قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في دائرة اختصاص محكمة مستغانم فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات:
عين تادلس - وسور وسيدي بلعطار - ووادي الخير وعين بودينار - وصيّادة - وماسرة - وخير الدين والطواهرية - ومنصورة - وعين سيدي الشريف.
ويكون مقر هذا الفرع في بلدية عين . تادلس
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار، ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995.
محمد آدمي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.