قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة المسيلة . 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في دائرة اختصاص محكمة المسيلة فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات حمام الضلعة وأولاد منصور وونوغة وأولاد ماضي وتار مونت. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكون مقر هذا الفرع في بلدية حمام الضلعة.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994.
محمد تقية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.