قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس. 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة نقاوس فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات رأس العيون، القصبات، القيقبة والرحبات.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية رأس العيون.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996.
محمد آدمي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.