قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أقبو
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة أقبو فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات تاز مالت بني مليكش، بوجليل وإيغيل علي.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تازمالت. 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.