ج.ر عدد 68 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس الاشعراة علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلة سنة الساحة الاصلية 100 درج 150 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 ৫.১ بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 9 9 9 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الهاتف : 15 18 0 65 الى 17 حجب 50 • 3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج الساسو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1405

  • الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي الوزارة الأولى مدير. 2335 وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير. 2335 الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 2335

2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية. 2335 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة. 2336 | مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. 2336 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس أركان الجشين الوطني الشعبي. 2336 مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبين لرئس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2336 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 2337 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. 2337 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. 2337 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. 2337 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد القوات البحرية. 2337 وزارة العدل مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 2361 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البويرة. 2364 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت 2365 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 2365 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سيدي بلعباس. 2366 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية المسيلة. 2367 مجلس المحاسبة مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين محتسبين بمجلس المحاسبة (استدراك). 2368

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 مراسيم ، قرارات ، مقررات الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير. س بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد ياسين بن مرابط مديرا بالوزارة الاولى. مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد حمزة بن أقزوح نائب مدير بالوزارة الاولى.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد السعيد بن دكير نائب مدير بالوزارة الاولى. وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني.


ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بلوصيف، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني. يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مصطفى بلوصيف بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني لتكليفه بمهام أخرى. ক المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد كمال عبد الرحيم بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.

2340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين بن المعلم بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة، لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد خالد نزار بصفته قائدا للناحية العسكرية الخامسة لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 (4) 4) و (12) منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين اللواء مصطفى بلوصيف رئيسا لاركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبين لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 (4) 4) و (12) منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين العميد كمال عبد الرحيم | نائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 11 و 12 منه

الأحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2341 وبمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين العميد خالد نزار نائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 (4) 4) و (12)

- منه،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جماد الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين العميد رشيد بن يلس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء | من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يعين العميد حسين بن المعلم قائدا للناحية العسكرية الثانية. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يعين العقيد محمد بتشين قائدا للناحية العسكرية الرابعة. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يعين العقيد حبيب خليل قائدا للناحية العسكرية الخامسة. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قائد القوات البحرية. بموجب مرسوم . مؤرخ في 5 ربيع الاول عام

2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يعين المقدم | تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو عبد المجيد الشريف قائدا للقوات البحرية. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. وزارة العدل مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن | تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 سنة 1984 المذكورة أعلاه، ويعين، طبقا للجدولين الملحقين ،به دائرة اختصاص المجلس القضائية والمحاكم، وعددها ومقارها. المادة 2 : يمكن انشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل. و يحدد فيه أيضا دائرة اختصاص هذه الفروع ومقارها . المادة 3 : تحدد دوائر اختصاص المحاكم التالية بصفة مؤقتة، والى أن يتم تنصيبها، والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد | كما يلى : والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
  • 5 و بمقتضى القانون رقم 84 13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-5 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات | I 2 يمتد اختصاص محكمة الشلف الى دائرة اختصاص محكمة بوقادير، 2 يمتد اختصاص محكمة أميزور إلى دائرة اختصاص محكمة سيدى عيش 3 يمتد اختصاص محكمة بشار الى دائرة اختصاص محكمة العبادلة، 4 يمتد اختصاص محكمة معسكر الى دائرة اختصاص محكمة غريس، 5 يمتد اختصاص محكمة جانت الى دائرة اختصاص محكمة ايليزي. المادة 4 : تعقد محاكم أميزور وحمام بوحجر جلساتها مؤقتا الى أن يتم تنصيبها نهائيا على التوالي في القصر وعين الاربعاء. المادة 5 : تبقى الاجراءات القائمة أمام الجهات القضائية القديمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، تابعة الى نفس هذه الجهات دون أن تقع احالتها الى جهة قضائية أخرى مختصة محليا. المادة 6 : تسرى أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه، على الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح أو المخالفات القضائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 أمام مكاتب التحقيق أو النيابة.

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2343 المادة 7 : تبقى الاجراءات الجنائية التي كانت موضوع قرار احالة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الجهة القضائية. المادة 8 : تحال بقوة القانون الاجراءات الجنائية باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي الى غرف اتهام المجالس القضائية المختصة اقليميا، اذا كانت هذه الاجراءات موضوع أمر ارسال الملف وأدلة الاقناع الى النائب العام بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 ، أو توجد معلقة أمام غرف اتهام المجالس القضائية القديمة. المادة و : تحال الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها الى قضاة التحقيق لدى المحاكم المختصة اقليميا من الآن فصاعدا : المادة 10 : لا يتم تجديد العقود والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل 31 ديسمبر سنة 1984 باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة الى الاطراف أو الى الشهود. تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم ولو لم يقع تجديدها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق الاول الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية المجلس القضائي المقر الولاية أدرار أدرار الشلف الشلف الاغواط الاغواط أم البواقي أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية بسكرة بسكرة

– بشار بشار البليدة البليدة البويرة البويرة تا منغست تا منغست أدرار الشلف عين الدفلى الاغواط - غرداية أم البواقي خنشلة

- باتنة بجاية بسكرة - الوادي بشار - تيندف البليدة - تيبازة البويرة تا منغست

2344 الجريدة الرسمية للجمهورية المجلس القضائي المقر تبسة تبسة تلمسان تلمسان تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الجزائر الجلفة الجلفة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعبس سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة قالمة قسنطينة قسنطينة المدية المدية

- معسكن معسكن المسيلة المسيلة مستغانم مستغانم ورقلة ورقلة و هران و هران الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الولاية تبسة تلمسان تيارت - تيسمسيلت تيزي وزو - بومرداس الجزائر الجلفة جيجل سطيف - برج بوعريريج سعيدة . النعامة - البيض

- سكيكدة سيدي اس بلعباس اس عين تموشنت عنابة - الطارف قالمة - سوق أهراس قسنطينة - ميلة المدية معسكر المسيلة مستغانم - غليزان ورقلة - أليزى وهران

الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2345 الملحق الثاني المجلس القضائي بأدرار عدد المحاكم ومقراتها ودائرة اختصاصها المحكمة المقر ادران أدرار تيميمون تيميمون رقان رقان المجلس المحكمة المقر الشلف الشلف . بوقادير بوقادير تنس تنس مليانة مليانة العطاف العطاف البلديات أدرار - بودة - أولاد أحمد تيمي تسابيت

