قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.