ج.ر عدد 43 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة اشهر صلة النسخة الأصلية 30 • 50 G النسخة الاصلية وترجمتها 1.00 ים لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين : أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير عسلة الأمانة العامة للحكومة 80 دي الطبع والاشتراكات 150 دي ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ج ج ب 50-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : فكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و نمر النشر على اساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء. 1948 مرسوم رقم 82-314 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1402 الموافق أول الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات اكتوبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير. وزارة الصناعات الخفيفة 1948 والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان البحث والاعمال الهندسية وتنمية مواد البناء مرسوم رقم 82-313 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث لمواد البناء. 1952

1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. 1954 مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958 | مرسوم رقم 82-317 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحي، الى مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد. 1962 مرسوم رقم 82-318 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحى، الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. 1964 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968 مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1972 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 7 و 29 ربيع الثاني و 10 و 20 جمادى الاولى و 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول و 23 فبراير و 6 و 16 و 31 مارس سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1974 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1402 الموافق أول أكتوبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1402 الموافق أول أكتوبر سنة 1982 يعين السيد أحمد فتحى وضاح مديرا برئاسة الجمهورية. وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82 313 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية المواد البناء.

- ان رئيس الجمهورية ،

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 52 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاولى عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، -6 وبمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، للجمهورية الجزائرية 1949 و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبناء على ميثاق التسيير الاشتراكى- للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة وزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها | ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من | اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ،

1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى « المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء » وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تدعى في صلب النص « المؤسسة » . وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه | أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنمية قطاع مواد البناء في ميادين البحث والهندسة والدراسات التقنية والتقنولوجية والتسيير والتنمية والبحث الصناعي. و تخص نشاطات المؤسسة المواد التالية : الاسمنت العادي ،

-

  • الاسمنت الخاص ،
  • اميانت الاسمنت ،
  • الجبس والجير المائي ، الآجر والقرميد ، مواد الخزف الصحى ،
  • المواد المقاومة. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة و و وسائلها في ما يلي : أولا - الاهداف : ا - تخطيط وانجاز التنمية الوطنية لصناعات مواد البناء . ب اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات الانتاج للقطاع ، ج - ضمان تتبع انجاز المشاريع الصناعية للقطاع ، د تنمية قدرتها في الابتكار والدراسات من أجل التحكم فى تقنية صناعات مواد البناء ، ه ضمان تسليم وحداث صناعية جديدة مهيئة للتسيير والاستغلال في ظروف حسنة الى المؤسسات الانتاجية ، و تنمية الدراسات الهندسية الخاصة بوحدات الانتاج الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع مواد البناء على المستوى الوطنى والمحلى والاشراف على هذه الدراسات ، ز القيام بكل دراسات التنظيم والتسيير التي من شأنها رفع المردود الاقتصادي للمشاريع الصناعية ، ح - ضمان تنسيق نشاطات الاستغلال لمختلف فروع الانتاج التابعة لقطاع مواد البناء ، ط ضمان المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في جهاز الانتاج التابع القطاع مواد البناء ، ي - المساهمة في تكوين المستخدمين و في وضع أنظمة تسيير وحدات الانتاج التابعة لقطاع مواد البناء ، ك القيام بكل الدراسات والابحاث من أجل تحسين الانتاج كما وكيفا والتابع لقطاع مواد البناء ، ل ابتكار أى رخصة ونموذج أو طريقة صنع- مرتبطة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن للؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها في حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بومرداس ( الجزائر ) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة »
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ المشار والاستقلال المالي. اليها أعلاه.

1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال | شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط و رئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا | استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالنشاطات المرتبطة بتنمية مواد البناء والبحث الصناعي الخاص بها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-314 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان البحث والاعمال الهندسية وتنمية مواد البناء الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية المواد البناء. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف للجمهورية الجزائرية 1953 الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : النشاطات التي تدخل في ميدان البحث مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 - - 03 - والدراسات الجيولوجية والأعمال الهندسية والتنمية المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 - - 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي اللقعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-313 المؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، ضمن التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة فى نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المتسار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي. I - I احلال المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالتنمية والبحث الصناعيين وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983، 2-2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان البحث والأعمال الهندسية والتنمية الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في ما يأتي : ا اعداد : I جرى كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل

1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة فى أعمال البحث والدراسات الجيولوجية والأعمال الهندسية والتنمية تبين قيمة عناصر المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، والابحاث الصناعية لمواد البناء و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما الشتريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. و تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاولى عام 1398 الموافق II فبراير سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | 141 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية | المواد البناء. 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء .

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 و وبناء على ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات . و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه ، و و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة وزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و و نظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد»، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بمواد الخزف الصحى. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها | فيما يلى :

1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه أولا - الاهداف : 1 - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :

  • الخزف الصحى ،
    • البلاط الخزفي. ب اعداد و انجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ج - ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها فى السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه - انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية | الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها ، ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح - اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الخزف الصحى والتي من شأنها أن تسير ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها. ثانيا - الوسائل : ا - ا تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د و من جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها في حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : الجزائر، وتيزي وزو، والبويرة، وبجاية، وسطيف، والمسيلة، وجيجل، وسكيكدة، وقسنطينة وعنابة، وباتنة، وقالمة، وأم البواقي، وتبسة وبسكرة، وورقلة، وتامنراست. و يمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة الشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة

1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط و رئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الخزف الصحى. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III – - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاولى عام 1398 الموافق II فبراير سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ،
  • وبناء على ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامن رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في

- 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة وزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و ونظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، للجمهورية الجزائرية 1959 وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | للمؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد»، وهي مؤسسة | اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بمواد | الخزف الصحي. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلى : أولا - الاهداف : أ - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :

    • الخزف الصحى ،
  • البلاط الخزفي. ب اعداد و انجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ج ضمان التموينات اللازمة لانجاز- المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ،

1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، 6- مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها ، ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، 2- اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الخزف الصحى والتي من شأنها أن تسير ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها . ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج - يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها | وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د و من جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها فى حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : تلمسان، ووهران، ومعسكر، وتيارت، وسعيدة، و سيدي بلعباس و مستغانم، و الشلف، والبليدة، و المدية، والجلفة، و الاغواط، و بشار و أدرار. و يمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تلمسان، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحتكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق للجمهورية الجزائرية 1961 المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة | مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب | الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، | مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | الوحدة وتوصياتهما، وتقارير الهيئة المكلفة عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الحفيفة والوزير المكلف بالمالية. بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط و رئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في | 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.

1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الخزف الصحى. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 317 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحى، الى مؤسسة الخزف | الصحى في شرق البلاد.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-315 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم، وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من التاريخ نفسه. غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة فى حدود مناطق تدخل مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع، ما يأتي : أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، للجمهورية الجزائرية I 1963 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء | الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه مرسوم رقم 82-318 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل | الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحى، الى مؤسسة الخزف وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين الصحى في غرب البلاد.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،
  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-103 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-316 82 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال مؤسسة الحزف الصحي في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 .

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 2 - انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من التاريخ نفسه. غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع، ما يأتي :

  1. اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة | والوزير المكلف بالمالية . 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل | المستخدمة في أعمال الإنتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار إليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
  • - مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.- ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،
    • و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 رمضان عام 1991 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-202 المؤرخ في 13 شوال عام 1298 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يسند للمعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء اسم جديد هو «المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء». المادة 2 : يعد المركز المعين بهذه الصفة مؤسسة اشتراكية وطنية ذا تطابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، دون المساس بالاحكام الممكن اتخاذها فيما بعد بشأن المؤسسات المماثلة. يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مباشرة جميع الاعمال المتكاملة للدراسات والبحث التطبيقي والانجاز قصد تسهيل تهيئة وسائل السياسة الوطنية فى مجال الاسكان والبناء. وعلى هذا الاساس، يكلف المركز بما يأتي : ينجز جميع الاشغال العلمية والتقنية التي لها صلة بضبط التقنيات وتطويرها والتحكم فيها من أجل تنمية نتائج جهاز الانتاج الخاصة بالقطاعات المقصودة، في اطار التهيئة والاسكان والإنجازات الجماعية، قصد تحقيق سكن مطابق للشروط الحديثة المادية والاجتماعية والثقافية ، يتصور ويعد المقاييس والاعمال الكبرى النموذجية قصد تطوير نظم البناء وتسهيل تكيف التقنولوجيات بقدر أوسع ، بدرس ويتصور فهرسا للاعمال الكبرى النموذجية والحلول النموذجية .