- السبع فنوغيل - تا منطيت تاماست. تيميمون - أولاد السعيد - أولاد عيسى أقروت

- دلدول - شروين - المطارفة - تينركوك

- تالمين - قصد قدور. رقان - سالى - برج باجي مختار - تيمياوين - أولف - أقبلى - تيت - تيمقتين - زاوية كنتة

- اين زغمير. القضائي بالشلف البلديات الشلف أولاد فارس - الشطية السنجاس أم الذروع - الابيض مجاجة الحجاج. بوقادير - تاوقريت عين مران - أولاد بن عبد القادر - وادى سيلى - صبحة - الظهرة

  • الهرنفة. تنس أبو الحسن - المرسى - بني حواء بوزغاية الزبوجة سيدي عكاشة سوق البقر -- تلعصة - مصدق - وادى قوسين بريرة - تأجنة بنايرية. مليانة - بن علال حمام ريغة - عين البنيان - بومدفع - عين التركي - حسينية. العطاف - الكريمية - وادى الفضة بني راشد - أولاد عباس بني بوعتاب حرشون العبادية تبركانين - ألماين بالعاض عين بويحي
  • -
  • تاشتة زقاغة .

2346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المحكمة المقر عين الدفلى عين الدفلى خميس مليانة خميس مليانة المجلس المحكمة المقر الاغواط الاغواط آفلو آفلو غرداية غرداية متليلي متليلي المنيعة المنيعة المجلس المحكمة المقر أم البواقي أم البواقي البلديات عين الدفلى - روينة - العامرة - غريب - الحسنية

  • جليدة - بوراشد - زدين - المخاطرية - جمعة أولاد الشيخ - بطحية . خميس مليانة - طارق بن زياد - جندل - وادي الشرفاء - سيدى الاخضر - بئر أولاد خليفة- عين السلطان - برج الامير خالد وادي جمعة

عين لشياخ - بربوش. القضائي بالاغواط البلديات

- الاغواط - قصر الحيران - المخرق سيدى مخلوف حاسي الدلاعة - حاسي الرمل عين ماضي تاجموت - العسفية - الحويطة الخنق.

- أفلو - قلتة سيدي سعد عين سيدى على - بيضاء بريدة - الغيشة - الحاج المشرى سبقاق

- تاويالة - تاجرونة - وادى مرة - وادى مزى سيدي بوزيد. - ي غرداية - ضاية بنى ضحوة بريان القرارة

- العطف - بو بو نورة. متليلي - زلفانة سبسب حاسي الفحل

- المنصورة. المنيعة - حاسي القارة. القضائي بأم البواقي البلديات أم البواقي - قصر الصباحي - عين الزيتون عين با بوش عين الديس العامرية - - عين

- الفكرون.

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة المحكمة المقر عين البيضاء عين البيضاء خنشلة خنشلة عين مليلة عين مليلة قايس قايس ششار ششار المجلس المحكمة المقر باتنة باتنة بريكة بريكة أريس أريس مروانة مروانة نقاوس نقاوس الرسمية للجمهورية الجزائرية 2347 البلديات عين البيضاء - مسكيانة - وادى نيني البلالة

- بريش فكيرينة - الزرق - الجازية - الراحية بحير الشرقي الدهالة. خنشلة - تامزة - متوسة - الحامة عين الطويلة

- أنسيغة - بغاي. عين مليلة بئر الشهداء - أولاد قاسم - أولاد

- حملة أولاد الزوى - الحرملية - سوق نعمان

  • - هنشير تو مغاني - عين كرشة - سيقوس
  • - الفجوج بوغرارة سعودي. قايس الرميلة - فايس - يابوس بوحمامة - - أمصارة - شلية. ششار بابار أولاد رشاش - المحمل خيران- الولجة - جلال.- القضائي بباتنة البلديات باتنة - تازولت - المعذر - تيمقاد عين ياقوت شمرة أولاد فاضل - فسديس وادى

الشعبة عيون العصافير.

بريكة بيطام - مدو كل - أولاد عمار المتكوك

  • - الجزار. أريس - أشمول ثنية العابد بوزينة منعة- تكوت وادى الطاقة - تغرغار - غسيرة -
  • - كيمل اينوغيسن فم الطوب تيغانمين- النوادر - لرباع. مروانة حيدوسة - وادي الماء - سريانة - عين جاسر أولاد سلام تالغمت - قصر بلازمة- الحاسي لازرو - زانة البيضاء.- نقاوس رأس العيون - أولاد سي سليمان- تاكسيلانت - بو مقر سفيان - القصبات - قيقية - لمسان - الرحبات.

2348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المجلس القضائي ببجاية المحكمة المقر عين التوتة عين التوتة بجاية بجاية خراطة خراطة اقبو أقبر سيدي عيش سيدي عيش أميزور القصر المجلس المحكمة المقر بسكرة بسكرة سيدى عقبة سيدي عقبة أولاد جلال أولاد جلال البلديات عين التوتة - معافة بني فضالة الحقانية أولاد

- عوف - سقانة - تيلاطو. بجاية - تيشي - أوقاس - بوخليفة - تيزى نبربر

  • وادى غير - ثالة حمزة. خراطة - سوق الاثنين - درقينة - تامر يجت- تاسكريوت آيت اسماعيل ذراع القايد- مليو. أقبو - تاز مالت - يوجليل - اغيل على بني معوش شلاطة سيدى السعيد - صدوق - أوز لاقن- بوحمزة تامقرة ايغرم أمالو بني- مليكش - آيت رزين. سيدي عيش - تاوريرت اغيل تيمزريت بني كسيلة - أكفادو - لفلاى شميني – تينبذار- تيفرة - سيدى عياد - أدكار - ايفلاين - ايلمان السوق أوفلا - تيبان.- القصر - فرعون - سمعون كنديرة - توجة - بني جليل – - بر باشة أميزور. القضائي ببسكرة البلديات بسكرة - البرانس - القنطرة - عين زعطوط- الوطاية - جمورة. سيدي عقبة - زريبة الوادى - شتمة مشونش- الحوش - عين الناقة - الفيض - المزيرعة - خنقة سيد ناجي. أولاد جلال - أولاد ساسى - الدوسن أولاد حركات-
  • أولاد رحمة سيدي خالد.

