مرسوم تنفيذي رقم 2000-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم " في قسنطينة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "حران إبراهيم " في قسنطينة الخاضع لأحكام المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل ما يأتي :
1 - الأملاك العقارية التابعة للمعهد إلى جامعة قسنطينة،
2 - الأملاك المنقولة من المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "حران إبراهيم في قسنطينة وتجهيزاته إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة،
3 - المهام ومختلف أطوار التكوين بالمعهد وكذا الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمرحلة الدراسية .
للطلبة والتسيير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم .
في قسنطينة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة،
4 - المستخدمين المدرسين والبيداغوجيين في المعهد وكذا الطلبة الذين هم في طور التكوين في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم " في قسنطينة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصلحة المرتبطين بعمل وتسيير مجموع هياكل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "حران إبراهيم " في قسنطينة ووسائله.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ الحل.
المادة 4
فتح المادةتبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المالية المتعلقة بهم مكتسبة لفائدة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري يعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يصادق على جرد الأملاك العقارية المحولة إلى جامعة قسنطينة بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية،
2 - إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمعهد،
3- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه ، المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.