قرارات مؤرخة في 3 و 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 و 30 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين • 981
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة حسينة مطاعي، نائبة مدير الاعمال الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. 1982 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة يتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد أحمد تومي، نائب مدير لميزانية التسيير، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد تومي، نائب مدير ميزانية التسيير الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن، نائب مدير مدرسي العلوم الدقيقة والتقنولوجية بوزارة | التعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير مدرسى العلوم الدقيقة والتقنولوجية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 1905 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد المدني رحيل نائب مدير للوسائل التربوية والتكوين بوزارة التعليم العالى يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد المدني رحيل، نائب مدير الوسائل التربوية والتكوين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة وموظفي الخدمة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أمين قاسم داودي، نائب مدير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى الخدمة بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أمير قاسم | داودي، نائب مدير الموظفين الاداريين والتقنيين 1997 والمتضمن تعيين السيد بوعلام عدور، نائب مدير للمنح الوطنية بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام عدور، نائب مدير المنح الوطنية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 .
أبوبكر بلقائد 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عطيف، نائب مدير الميزانية التجهيز والعمليات المالية بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد عطيف، نائب مدير ميزانية التجهيز والعمليات المالية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد - ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بسكر، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بسكر، نائب مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم -6 و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال فروخي نائب مدير الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصادق لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره بوزارة | بوعلام نوار، نائب مدير الخدمات العلمية والتقنية، التعليم العالي، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال فروخي نائب مدير برمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره، الامضاء باسم وزير التعليم العالى.
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الصادق بوعلام نوار، نائب الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ فى اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد يوسف يدوغى، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف يدوغى، مدير للخدمات العلمية والتقنية بوزارة التعليم | نائب مدير التقنين والمنازعات، الامضاء العالي باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | التعليم العالي، بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن رباح، نائب مدير للتوجيه والاعلام بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن رباح، نائب مدير التوجيه والاعلام، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتنشيط التبادل بين الجامعات بوزارة التعليم العالى يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد جمعي، نائب مدير تنشيط التبادل بين الجامعات، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد محمد شطي، نائب مدير للتخطيط والبرمجة بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطى نائب مدير التخطيط والبرمجة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلى بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والاعلام الآلي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه والمتضمن تعيين السيد محمد العرابة نائب مدير لتعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العرابة نائب مدير تعليم العلوم الطبية والبيولوجية، والارضية الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.