مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه ويتمم كالآتي :
تحدث شهادة الليسانس في تصحيح التعبير اللغوى».
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة الأولى أعلاه تحل عبارة شهادة الليسانس في تصحيح التعبير اللغوى محل شهادة مصحح التعبير اللغوى» الواردة في المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 73-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.