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2349 المحكمة المقر طولقة طولقة الوادي الوادي المغين المغير المجلس المحكمة المقر بشار بشار بني عباس بني عباس العبادلة العبادلة تيندوف تيندوف المجلس المحكمة المقر البليدة البليدة البلديات طولقة - فوغالة - أورلال - مليلى - برج بن عزوز - مخادمة - بو بو شقرون - أوماش

  • الغروس - الحاجب لواء - الشانة

    الوادى - الدبيلة - قمار وادى العلندة - البياضة
  • العقلة ميه ونسى كوينين رباح

    النخلة - الرقيبة - حمراية - تاغزوت حساني عبد الكريم - حاسي خليفة - طالب بي العربي بي - دوار الماء - سيدى عون - تريفاوي - المقرن بني قشة - ورماسي. المغير - سطيل - مرارة - سيدي خليل - تندلة - جامعة - أم الطيور سيدي عمران. القضائي ببشار البلديات بشار - قنادسة بني ونيف الاحمر موغل بوقايس مريجة. بني عباس - ايقلى - تامترت - الوطاء بني يخلف كرزاز - تيمودي أولاد خضير - قصابي. العبادلة - تاغيت - مشرع هواري بومدين تبلبلت - عرق فراج. تيندوف أم العسل. القضائي بالبليدة البلديات البليدة - أولاد يعيش - الشريعة بوعرفة - بني مراد.

2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 المحكمة المقر بوفاريك بوفاريك العفرون العفرون حجوط حجوط القليعة القليعة شرشال شرشال الاربعاء الاربعاء الشراقة الشراقة المجلس المحكمة المقر البويرة البويرة البلديات بوفاريك - الصومعة بوعينان - تسالة المرجة أولاد شبل - الشبلي - بوقرة السحاولة

  • - بئر التوتة بن خليل - أولاد سلامة قرواو-
  • حمام ملوان. العفرون - موزاية - وادى العلايق الشفة -- واد جر بني تامو - عين الرمانة.- حجوط تيبازة مراد أحمر العين
  • - بوركيكة - الناظور سيدي راشد. القليعة دواودة فوكة - بواسماعيل
  • - خميستي - المعالمة عين تقورايت الدويرة الحطاطبة - الرحمنية - بو هرون - - السويدانية الخريسية - الشعيبة.-- شرشال قوراية - مناصر س الداموس - سيدي- عمر لرهاط اغبال سيدى غيلاس
  • - مسلمون سيدي سيمان بني ميلك حجرة النص. الاربعاء مفتاح - سيدى موسى - صو. صوحان جبابرة - .- الشراقة - الدرارية - أولاد فايت اسطاوالي العشور - عين البنيان -
  • زرالدة بابا حسن.

    القضائي بالبويرة البلديات. البويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء- الحيزر - مشدالة - الاسنام حنيف بزيت .- تاغزوت العجيبة - أغبالو عين الترك

الصهاريج - أولاد راشد تاوريت.

الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2351 المحكمة المقر الاخضرية الاخضرية سور الغزلان سور الغزلان عين بسام عين بسام البلديات الاخضرية - بودر بالة - قرومة - قاديرية - معلة ا عمر اليسرى جباحية بوكروم .

- سور الغزلان - ديرة برج أو يص خريص يص - مزدور - المرة - الدشمية - تاقديت - المعمورة - ريدان - الحجرة الزرقاء. عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية الخبوزية

- سوق الخميس - عين الحجر - عين العلوى ي الماجن - وادي البردي روراوة. المجلس القضائي بتامنغست المحكمة المقر تا منفست تا منغست ان صالح ان صالح المجلس المحكمة المقر تبسة تبسة بئر العاتر بئر العاتر الشريعة الشريعة العوينات العوينات البلديات تا منغست اباليسا - ايدلس تازروق تين

  • - زاوتين ان أمقل ان قزام.
  • - ان صالح - ان غار - فقارة الزاوية. القضائي بتبسة البلديات تبسة - بئر الذهب الحمامات الكويف - الماء- الابيض - بكارية - الحويجبات بولحاف الدير. بئر العاتر - أم على - صفصاف الوسرة نقرين فركان - العقلة المالحة.- الشريعة العقلة - بئر المقدم - قور يقر -- ثليجان بجن - المزرعة - سطح قنطيس .- العوينات - مرسط عين الزرقاء - الونزة- بوخضرة المريج.

2352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 المجلس المحكمة المقر تلمسان تلمسان الغزوات الغزوات مغنية مغنية سيدو سبدو الرمشي الرمشي ندرومة ندرومة أولاد ميمون أولاد ميمون المجلس المحكمة المقر تيارت تيارت السوقي السوقر القضائي بتلمسان البلديات تلمسان بنى مسطر - تيرنى بني هديل - عين فزة شتوان - المنصورة عين الغرابة.

- الغزوات السواحلية مرسى بني مهيدي

- باب العسة - السواني دار يغمراسن تيانت

- مسيردة الفواقة - سوق الثلاثاء - حنين. مغنية صبرة حمام بوغرارة - سيدي مجاهد بني بوسعيد - بوحلو.

- سيدو - العريشة - القور بني سنوس - سيدي الجيلالي لعزايل بني بهدل البويهي.

– الرمشي عين يوسف - بنى ورسوس هناية - الفحول - السبعة الشيوخ - أولاد رياح زناتة - سوق الخميس. -

- ندرومة - فلاوسن - جدالة عين الكبيرة - عين فتاح.

- أولاد ميمون واد الشولي بن سكران

  • سيدي عبد اللي عين تالوت بني سميل - عمير عين النحالة. القضائي بتيارت البلديات تيارت - قرطوفة - تاقدمت الجيلالي بني عمار مشرع الصفاء - واد ليلى تيدة
  • - سيدى على ملال - عين بوشقيف دهموني رحوية - ملاكو. - السوقر عين الذهب مدريسة - نعيمة
  • - توسنينة - شحيمة.

