قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة تقرت، فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات الحجيرة والعالية.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الحجيرة.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995.
محمد تقية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.