مرسوم تنفيذي رقم 17-78 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم المرس وم رقم 84-213 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة 1 وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المع دل والمذكور أع لاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد العلوم البيطرية،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.