد حسب دوره. تعد المجالس الشعبية البلدية شهريا قائمة سيارات الاجرة المكلفة بالمناوبة، ويعلم بها المستعملون عن طريق تعليقها في أماكن الوقوف. واذا تعذر على أي مستغل سيارة أجرة القيام بالمناوبة التي عين لها، وجب عليه أن يخبر بذلك رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي ينتمي اليه ومصالح الشرطة ان أقتضى الامر، قبل حلول مناوبته بأربع وعشرين (24) ساعة حتى يتسنى تعويضه . وعليه أن يستدرك دوره فيما بعد، تحت طائلة العقاب. المادة 17 : يرتدى مستغل سيارة الاجرة أثناء قيامه بمهامه ، بذلة نظيفة ومحتشمة. كما يجب عليه أن يعتني بنظافة جسمه . المادة 18 : يجب على سواق سيارات الاجرة أن يتحلوا برباطة الجأش والاداب في علاقاتهم مع الركاب، كما يجب عليهم أن يسهلوا لهؤلاء ركوب سياراتهم فيفتحون لهم الابواب ويغلقونها. يجب عليهم أن يشحنوا أمتعة ركاب سياراتهم وينزلوها، كما يجب أن تكون الامتعة التي تنقل على سطح سياراتهم، أن اقتضى الأمر، مربوطة ربطا محكما. طلبات الجمهور المادة 19 : يمنع على مستغل سيارة الاجرة أن يرفض السفريات أو يختار من بينها. يجب على كل سائق سيارة أجرة لدى وصوله الى نقطة وقوف أن يوقف سيارته في الموقع الاخير ويبقى داخلها أو قريبا جدا منها، حتى يتسنى له تلبية أي طلب من الجمهور. المادة 20 : يمكن سائق سيارة الاجرة أن يرفض ركوب من تبدو عليه حالة السكر. كما يمكنه أن يرفض أيضا ركوب أي شخص معه أمتعة قد تضر السيارة في داخلها أو خارجها نظرا لحجمها أو محتواها. ويجب أن يرفض كل متاع يكتسي طابع الخطورة أو الاضرار. المادة 21 : تماثل سيارة الاجرة بعد ساعات الخدمة السيارة الخاصة ويغطى جهازها المضيء المنصوص عليه في المادة 12 بغلاف. يجب أن يكون المصباحان اللذين يشتمل عليهما الجهاز المضىء صالحين للاستعمال يبين توقد المصباحين الاحمر والابيض في آن واحد تطبيق سعر النهار. أما توقد المصباح الاحمر وحده فيبين تطبيق سعر الليل. المادة 22 : يمنع على سواق سيارات الاجرة أن يغادروا سياراتهم اذا كانوا فى انتظار أحد الركاب ولا يجوز لهم أن يتركوا سياراتهم عندما تكون في
1942 الجريدة الرسمية للجمهورية نقطة وقوف الا لأسباب قاهرة ومستعجلة ودون أن | يتجاوز ذلك خمس عشرة (15) دقيقة. مراقبة أجهزة القياس المادة 23 : تفحص سنويا مصلحة القياس عدادات سيارات الاجرة وتحرر نتائج الفحص في دفتر الصيانة، ويتم ذلك بناء على طلب مستغل سيارة الاجرة. المادة 24 : تسجل المصالح المختصة حاصل المداد الكيلومترى لدى كل فحص تقنى، وترسل ذلك الى مديرية النقل في الولاية. المادة 25 : يخضع استعمال جهاز المذياع أو علب التسجيلات داخل سيارة الاجرة لرضى الركاب. المادة 26 : يجب على سائق سيارة الاجرة وركابها أن يمتنعوا عن التدخين تفاديا لالحاق الضرر بالمقاعد واقلاق الاشخاص المنقولين وحرصا على الاحترام المتبادل، ويبين ذلك في شارة تنبيه توضع في مواجهة الجميع. العقوبات المادة 27 : تعلم لجنة سيارات الاجرة في الولاية بالمخالفات التي تسجل ضد مستغلى سيارات الاجرة الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه وفق ما نصت عليه المادة 36 من القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة. وتخول هذه اللجنة وحدها اقتراح العقوبات المطلوب تطبيقها على المخالفين، وتتمثل هذه العقوبات فيما يأتي : ايقاف السيارة في مرآب مدة ثمانية (8) أو خمسة عشر (15) يوما أو ثلاثين (30) يوما.
- (2) السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة شهرين (2) أو أربعة (4) أو ستة (6) أشهر. 3 (3) السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة اثنى عشر (12) شهرا. 4 (4) السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود خلال الاثنى عشر (12) شهرا التي تلى الحكم بالعقوبة السابقة. المادة 28 : يقرر ايقاف سيارة الاجرة في مراب في جميع الحالات والى الولاية بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الاجرة. المادة 29 : يبلغ نظام الاستغلال هذا الى كل مستغل سيارة أجرة. كما يعلم به الجمهور عامة. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر