قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست. 1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصا
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة تا منغست فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلدية عين قزام.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية عين قزام.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995.
محمد تقية وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب للميزانية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، صادر عن الوزير المنتدب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للميزانية تنهى مهام السيد عبد النور حيبوش بصفته ملحقا بديوان الوزير المنتدب للميزانية لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد عبد النور حيبوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.