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة المحكمة المقر فرندة فرندة قصر الشلالة قصر الشلالة برج بونعامة برج بونعامة تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الاحد ثنية الاحد الرسمية للجمهورية الجزائرية 2353 البلديات فرندة - مدروسة عين كرمس - تاخمرت

- أولاد جراد عين الحديد - مادنة - سيدي بختي - جليبة الرصفاء. قصر الشلالة - زمالة الامير عبد القادر - عين زاريت - - سى عبد الغاني - الرشايقة - سرغين الفايجة - الناظورة.

- برج بونعامة - الازهرية - بني شعيب الارجم الملعب سيدى العنترى - بوقايد بني الحسن

  • الاربعاء - تاملاحت سيدي سليمان.

    تيسمسيلت - أولاد بسام عماري سيدي عابد
  • السبت - مهدية سيدى حسنى الحمادية

    وقرة سبعين - المعاصم مغيلة . ثنية الاحد - برج الامير عبد القادر - العيون- خميستي وادى اء الفرقاء اء - سيدي بوتوشنت. المجلس القضائي بتيزي وزو المحكمة المقر تيزي وزو تيزي وزو عزازقة عزازقة ذراع الميزان ذراع الميزان البلديات تيزي وزو بنى عيسى - بنى زمنزر - آيت محمود المعاتقة بنى دوالة - تيرمتين- ذراع بن خدة - سوق الاثنين - سيدي نعمان- تا دمايت. عزازقة فريحة - صوامع - تيمزارت آيت ايلولة أو مالو - ايعكورن - - زكري كي شفة - بوزقن - أزفون - ايفيغاء - اقرو بني زيكي اجر مقلع - أغريب آيت خليلي.
  • - ذراع الميزان - مشتراس - تيزى غنيف بونوح
  • فريقات - عين الزاوية - مكيرة واضية

    بوغني - تيزى نثلاثة - وادي قصارى اقني قغران - آيت بوعدو أسى يوسف.

2354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المحكمة المقر عين الحمام عين الحمام الاربعاء نايت ايراثه الاربعاء نايت ايراث تيقزيرت تيقزيرت برج منايل برج منايل دلس دلس بودواو بودواو الرويبة الرويبة البلديات عين الحمام - اقبيل - افرحونه آيت يحيى آيت بومهدي أبي يوسف - اليلتين - ياطفان

    • واسيف ابو درارن - آيت تودرت.

      الاربعاء نايت ايراثن - ايرجن - تيزي راشد آيت اقواشة - آيت أو مالو - بريني امسوحال. -- تيقزيرت مكدة واقنون - جبل عيسى ميمون افليس - بوجيمة - مزرانة.- برج منايل - ناصرية جينات بس - شعبة العامر - تمزريت. دلس افير بغلية سيدي داود - تورقة -
  • أولاد عيسى بن شود. بودواو زموري سي مصطفى تجلبين الثنية
  • قورصو بومرداس - أولاد موسى - بوز بوزقزة
  • قدارة - عمال بني عمران - سوق الاحد بودواو البحرى - لقاطة الخروبة -
  • . الرويبة - عين طاية برج البحرى - المرسى هراوة الرغاية - - الاربعطاش أولاد هداج حمادي خميس الخشنة. - -- المجلس القضائي بالجزائر المحكمة المقر سيدي محمد سيدي محمد باب الوادي باب الادى البلديات سيدي محمد - المدنية - الجزائر الوسطى حامة العناصر - المرادية. -- باب الوادى بلوغين بن زيرى - القصبة - وادى قريش - الحمامات الرومانية رايس حميدو.

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة المحكمة المقر بش مراد رايس بئر مراد رايس حسين داي حسين داي الحراش الحراش المجلس المحكمة المقر J الجلفة الجلفة حاسي بحبح حاسي بحبح عين وسارة عين وسارة مسعد مسعد الرسمية للجمهورية الجزائرية 2355 البلديات بئر مراد رايس - حيدرة - بو بوزريعة - بني مسوس - دالى ابراهيم - الابيار بن عكنون ن - بئر خادم. حسين داى القبة جسر قسنطينة باش جراح

-

  • المغارية - بوروبة. الحراش - المحمدية - وادى السمار - باب الزوار برج الكيفان - الدار البيضاء - براقي - الكاليتوس. القضائي بالجلفة البلديات الجلفة - القديد - بنى يعقوب الادريسية - الشارف. حاسي بحبح - زعفران حاسي العش - عين معبد ب سيدى بايزيد - المليليحة - دار الشيخ. عين وسارة - قرنيني - بويرة الاحداب - بن هار - عين فكة حاسي فدول - الخميس - بيريغ - سيدى لعجال - حد الصحارى. مسعد . القطارة - أم العظام - سلمانة دلدول
  • - مجبر - سد - الرحال - زكار عمورة - دويس

تا عظميت عين الشهداء - فيض البطمة - عين الابل.

2356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المجلس القضائي بجيجل المحكمة المقر

- جيجل جيجل الطاهيس الطاهير الميلية الميلية المجلس المحكمة المقر سطيف سطيف عين الكبيرة عين الكبيرة عين ولمان عين ولمان بوقاعة بوقاعة البلديات جيجل العوانة - أراقن - سلمى بن زيادة زيامة منصورية - قاوس - تاكسانة. لطاهير - سيدى عبد العزيز - الشقفة - الشحنة – جميلة - بوسيف أولاد عسكر الجمعة بنى - حبيبي - القنار نوشفى - بودريعة بن ياجيس برج الطهر - وجانة - الأمير عبد القادر . لميلية - السطارة - العنصر سيدي معروف بوراوى بلهادف - أولاد يحيى خدروش - قمير . - وادى عجول - أولاد رابح - غبالة. - - القضائي بسطيف البلديات سطيف - عين عباسة - الوريسية - عين أرنات - مزلوق. عين الكبيرة - عموشة - بنى عزيز بابور أولاد عدوان - الدهامشة عين السبت - معاوية سرج الغول وادى البارد تيزى نبشار. - -

- عين أولمان عين الحجر - عين أزال - نجال - صالح باى - قلال بوطالب - قصر الابطال أولاد سي أحمد - بئر حدادة الحامة أولاد - صابر - أولاد تبان الرصفة - - بوطالب.

