مرسوم تنفيذي رقم 06-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-213 المؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم رقم 84-213 الم ؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم المهندس،
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- معهد الغذاء والتغدية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.