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية يدرس فيما يخصه، ويبحث ويضبط المكونات والمواد والاعتدة والاعمال الكبرى الموحدة ويعمل على تكييفها مع السياق الاقتصادى والاجتماعي.

  • يجمع ويدرس جميع المعلومات التقنية الاقتصادية المتعلقة بمختلف المكونات والمواد المستعملة في البناء، قصد انشاء «بطاقة تقنية» ، يقوم بالتجارب المرتبطة بأشغال البحث في اطار هدفه أو لحساب الهيئات التي تلتمس منه ذلك ،
  • يدلى بآرائه التقنية فيما يخص جميع الدراسات أو المقاييس المتعلقة بالتنمية التقنولوجية للمواد والاعتدة وأساليب البناء، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات أو الهيئات المعنية ،
  • يشارك في دراسات تهيئة المجال القضائى وماله من تأثيرات على الاسكان والبناء، وذلك مع المؤسسات والهيئات المعنية. يعلم المركز الهيئة الوطنية للبحث العلمي بجميع الاعمال والمشاريع المرتبطة بالبحث التقنى وذلك في اطار القيام بمهامه. المادة 4 : ويمكن للمركز، في نطاق انجاز مهمته، أن يقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية، والمنقولة والعقارية والمالية، التي تتصل بأعماله، والتي من شأنها أن تسهل تصوره في حدود صلاحياته وضمن التنظيم الجاري به العمل. كما يمكنه، فضلا عن ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفه، من أجل انجاز الاشغال | المسندة اليه من طرف الدولة والجماعات المحلية أو أية هيئة يهمها الامر. يساعد المركز عند الاقتضاء، في هذا الاطار وطبقا لهدفه، الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها نفس الغرض، كما يستطيع أن يشركها في أعماله الخاصة. للجمهورية الجزائرية 1967 المادة 5 : توضع باسم المركز شهادات الاختراع والرسوم والنماذج المتولدة عن أعماله، وذلك تتويجا لنشاطه ودون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا المجال. المادة 6 : يكون مقر المركز في سويدانية (ولاية البليدة، ويمكن نقله الى أي مكان أخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 7 : يخضع هيكل المركز و تسييره وادارته، ووحداته ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : هيئات المركز ووحداته هي :
  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمركز ومديرو الوحدات. المادة 10 : تتولى هيئات المركز تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه الاجتماعي. تؤسس الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس سلطاته طبقا

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : يساهم المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المركز المادة 13 : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية ويحدد رأسماله الاساسى بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 14 : تعديل لرأسمال المركز الاساسي بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمركز المادة 15 : يخضع الهيكل المالى للمركز للاحكام | التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : ترفع الحسابات التقديرية للمركز ووحداته، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته، في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للتنمية. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يكون حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدور هذا النص. ويقدم نص التعديل في شكل اقتراح يدلي به المدير العام للمركز في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المركز وتصفيته وأيلولة أمواله الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيته و تخصيص أصوله. المادة 21 : يلغى المرسوم رقم 78-202 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ،

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الأولى عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 9175 والمتعلق | ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من بنقل مقر المؤسسات والمنشآت العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، اختصاص الميدان التنظيمي ، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى

1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه «المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه | ولا حكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وباتصال مع هياكل وهيئات الوزارات المعنية بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات المعدة لمختلف الفروع الالكتدونية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلى : أولا - الاهداف : I - انشاء وتطوير صناعة لانجاز التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية مطابقة للمقاييس المحددة ، 2 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها، وتخطيط ذلك وتنفيذه ، -3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 5 اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ، 6 تسيين الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية .

  • القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها . 8 - احداث هياكل لامركزية وخاصة منها مراكز الايداع ، 9 تطوير نشاطها في المدى المعين بتنصيب وكالات جهوية من شأنها أن تتحول الى مؤسسات مستقلة ذاتيا ومتخصصة ذات طابع وطني أو جهوي. ثانيا - الوسائل : 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية أو المادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف المتعلقة بموضوعها ، 2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة أو العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

    • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. للجمهورية الجزائرية 1971 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا - (1 (1) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط is ورئيس مجلس المحاسبة.