- بوقاعة بو سلام - قنزات - تالة ايفاسن - عين الروى حمام القرقور - بني حسين بوعنداس - آيت - - تيزي آيت نوال مزادة حربيل ماوكلان - ذراع قبيلة - بني شبانة - بني ورتيلان - بني - موحلى عين لقراج. -

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2357 المحكمة المقر العلمة العلمة برج بوعريريج برج بوعريريج رأس الوادي رأس الوادي المنصورة المنصورة البلديات العلمة بني فودة أم العجول بيضاء برج

  • - بئر العرش - بازر الصخرة - جميلة - القلتة الزرقاء - الطاية التلة بلعة - الولجة

تاشودة. برج بوعريريج - برج زمورة - مجانة - حسناوة أولاد دحمان تسمرت.

- رأس الوادى - عين تاغروت - برج الغدير سيدى مبارك - الحمادية - أولاد ابراهيم بئر قصد على تكستير خليل عين تسرة تقلعيت

  • - غيلاسة الرابطة - العش - القصور العنص
  • بليمور. المنصورة - المهير - الجعافرة الماين ثنية النصر بن داود أولاد سيدى - ابراهيم - حرازة القلة - تفرق - الياشير . المجلس القضائي بسعيدة المحكمة المقر سعيدة سعيدة البيض البيض الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدى الشيخ البلديات سعيدة - دوى ثابت عين الحجار - أولاد خالد- مولاى العربي - يوب - حنات سيدي عمرو . سيدي بوبكر الحساسنة المعمورة - سيدي- أحمد عين السخونة أولاد ابراهيم تيرسين- عين السلطان. البيض - روقاصة - ستيتن - بريزينة - غسول- بوعلام - بوقطوب - الخيثر الكاف الاحمر كراكدة - الشقيق - سيدي عامر توسمولين -
  • - سيدي سليمان - سيدي طيفور •- الابيض سيدي الشيخ عين العراك - عرباوة- المهارة البنود شلالة بوسمغون.

2358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المحكمة المقر عين الصفراء عين الصفراء مشرية مشرية المجلس المحكمة المقر سكيكدة سكيكدة القل القل عزابة عزابة الحروش الحروش المجلس المحكمة المقر سيدي بلعباس سيدي بلعباس البلديات عين الصفراء - تيوت - سفيسيفة مغرار - عسلة جنين بورزق - • مشرية النعمة - مكمن بني عمر عين بن خليل

- قصدير البيوض. القضائي بسكيكدة البلديات سكيكدة عين زويت - الحدائق - فلفيلة

- بوشطاطة - حمادى - كرومة .

- القل - بني زيد - الكركرة - أولاد عطية - وادي الزهور - الزيتونة - تمالوس - عين قشرة

- أم الطوب - بنى الويدان - الشرائع - قنواع

- الولجة بوالبلوط - خنق مايون. عزابة - جندل سعدي محمد عين شرشال - بكوش الاخضر – بن عزوز - السبت - المرسى.

- الحروش - زردازة - أولاد حبابة سيدي مزغيش مجاز الدشيش بني ولبان - عين بوزيان

- رمضان جمال - بنى بشير - صالح بوالشعور

- الغدير. القضائي بسيدي بلعباس البلديات سيدي بلعباس - تسالة سيدى ابراهيم امر ناس سيدى لحسن - عين الثريد سيدي يعقوب - عين قادة سيدي خالد – سحالة ثاورة.

-

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2359 المحكمة المقر تلاع تلاغ بني صاف بني صاف سفيزف سفيزف اين باديس ابن باديس عين تموشنت عين تموشنت العامرية العامرية حمام بوحجر عين الاربعاء المجلس المحكمة المقر عناية عناية البلديات تلاغ - مرحوم - تافسور - مولاي سليسي

- الحصبية - رأس الماء سيدى شايب - وادي تاوريرة - عين تندمين - الضاية وادى السبع

- تعاليمت - بئر الحمام - تاودمونت رجام -

- دموش مرين - مزاورو. بني صاف ولهاصة الغرابة سيدي صافي

  • - تادماية - الامير عبد القادر . سفيزف مصطفى بن ابراهيم - مقدرة تلموني تنيرة - مسيد - عين البرد عين عدان- زروالة بوجيع البرج - بي بلعربي بي - سيدي- حمادوش - وادي سفيون - بن عشيبة - شلية . ابن باديس - بوخنيفيس - سيدى على بن يوب . سيدى على بوسيدي حاسي زهانة - طابية - بدر الدين المقراني - لمطار سيدي دجو الزاير - شتوان بليلة - حاسني دحو .- عين تموشنت - شعبة اللحم - تارقة - المالح - عين الكيحال - عين الطلبة - اغلال سيدي بن عدة عقب الليل - شنتوف - أولاد كيجل.- العامرية - أولاد بوجمعة - بوزجار حاسي- الغلة المساعيد. عين الاربعاء حمام بوحجر وادى الصباح - سيدي بومدين الحساسنة - وادى برقش تا مزورة. القضائي بعنابة البلديات عنابة الحجار - العلمة - البوني - وادى العنب سرايدى - الشرفاء - العين الباردة شطايبي- سيدي عامر برحال التريعات.

2360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المحكمة المقر القالة القالة الدرعان الدرعان بوحجار بوحجار البلديات القالد - الطارف - بوقوس العيون - بوثلجة عين العسل - السوارخ - برحال - بحيرة - الطيور - بني عمار - الزيتونة - رمل السوق. الذرعان - شهاني - شبايطي مختار بن مهيدي عصفور - زريزر - البسباس - . بوحجار - عين الكرمة - وادى الزيتون حمام بني صالح - الشافية. المجلس القضائي بقالمة المحكمة المقر قالمة قالمة سوق أهراس سوق أهراس وادى الزناتي وادى الزناتي سدراتة سدراتة بوشقوف بوشقوف البلديات قالمة - هيليوبوليس - الفجوج - بوعاطي محمود عين العربي - مجاز عمار حمام المسخوطين - قلعة بوسبع - بن جراح - بني مزلين بلخين - عين الحساينية - بومهرة أحمد. سوق أهراس الحنانشة - الخضارة - المشروحة

تاورة - المراهنة الزعرورية - أولاد مؤمن أولاد ادريس - الدريعة الحدادة - تيفاش

  • -
  • ويلان سيدي فرج عين الزانة. وادى الزناتى - عين مخلوف - بوحمدان - الرقنية -
  • سلاوة عنونة - تاملوكة رأس العقبة عين رقادة - - برج صباط . سدراتة - أم العظائم - بئر بوحوش – مداوروش -
  • سفل الويدان الرقوبة - خميسة وادى الكبريت - ترقالت - الزوابي - عين سلطان. بوشقوف - بوحشانة - حمام النبايل - خزارة نشامية - وادى الشحم وادى فراقا -
  • عين صندل - الدهوارة عين بن بيضاء - مجاز الصفاء جبالة الخميسي.

الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2361 المجلس القضائي بقسنطينة المحكمة المقر قسنطينة قسنطينة زيغود يوسف زيغود يوسف الخروب الخروب شلغوم العيد شلغوم العيد ميلة ميلة فرجيوة فرجيوة المجلس المحكمة المقر المدية المدية البرواقية البرواقية البلديات قسنطينة - عين الكرمة - ابن زياد - حامة بوزيان. زيغود يوسف ديدوش مراد بني حميدان. الخروب - عين عبيد - أولاد رحمون عين سمارة

  • الهرية. شلغوم العيد - المشيرة - وادى العثمانية - تلاغمة عين ملوك - وادى سقان بن يحيى عبد الرحمن - تاجنانت - أولاد خلوف. ميلة - سيدى مروان - عين التين - سيدي خليفة- وادى النجاء - قرارم قوقة الزغاية حمالة

الشيقارة - عميرة أراس - أحمد راشدي

ترعي باينان. فرجيوة بوحاتم تسالة المطاعي تسادان

- حدادة - دراجي بوصلاح - مينار زرزة العياضي برباس يحيى بنى قشة عين البيضاء حريش - تيبرقنت - الرواشد. القضائي بالمدية البلديات المدية - وزرة - سى المحجوب عوامري

  • - بوعيشون - الحمدانية - وادى حربيل- تامز قيدة - دميات ذراع السمار حنانشة- بن شكاو - أولاد بوعشرة.-- البرواقية - الزبيرية - العمرية - أولاد دايد- سيدي نعمان - أولاد ابراهيم الربعية خمس جوامع.

2362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المحكمة المقر تابلاط تابلاط بني سليمان بني سليمان قصر البخاري قصر البخاري عين بوسيف. عين بوسيف

المجلس المحكمة المقر مستغانم مستغانم سيدى على سيدى على البلديات تابلاط - العزيزية - عيساوية - بوشراحيل

- مزغنة مغراوة - الحوضان - بعطة القلب

- الكبير - ميهوب - سدراية .

- بني سليمان سواقي - جواب سيدي الربيع - بوسكن سيدي زهار سيدى زيان - بئر بن عابد. قصر - البخاري - العزيزية الشهبونية أولاد

  • - عنتر - مجبر أولاد هلال - عزيز مفاحة
  • - أم الجليل - السائق بوغزول دراق بو عيش بوغار.- عين بوسيف - أولاد معرف ثلاثة دوائر - شلالة- العذاورة - كاف الاخضر سيدي دامد
  • - تافروت شنيقل - عين القصير - سعوان

العوينات القضائي بمستغانم البلديات مستغانم – صيادة مزغران حاسي معمش

ستيدية - فرناقة عين نويسي - الحسيان

عين تادلس صور - وادى الخير - عين بودينار سيدي بلعطار - بوقيراط - سيرات ماسرة

-

  • عين سيدي الشريف - منصورة الطواهرية

    السوافلية - صفصاف خير الدين.
  • - سيدى على حجاج - عبد المالك رمضان عشعاشة أولاد بوغالم – خضراء نكمارية - سيدي- الاخضر - تزقايت أولاد مع الله.

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 الجريدة المحكمة المقر غليزان غليزان وادي رهيو وادي رهيو مازونة مازونة همي موسى عمي موسى المجلس المحكمة المقر المسيلة المسيلة بو سعادة بو سعادة سيدي عيسى سيدي عيسى عين الملح عين الملح الرسمية للجمهورية الجزائرية 2363 البلديات

- غليزان - يلل - سيدى سعادة سيدى خطاب بلعسل بوزقزة - المطمر - بنى داود القلعة

- عين الرحمة - وادى الجمعة - سيدي محمد بن عودة - زمورة - بنى درقون - دار بني عبد الله منداس - سيدى لزرق - وادى السلام.

-

- وادي رهيو - مرجة سيدى عابد - جديوة - الحمري الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب الاحلاف

  • - ورزان. مازونة - سيدى محمد بن على - القطار مديونة بنى زنتيس. عمى موسى - الولجة - عين طارق حد الشكالة
  • - الرمكة - سوق الحد أولاد يعيش الحاسي.- القضائي بالمسيلة البلديات المسيلة - المعاضيد - حمام الضلعة - أولاد دراج تارمونت - المطارفة - خبانة - مسيف -- شلال - أولاد ماضى - مقرة برهوم - عين خضراء - أولاد عدى القبالة - بلعايبة - أولاد منصور - المعاريف دهاهنة الصوامع.- بوسعادة أولاد سيدى ابراهيم - سيدي عام

تامسة بن سرور - أولاد سليمان - الحوامد

زرارقة - الزرزور - وادى الشعير ولتام.

- سيدي عيسى - عين الحجل - سيدي هجرس - ونوغة - بوطي السايح بني يلمان.

- عين الملح - بئر الفضة - الهامل - عين فارس 31 سيدي محمد أولاد عطية - مجدل سليم

- عين الريش - جبل مسعد.

2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه المجلس المحكمة المقر معسكن معسكر تيغنيف تيغنيف . غريس غريس المحمدية المحمدية سيق سيق القضائي بمعسكر البلديات معسكر عين فارس - تيزى - القرط

- قطنة - المأمونية بوحنيفية - حسين. تيغنيف - سيدى عبد الجبار - سيدي قادة نسموط السحايلية - وادى الابطال - البرج - عين

- فراح - المنور - الهاشم خلوية محاميد.

