قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. 58
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مجيد قدوش، مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة 1406 الموافق أول غشت 1986 المتضمن | تعيين السيد مراد خلادي، مديرا للدراسات العليا والبحث العلمي، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد خلادي مدير الدراسات العليا والبحث العلمي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد بركان الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.