قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أمير قاسم داودي، نائب مدير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تعيين السيد المدني رحيل، نائب مدير للوسائل التربوية والتكوين، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد المدني رحيل نائب مدير الوسائل التربوية والتكوين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25.
ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم المتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير العالي للاحصائيات والاعلام الآلي 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والاعلام الآلي الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي - القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 | المتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتنشيط التبادل بين الجامعات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد جمعي، نائب مدير تنشيط التبادل بين الجامعات، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تعيين السيدة حسينة مطاعي، نائبة مدير للاعمال الاجتماعية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة حسينة مطاعى، نائبة مدير الاعمال الا. الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 - صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الصادق بوعلام نوار، نائب مدير للخدمات العلمية والتقنية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصادق بوعلام نوار، نائب مدير الخدمات العلمية والتقنية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد عطيف، نائب دير لميزانية التجهيز والعمليات المالية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد عطيف، نائب مدير ميزانية التجهيز والعمليات المالية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جمال فروخي، نائب مدير البرمجة البحث العلمى وتقويمه وتطويره، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال فروخي نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | نائب مدير برمجة البحث العلمي وتقويمه الحكومة بتفويض امضائهم، وتطويره، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ فى ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 .
نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد العرابة، نائب مدير أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | التعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر - عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد شطى، نائب مدير للتخطيط والبرمجة، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطبى نائب مدير التخطيط والبرمجة الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العرابة، نائب مدير تعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الا الى 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد يوسف يدوغى، نائب مدير للتقنين والمنازعات يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف يدوغى، نائب مدير التقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 .
عبد الحميد ابركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد بوعلام عدور، مديرا للمنح الوطنية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام عدور، نائب مدير المنح الوطنية الامضاء باسم وزير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 المتضمن تعيين السيد محمد بسكر، نائب مدير للدراسات القانونية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بسكر، نائب مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد ابركان 64 الجريدة الرسمية للجمهورية ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 المتضمن تعيين السيد اسماعيل بلمان نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل بلمان، نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 | صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد حمزة حافظ، نائب مدير للانشطة الرياضية والثقافية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة حافظ :
نائب مدير الانشطة الرياضية والثقافية، الامضاء | باسم وزير التعليم ، العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.