قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 بوقاعة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة بوقاعة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بني ورثيلان، عين لقراج، بني شبانة، بوسلام، آيت تيزي، آيت نوال مزادة بني موحلي، وبوعنداس.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بني ورثيلان.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.