قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 84 05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى للاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن البيداغوجية المعروضة لدى مؤسسات التعليم العالي للاعلام الآلي طبقا لاحكام المادتين 5 و 23 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- - الرياضيات
- التقنية الرياضية.
العلوم،
- العلوم الاسلامية، الاعلام الآلي.
والحاصلين :
اما على تقدير قريب من الحسن» أو «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات النهائية للبكالوريا في المواد الآتية :
الرياضيات والعلوم الفيزيائية.
المادة 4
فتح المادةيعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير حسن جدا» أو «حسن».
المادة 5
فتح المادةتقوم بالكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة، لجنة تكون مهمتها :
وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تعيين تاريخ اجراء المسابقة ومكانها، تحديد مدة الاختبارات وكيفياتها وتقويمها،
- اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات
- تكوين اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة تنظيم المسابقة المنصوص | عليها في المادة 5 أعلاه من :
مدير التعليم، رئيسا، مديرى مؤسسات التعليم العالي في الاعلام الآلى،
- رؤساء المجالس العلمية للمعاهد الجامعية للاعلام الآلى والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في الاعلام الآلى والمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات في المواد الآتية :
- - الرياضيات المعامل 3 العلوم الفيزيائية، المعامل 3
- الثقافة العامة، المعامل ..
يستمد الاختباران الاولان من برنامج السنة الثالثة للتعليم الثانوى.
ويدور برنامج الثقافة العامة حول المشاكل العلمية للعالم المعاصر.
المادة 8
فتح المادةتنظم المسابقة خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو من قبل مؤسسات التعليم العالى للاعلام الآلي.
تعلن اللجنة النتائج التى تبلغ الى المعنيين بالامر عن طريق الصحافة أو اللصق لدى المؤسسات المعنية.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82.3
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومدير التخطيط | والتوجيه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق أبريل سنة 1987 .
رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.