قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة محكمة الوادي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في دائرة اختصاص محكمة الوادي فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات الرباح والعقلة والنخلة والبياضة.
ويكون مقر هذا الفرع في بلدية الرباح. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994.
محمد تقية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.