-

- غريس ماقضة عين فكان بنيان - قرجوم

- عين فرس - مطمور - سيدي بوسعيد - ماوسة

- ودى تاغية - عوف - غروس - فروحة. المحمدية - سيدى عبد المؤمن - فراقيق - الغمري

  • سجرارة - بوهني مقطع الدوز. سيق رأس غين عميروش - الشرفاء زهانة- القعدة - عكاز - العلايمية. المجلس القضائي بورقلة المحكمة المقر ورقلة ورقلة تو قرت تو قرت جانت جانت ايليزي ايليزي البلديات ورقلة حاسي مسعود - عين البيضاء - الرويسات سيدي خويلد حاسي بن عبد الله نقوسة- البرمة.- توقرت الطيبات - نزلة - تيبسبست – تماسين- المقارين - الزاوية العابدية - سيدي سلمان- بليدة عامر الحجيرة - العالية - بن ناصر
  • - المنقر. جانت برج الحواس.- ايليزي ان أميناس دبداب – برج عمر ادريس.-

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2365 المجلس القضائي بوهران المحكمة المقر و هران و هران أرزيو أرزيو السانية السانية المرسى الكبير المرسى الكبير وادي تليلات وادي تليلات قديل قديل مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتجنس بالجنسية الجزائرية وفقا للشروط المبنية في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية المذكورة أعلاه الاشخاص الآتية أسماؤهم : عباس بن يوسف المولود في 12 ديسمبر سنة

- 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : قمرة عباس. عبد الله بن صالح المولود في 18 مارس سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : صالح عبد الله. البلديات وهران - بئر الجير. أرزيو - بطيوة مرسى الحجاج عين البية. السانية - سيدى شامي - الكرمة مسرغين. المرسى الكبير - عين الترك - الانصار - بوصفر بوتليليس عين الكرمة وادي تليلات - طفراوى - بوفتيس - البراية بن فريحة. قديل - حاسي بونيف حاسي مفسوخ - حاسي بن عقبة - سيدي بن يبقى. عبد القادر بن عبد الرحمن المولود في 6 ديسمبر سنة 1949 بعين الكيحل (عين تيموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : نحارى عبد القادر. عبد القادر بن الحسين المولود في 4 نوفمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بو سلامتي عبد القادر.

  • أحمد بن الطاهر المولود في 14 يناير سنة 1958 بالاربعطاش دائرة الرويبة (بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : وشان أحمد.
  • علال مبارك المولود في 4 فبراير سنة 1960 بحسين داي (الجزائر العاصمة).
  • علاوي مولاي إدريس المولود في 27 أكتوبر سنة 1948 بالقنادسة (بشار)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلغيث مولاي ادريس.
  • بشرى قدور المولود سنة 1950 ببشار.

2366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه بن أحمد محبوبة، زوجة حوات السعيدي المولود في 18 يوليو سنة 1925 بهنشير تاجموت ولاية سليانة (تونس). بن يوسف فطومة، أرملة بسباس بن عودة المولودة في 15 أكتوبر سنة 1922 بالجزائر العاصمة.

  • دلر يوبولات شارلوط مارى، زوجة لزرق حسن، المولودة فى 30 يناير سنة 1920 بمونبيلي (فرنسا).
  • ادريس محمد المولود في 17 يونيو سنة. 1952 ببني شعيب بلدية الرمشي (تلمسان). الفشطلي خديجة، زوجة آيت ودة أكلى،- المولودة سنة 1926 بفشطة (المغرب). فطيمة بنت محمد، زوجة خنوسى الهادى- المولودة في 18 يونيو سنة 1953 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : بلغيث فطيمة.
  • فاطمة بنت أحمد، زوجة عامر بلقريدر، المولودة في 22 يونيو سنة 1931 بعين تيموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : مومنى فاطمة.
  • فاطمة بنت أحمد، زوجة حبيرش محمد، المولودة في 21 غشت سنة 1942 بموزاية (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : مختار فاطمة.
  • فاطنة بنت محمد، زوجة زياني بن على المولودة في سنة 1937 بعين الكيحل دائرة المالح عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : زقاوى فاطنة.
  • فغول بن محمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 1952 بوادي رهيو ( غيليزان) ويدعى من الآن | فصاعدا : كبير فغول. حسني بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن نيات حسني. حسين ولد أحمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1956 ببني صاف عين تيموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بونة حسين.
  • اخر ازن سعد المولود في 13 مارس سنة 1955 بتلمسان. خيرة بنت محمد أرملة دراس محمد المولودة سنة 1941 بعين تالوت (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : دراس خيرة. خيرة بنت بومدين زوجة أبدرى محمد المولودة في 4 يوليو سنة 1952 بأولاد رياح دائرة الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بلماحي خيرة. U العيد بن أحمد المولود سنة 1936 بسيدي لحسن - (سيدي ) بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زيادي العيد.
  • لودف عمر المولود في 4 يونيو سنة 1956 بالجزائر العاصمة
  • محاجى يمينة، زوجة موسى بن ياسين بومدين، المولودة في 9 غشت سنة 1935 ببني صاف عين تيموشنت). مريم بنت مسعود، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1957 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بركوس مريم. موا موقدور فطيمة، زوجة بوجلول محمده المولودة في سنة 1918 بمغنية (تلمسان)،
  • محمد ولد عبد الرحمن، المولود في 23 مارس سنة 1956 بعين الكيحل، دائرة المالح (عين تيموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : تجاري محمد. محمد بن أحمد المولود في 2 يناير سنة 1956 بعين الاربعاء ( عين تيموشنت)، ويدعى من الآن بوسحابة محمد.

الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 2367 محمد الحسن المولود في 21 نوفمبر سنة 1948 | ببرج منايل ( بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن الحسن محمد. محمد ولد مدطى، المولود في 31 أكتوبر سنة

- 1935 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : معطى محمد. محمد بن رزناني المولود سنة 1941 ببوفطيس

- (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حماني محمد.

