مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 629
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليه، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتحدد إعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالي بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح فردية عبد القادر بن مصطفى المولود في 19 مايو سنة 1958 بمشرع الصفا ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيدوني عبد القادر.
عبد الواحد عبد الرحمن المولود في 29 سبتمبر سنة 1932 بدركوش، إدلب ( سوريا ) وأولاده القصر : عبد الواحد معتز المولود في 26 سبتمبر سنة 1970 بدركوش ( سوريا ) ، عبد الواحد نعمت المولودة في 7 مايو سنة 1972 بجسر الشغور ( سوريا ) ، عبد الواحد ايمان المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بجسر الشغور ( سوريا ) . 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه عبيدي وردة، زوجة دحماني نوار المولودة سنة 1962 ببني عمار، ( الطارف ).
أحمد بن سي مصطفى المولود في 20 فبراير سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : الحافي أحمد.
الخلف رياض المولود في أول نوفمبر سنة 1950 بالميادين ( سوريا ) وأولاده القصر : الخلف رهام المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 بحلب ( سوريا ) ، الخلف رنا المولودة . في 11 غشت سنة 1982 بحلب ( سوريا ) ، الخلف رندة المولودة في 3 يناير سنة 1987 ببوزريعة ( الجزائر العاصمة ) .
القدسي محمد كامل المولود سنة 1922 بدمشق ( سوريا ) وولداه القاصران : القدسي عامر المولود في 23 ديسمبر سنة 1973 بدمشق ( سوريا )، القدسي هانية المولودة في 11 مارس سنة 1984 ببئر مراد رايس ( الجزائر العاصمة ) .
عراب حليمة أرملة قصال محمد المولودة سنة 1941 باوز علال بلدية عوف ( معسكر ).
بكورة جمال المولود في 23 فبراير سنة 1962 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) .
باحور مدني المولود في 28 مارس سنة 1954 بعين الطلبة ( عين تيموشنت ) .
باحور مسعود المولود في 24 أبريل سنة 1949 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) .
بختي الطيب المولود سنة 1944 بدوار تافوغالت ( المغرب ) وأولاده القصر : بختي محمد المولود في أول
- بن عودة بن محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1954 بجندل ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : علوش بن عودة.
- بيار كريم كلود عبد الرحمن ارنست المولود في 17 يونيو سنة 1962 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشقور عبد الكريم عبد الرحمن.
- بومدين بن بوهدى المولود في 21 غشت سنة 1951 | باولاد ميمون ( تلمسان ( ويدعى من الآن | فصاعدا : بختاوي بومدين إبراهيم بن الطيب المولود في 28 فبراير سنة 1961 بالمحمدية ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بطاهر | إبراهيم.
بوسفيان عواوش المولودة في 20 مارس سنة 1944 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) .
بوسفيان خدوجة المولودة في 6 أكتوبر سنة 1954 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) .
شايب عبد العزيز المولود في 15 يناير سنة 1936 بأكودة ( تونس ) وأولاده القصر : شايب هشام المولود في 12 غشت سنة 1983 بالحروش ) سكيكدة ) شايب سلام المولود في 10 فبراير سنة 1986 بعزابة ( سكيكدة ) شايب احسن المولود في 6 يونيو سنة 1987 بعزابة، شايب الشيماء المولودة في 31 غشت سنة 1988 بعزابة ( سكيكدة ) .
- دكروز كريستين مارى تراز، زوجة كراشي عمر المولودة في 25 أكتوبر سنة 1948 بالجزائر الوسطى.
جبلي الهواري المولود في 12 سبتمبر سنة 1960 فبراير سنة 1971 بوهران، بختي سهام المولودة في 2 مارس | بوهران، سنة 1974 بوهران، بختي سمير المولود في 3 ديسمبر سنة 1975 بوهران، بختي فؤاد المولود في 24 يونيو سنة 1985 بوهران.
برازي باسم المولود في 23 غشت سنة 1958 بدمشق ( سوريا ) .
