قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 - يتضمن تعيين عضو في 26 نوفمبر سنة 1988 - يتقسمين - تفويض الامضاء المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، قائم بالاعمال مؤقتا. 54
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان 58 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.