قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 22
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة عنابة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات برحال، وادي العنب والتريعات 29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية ويكون مقر هذا الفرع ببلدية برحال.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسيّة، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996 محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.