قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 1988
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل بلمان نائب مدير ضبط مقاييس الانجازات | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادتان 124 و 125 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-254 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 والمرسوم رقم 86 220 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في | 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز | الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 87-262 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 87 – 04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك ولاسيما المادة الاولى منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كماهو محدد في الجدول « أ » الملحق بالمرسوم رقم 87-262 87 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول « أ ، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتم التوزيع المفصل للنفقات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول « ب » الملحق بالمرسوم رقم 87-262 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في اول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول ه ب » الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 العمومية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987.
عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام مقداد سيفي جلول بغلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.