قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 84 05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى للهندسة المعمارية. 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن البيداغوجية المعروضة لدى مؤسسات التعليم العالى للهندسة المعمارية طبقا لاحكام المادتين 5 و 23 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ورقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- الرياضيات
- الرياضيات التقنية العلوم،
- العلوم الاسلامية،
- الهندسة،
- البناء والاشغال العمومية.
والحاصلين :
اما على تقدير قريب من الحسن» أو «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات النهائية للبكالوريا في المواد الآتية :
الرياضيات والعلوم الفزيائية.
المادة 4
فتح المادةيعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير حسن جدا» أو «حسن».
المادة 5
فتح المادةتقوم بالكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة، لجنة تكون مهمتها على الخصوص :
وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تعيين تاريخ المسابقة ومكان اجرائها، تحديد مدة الاختبارات وكيفية تقديرها -
- اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات
- - تشكيل اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من :
مدير التعليم، رئيسا، مديرى مؤسسات التعليم العالي في الهندسة المعمارية،
- رؤساء المجالس العلمية للمعاهد الجامعية للهندسة المعمارية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في الهندسة المعمارية.
ر- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات في المواد الآتية :
- الرياضيات - المعامل 2،
- اختبار الكفاءة – - المعامل 1 ،
- اختبار بياني – المعامل 1. 1 (1) يهدف اختبار الكفاءة الى :
أ قراءة الاشكال الهندسية (منطق التوافيق ، تطابق الوجوه التقاطعات المختلفة . . .)
ب - قدرات التفكير والتلخيص (تحليل العناصر المكونة البسيطة : تغطية المحيط، تجهيز الحيطان، سطح السلم . . . الخ) عبارة عن قراءة العلاقات بين نسب العناصر المذكورة وكثافتها). 2 (2) الاختبار البياني يتكون من :
ا النسخ البياني لرسم رئيسي عن انجاز معماري انطلاقا من صورة ب التعرف جغرافيا وتاريخيا على الانجاز المعماري المقدم وتحديد مكانه،
ج - الوصف في كلمات للرسوم الهندسية الاساسية التى يتكون الانجاز ثم رسمه، د الوصف فى كلمات للرسوم المكررة للانجاز ثم رسمه .
ه اعادة الرسم من الذاكرة بيانيا للشيىء المقدم بعد سحب النسخ المصورة.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821
المادة 8
فتح المادةتنظم المسابقة خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو من قبل مؤسسات التعليم | العالى في الهندسة المعمارية.
تصرح اللجنة عن النتائج التي تبلغ الى المعنيين بالامر عن طريق الصحافة أو اللصق لدى المؤسسات المعنية.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومدير التخطيط والتوجيه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق II أبريل سنة 1987.
رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 70-67
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 68-46
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-212
- مرسوم رقم 84-213
- مرسوم رقم 84-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.