قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج. 1980
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستنثاء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.