  • محمد بن موحى، المولود في 18 سبتمبر سنة 1949 ( بسيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : محاجي محمد. مو مولاي اسماعيل المولود في 18 غشت سنة 1955 بالقنادسة (بشار)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلغيث مولاي اسماعيل. ناصر ندى، المولودة في 21 يناير سنة 1961- بتونس ( الجمهورية التونسية). واسيني بن عبد السلام، المولود في أول- يونيو سنة 1955 ببني واسين، مغنية (تلمسان)، و يدعى من الآن فصاعدا : بن سلطان واسيني.
    • بيرولة نورة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1963 بحسين داي (الجزائر). رابح بن على، المولود في 9 ابريل سنة 1957- بالعفرون (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على رابح. رمضان مصطفى، المولود في 6 أكتوبر سنة 1955 بالغزوات (تلمسان). صليحة بنت أحمد ، زوجة بن عزوز جلول- المولودة في 28 سبتمبر سنة 1942 بمغنية ( تلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا - دخيسي صليحة . صناديقي محمد بشار المولود في 14 يوليو- سنة 1951 بدمشق (سورية)، وأولاده القصر : صناديقى نعيم المولود في 18 يونيو سنة 1973 ( بمعسكر) ، صناديقي مواسى المولود في 19 يونيو سنة 1975 ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) صناديقي وائل المولود في 1 يونيو سنة 1981 بالابيار (الجزائر العاصمة).
  • يمينة بنت محمد، زوجة دهيب محمد المولودة في سنة 1919 ببني صاف عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشنافة يمينة.
  • يمينة بنت محمد، زوجة قلعي تجيني محمد المولودة في 20 أبريل سنة 1954 بسيدي بن عدة دائرة المالح عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : عسكر يمينة.
    • زروال شارف المولود في 15 يوليو سنة 1956 بمستغانم.
  • زهرة بنت الحسين، زوجة ملياني عمار المولودة في 19 سبتمبر سنة 1930 بعين الدفلى وتدعى من الآن فصاعدا : رودالى زهرة. عائشة بنت حاج أحمد زوجة سعيدي أحمد- المولودة في 24 نوفمبر سنة 1926 بقالمة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عائشة.
  • بو بو علام بن ميلودي المولود في 23 فبراير سمه 1950 بالجزائر الدائرة ،3 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميلودي بوعلام.
  • مليكة بنت ميلودى، المولودة في II يناين سنة 1953 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلودي مليكة .
  • نصيرة بنت ميلودى، المولودة في 19 مارس سنة 1957 بالجزائر الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلودى نصيرة. ت عبد الرزاق بن ميلودى، المولود في 7 غشت سنة 1961 بالمدنية (الجزائر العاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميلودي عبد الرزاق.

2368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الاول عام 1405 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البويرة. ب إن وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29. شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه،

  • وبناء على اقتراح والى البويرة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في مدن كل من البويرة وعين بسام والقادرية وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكورة أعلاه | وكذلك القرارات اللاحقة به. المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 129 مسكن من نموذج «أ» و «ب» موزعة كما يلى :
    • مدينة البويرة : 49 مسكنا من بينها : 33 مسكنا ذات 3 غرف. 16 مسكنا ذات 4 غرف.- مدينة عين بسام : 40 مسكنا من بينها : 30 مسكنا ذات 3 غرف. 10 مساكن ذات 4 غرف . مدينة القادرية : 40 مسكنا من بينها :- 20 مسكنا ذات 4 غرف.-
  • 20 مسكنا ذات 5 غرف. المادة 3 : على الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية البويرة والمؤسسات المالية التى تكون لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى البويرة والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2369 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29

- شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ فى 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ

- في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه ، وبناء على اقتراح والى تيارت

- يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في مدينة ثنية الاحد وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به . المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 20 مسكنا من نموذج «أ» موزعة كمايلي :

    • 10 مساكن ذات 3 غرف. غرف
  • 10 مساكن ذات 4 غرف. المادة 3 : على الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب | الترقية والتسيير العقارى لولاية تيارت والمؤسسات المالية التي لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الترقية والتسيير العقارى في ولاية تيارت | والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976

2370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه وبناء على اقتراح والى جيجل يقرران ما يلى : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية جيجل المدينة وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذا القرارات اللاحقة به . المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن | المخصصة للبيع من 126 مسكنا من نموذج «أ» في جيجل (حى 1000 مسكن موزعة كما يلى : 85 مسكنا ذات 3 غرف ..

  • 22 مسكنا ذات 4 غرف. 19 مسكنا ذات 5 غرف. المادة 3: على الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية جيجل والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى جيجل والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقاري في ولاية جيجل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير التعمير عن وزير المالية 1 والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سيدي بلعباس.- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية،
  • بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976

الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2371 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل والمتمم . و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه، وبناء على اقتراح والى سيدي بلعباس يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سيدي بلعباس، بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في مدينة سيدي بلعباس، وذلك طبقا للشروط المحددة فى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به. المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 96 مسكنا من نموذج «اقتصادي» موزعة كمايلي : 42 مسكنا ذات غرفتين (2) .

  • 54 مسكنا ذات ثلاثة غرف (3). المادة 3 : على الراغبين في شراء هذه المساكن أن يسجلو طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سيدي بلعباس والمؤسسات المالينة التي لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى سيدى بلعاس والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطنى الجزائري والمدير العام للقرض الشعبى الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سيدي بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية المسيلة.- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسين مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 ذى القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات

2372 الجريدة الرسمية للجمهورية الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه، وبناء على اقتراح والى المسيلة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية المسيلة، بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية المسيلة، وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به . المادة 2 : تتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 52 مسكنا من نموذج «أ» موزعة كمايلي :

  • 20 مسكنا ذات 3 غرف في المسيلة،
  • مدينة بوسعادة : 12 مسكنا من بينها : – - . 6 مساكن ذات 3 غرف . 6 مساكن ذات 4 غرف.- مدينة سيدى عيسى : 10 مساكن من بينها :
  • 5 مساكن ذات 3 غرف. 5 مساكن ذات 4 غرف.
  • مدينة عين الملح : 10 مساكن من بينها : 3 مساكن ذات 3 غرف .
  • 3 مساكن ذات 4 غرف . 4 مساكن ذات 5 غرف. المادة 3 : على الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلو طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية المسيلة، والمؤسسات المالية التى لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى المسيلة والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه | الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 . وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش مجلس المحاسبة مرسومان مؤرخان فى 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين محتسبين بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادرة بتاريخ أول ذى الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984
  • – الصفحة 1328 العمود الثاني – السطران 8 وو بدلا من : … ابتداء من أول مايو سنة 1981. يقرأ : … ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. السطران 14 و 15 بدلا من : … ابتداء من 2 يناير سنة 1982 . يقرأ : … ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 الباقي بدون تغيير) المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر