قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 - يتضمن تعيين عضو في 26 نوفمبر سنة 1988 - يتقسمين - تفويض الامضاء المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، قائم بالاعمال مؤقتا. 54

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.