قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. 57
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بن عبو، مدير الدارسات القانونية والتقنين والوثائق، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان الرسمية للجمهورية الجزائرية 57
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 85-124
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.