بسيط عبد المجيد المولود في 3 غشت سنة 1939 ببنقلور، ( كرناطكة ) الهند ، وولداه القاصران : بسيط مجيد وسيق سعديد المولود في 7 يونيو سنة 1972 بميزور ) الهند ( بسيط مجيد وسيف أحمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1976 بميزور ( الهند ).
ديبونشال انجال زيلي انريات سيزان، زوجة رسول محمد المولودة في 23 يوليو سنة 1934 بسان ماكلو دقول فيل ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : ديبونشال عائشة .
الراضي سعدية المولودة في 7 نوفمبر سنة 1960 بالقبة ( الجزائر العاصمة ) .
فتيحة بنت عمر، زوجة صايب عيسى المولودة في 5 فبراير سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمار فتيحة.
الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 فلوراس انطوان المولود في 25 يونيو سنة 1936 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيد هواري.
قرشكو فا تاتيانة زوجة طيلب عبد القادر المولودة في 31 مارس سنة 1946 بمدينة فروناج ( الاتحاد السوفياتي ) .
الهمامي عز الدين المولود في 8 سبتمبر سنة 1959 بتونس، هوارى عمر المولود في شهر مارس سنة 1958 بمغنية ( تلمسان ) .
هدى برازي محمد أنور المولود سنة 1920 بالأكراد، دمشق ( سوريا ) ويدعى من الآن فصاعدا : برازي أنور.
ادريس عمر المولود في 21 غشت سنة 1940 بالجيزة ( مصر ) وولداه القاصران : ادريس وائل المولود في 4 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى، ادريس وليد المولود في 8 يوليو سنة 1982 بالقبة ( الجزائر العاصمة ( قدور بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد قدور.
- كمال بن محمد المولود في 13 غشت سنة 1964 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد كمال.
- كمال موفق علي المولود في أول يوليو سنة 1948 ببغداد ( العراق ) وابنته القاصرة : كمال إناس المولودة في 13 مايو سنة 1984 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) .
- لحسن بن عابد المولود في 24 يناير سنة 1964 ببوزريعة ( الجزائر العاصمة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبادي لحسن.
لعميري عيسى المولود في 4 يوليو سنة 1957 ببوثلجة ( الطارف ( ويدعى من الآن فصاعدا : لعراب عيسى الهاذي محمد المولود في 31 يوليو سنة 1950 بوريزان ( مستغانم ( وأولاده القصر : الهادى عبد اللطيف المولود في 2 يونيو سنة 1973 بغليزان الهادي بديعة المولودة في أول ديسمبر سنة 1974 بوادى رهيو ) غليزان ( الهادي زينة المولودة في 26 مارس سنة 1978 بوادي رهيو ) غليزان ( الهادى سمير المولود في 25 سبتمبر سنة 1979 بوادى رهيو ) غليزان ( الهادى جمال المولود في 26 سبتمبر سنة 1984 بوادي رهيو ( غليزان ):
محمود بن مبارك المولود في 21 سبتمبر سنة 1955 بالجزائر الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك محمود .
مسشل رحمونة أرملة نوسي علي المولودة في 2 فبراير سنة 1946 بالمالح ( عين تموشنت ) .
مسعودي سرحاني المولود في 8 غشت سنة 1965 بعين تموشنت محمد بن علي المولود في 19 يونيو سنة 1961 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد.
محمد بن محمد المولود سنة 1914 بدوار قرية الجدير قبيلة تمسمان ملحقة الريف اقليم الناظور ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان محمد .
- محمد ولد شلالي المولود في 9 سبتمبر سنة 1942 بتمكسالت ( تلمسان ) وابنته القاصرة : فاطمة بنت محمد المولودة في 26 يوليو سنة 1971 بمغنية ( تلمسان ) ويدعيان من الآن فصاعدا : حسناوي محمد، حسناوي فاطمة .
- محمد بن سالم المولود في 7 أكتوبر سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن اسماعيل محمد:
- مولاي شريف ولد سي محمد المولود في 11 يوليو سنة 1963 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شريف مولاي شريف.
