قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة بشار فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية بني ونيف.
ويكون مقر هذا الفرع في بلدية بني ونيف.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات.
والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995.
محمد آدمي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 7 8 رمضان عام 1416 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.