مرسوم رقم 84-384 معدَّل

مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-373

    « يعدل الملحق الثاني بالمرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي : البلديات سرايدي - شطايبي - برحال – التريعات الحجار الحجار الحجار - البوني - سيدي »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-412

    « تعدل وتتمم إحكام المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه بالأحكام التالية : 1 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة حجوط التي يقع مقرها في حجوط الى إقليم بلديات : حجوط »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس. 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أميزور

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 بوقاعة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 عين الكبيرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 مروانة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 تيارت

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 القل:

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 البيض

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 برج بوعريريج وزارة المالية ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 24 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم . . . . 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة بني عباس

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة المسيلة . 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة بوقادير. 32 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة البرواقية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة محكمة الوادي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة القالة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست. 1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أقبو

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-373

    مرسوم تنفيذي رقم 94-373 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 4 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم 17 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر . 18

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.