قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة القالة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في دائرة اختصاص محكمة القالة فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات الطارف وبوقوس وزيتونة وبحيرة الطيور وبوثلجة.
ويكون مقر هذا الفزع في بلدية الطارف. / العدد 8 19 رمضان عام 1415
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994.
محمد تقية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.