قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة. 1371
المادة الأولى
فتح المادةيلحق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة، وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.