نسرين شاهينة، زوجة بسيط عبد المجيد المولودة في 17 يناير سنة 1948 ببنقالور ( الهند ) .
- وسلاتي السبتي المولود في 17 يناير سنة 1917 بسوق أهراس بن حمو رشيد المولود في 5 غشت سنة 1964 بوهران سبع ياسين المولود في 12 سبتمبر سنة 1947 بحماة ( سوريا ).
- سعيد بن أحمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1949 بحاسي الغلة ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : حزاوي سعيد.
سعيد ولد محمد المولود في 24 مارس سنة 1947 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاح سعيد. 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه ثابت لحسن المولود في 27 مارس سنة 1956 | بمليانة ( عين الدفلى ) الطاهر بن مصطفى المولود في 18 مايو سنة 1961 بمشرع الصفا تيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيدوني الطاهر.
عاصي طريف المولود في 15 سبتمبر سنة 1938 | بالجسر، أدلب ( سوريا ) وأولاده القصر : عاصي مصطفى المولود في 14 أكتوبر سنة 1974 بجسر الشغور، أدلب ( سوريا ) عاصي فائزة المولودة في أول يناير سنة 1977 بجسر الشغور أدلب ( سوريا ) عاصي محمد المولود في أول يناير سنة 1979 بجسر الشغور أدلب ( سوريا ) عاصي بنان المولودة في 15 نوفمبر سنة 1982 بجسر الشغور، أدلب ( سوريا ) عاصى أحمد المولود في أول يناير سنة 1985 بجسر الشغور، أدلب ( سوريا ) .
توراد محمد يسلم المولود سنة 1964 بأم العسل ( تندوف ) .
يشو فاطنة أرملة زقنون العربي المولودة سنة 1942 بدوار معمر ( المغرب ) .
يقبح محمد المولود في 19 أبريل سنة 1956 بتارقة ) عين تموشنت ) .
يونس حسن المولود في 24 يوليو سنة 1961 بالحامة العناصر ( الجزائر العاصمة ) .
يونس محفوظ المولود في 24 يناير سنة 1966 بسيدي محمد ( الجزائر العاصمة ) .
- زين العابدين محمد المولود سنة 1943 بتسيل درعا ( سوريا ) وأولاده القصر : زين العابدين عبد الجليل | المولود في 29 مارس سنة 1972 بتسيل، درعا ( سوريا ) زين العابدين أمل المولودة في 25 فبراير سنة 1974 بتسيل درعا ( سوريا ) زين العابدين أويس المولود في 18 ديسمبر سنة 1976 بتسيل، درعا ( سوريا ) زين العابدين زبيدة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1978 بتسيل، درعا ( سوريا ) زين العابدين حسن المولود في 13 فبراير سنة 1981 بميلة زين العابدين أسماء المولودة في 9 غشت سنة 1983 بتونس، زين العابدين سمية المولودة في 11 يوليو سنة 1987 بميلة .
زولو عبد الواحد المولود في 23 أكتوبر سنة 1952 ببوزريعة ( الجزائر العاصمة ).
زريول محمد المولود سنة 1939 ( بعين تموشنت ) وأولاده القصر : زريول عبد المالك المولود في 5 يناير سنة 1972 بعين تموشنت، زريول حجرية المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بعين تموشنت، زريول ادريس المولود في 5 مايو .
سنة 1977 بعين تموشنت زريول فاطمة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1980 بعين تموشنت.
أحمد ولد ابراهيم المولود في 4 أبريل سنة 1963 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بختاوى أحمد.
زرزور محمد سعيد المولود في 22 فبراير سنة 1942 بحلب ( سوريا ) وابنتاه القاصرتان : زرزور رشا المولودة في 18 فبراير سنة 1971 بعنابة، زرزور رنا المولودة في 22 أكتوبر سنة 1977 بعنابة.
مقيد ثناء فكرت، زوجة زرزور محمد سعيد المولودة في 4 أبريل سنة 1945 بحلب ( سوريا ) .
عمر بن محمد المولود في 16 يونيو سنة 1959 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : شيخي عمر.
قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.