قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي. 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي فرع تمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديات عين الفكرون العامرية وعين الديس.
ويكون مقرّ هذا الفرع ببلدية عين الفكرون.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.