قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 مروانة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة مروانة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات سريانة، لازرو، زانة البيضاء، وعين جاسر.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية سريانة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسيّة، والحالة المدنيّة، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.