1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69 86 |

- المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه | والمتعلقة بنشاط البحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية المعدة لمختلف الفروع الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها | وتنصيبها وصيانتها المشار اليها في المادة 2 أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،
  • وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، و بمقتضى الامر رقم 71-54 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح احتكار استيراد المعدات والالات والأدوات الكهربائية والالكترونية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية وغيرها من الادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم ،

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين

  • و و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-320 المؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في حدود المهمة المسندة اليها :
  1. الأعمال التابعة لميدان البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتركيب وصيانة التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، 2 ) الوحدات والمشاريع المفردة التي توافق الأعمال المشار اليها في الفقرة 1 ) أعلاه، منها :
  • المركب الالكترونى فى سيدي بلعباس ، مر مركز التكوين في التقنيات الالكترونية في سيدي بلعباس ، مشروع وحدات صناعة الاجهزة الالكترونية السمعية في تلاغ (سيدي بلعباس) ، مشروع « وحدة صناعة الهوائيات » فى رأس الماء ( سيدي بلعباس ) ، مشروع « وحدة صيانة الاجهزة الالكترونية ومعايرتها بالجزائر العاصمة »، مشروع « وحدة صيانة الاجهزة الالكترونية ومعايرتها في سيدي بلعباس ». 3 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي تضطلع بها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، 4 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي : I (1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 بالنسبة الى الأعمال التي لها صلة بالصناعات الالكترونية ، 2 (2) توقف الصلاحيات في مجال الصناعات الالكترونية التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ، 3 ) التحويل الكلى والنهائي، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، للاحتكار الخاص بالاستيراد والتي تحوزه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمقتضى الأمر رقم 71-54 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه فيما يخص المنتجات التي تحدد قائمتها بمرسوم. وتحدد عند الحاجة الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق ذكره والمتعلقة بعمليات التحويل بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 3 : يترتب على عملية التحويل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والواجبات مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره ما يأتي :

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه ا - اعداد : I) جرد كمي و نوعي و تقديرى تضبطه وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ، 2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية (3) حصيلة ختامية بالاعمال، والوسائل المستخدمة لانتاج التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية تبين قيمة عناصر التراث المحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاور ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيره اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. المادة 4 : ينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة الرابعة وبتسييرها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليهم أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليها بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. وسيحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة بالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 7 و 29 ربيع الثاني و 10 و 20 جمادى الاولى و 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول و 23 فبراير و 6 و 16 و 31 مارس سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يرقى السيد محند الصغير حمروشى الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يرسم السيد سليمان بن الزهرة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يعين السيد عاشور دحماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 تعين الآنسة روزة مازيزان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 7 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 تعين الآنسة رتيبة عامر متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) للجمهورية الجزائرية 1975 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1976 والقرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1978 المتضمنة ترتيب السيد محمد شهبي فى الدرجة 7 والدرجة 8 والدرجة 9 من سلك المتصرفين، باطلة وعديمة الاثر من الناحية الادارية والمالية. ويتقاضى السيد محمد شهبى مرتبه على أساس الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) من السلم 13 من سلك المتصرفين، ابتداء من أول يوليو سنة 1973 في انتظار تسوية ترتيبه من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يعين السيد بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 29 مارس | عمرو فضيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يعين السيد مسعود رمالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 29 مارس سنة 1981

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يعين السيد مولود معيوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 7 أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد الوهاب طرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 7 أبريل سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، تكون أحكام (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرسم السيد محمد خواطرية فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يعين السيد أحمد بن بلقاسم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد ناجى تبيب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1976 والقرار | 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد

1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه محمد شاهر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي - عبد الفتاح زينات متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد فضيل بلعويرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الأمين عبد السلام متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 تعين الأنسة لويزة حانون متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بوطارفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد | عاشور كتوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 تعين الأنسة جميلة مشرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد عبد الله بلقسمية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد مولود براهيمي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز رأسمال متصرفا متمرنا الرقم | فريد ونوغى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد | 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد

الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 بوعلام مخلوفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد الياس خيثر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يعين السيد فريد العبدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يدرج ويرسم السيد سليم عالية في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر و 14 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن عزل السيد عبد الرشيد كلو. وتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 التي تضع السيد عبد الرشيد كلو في حالة القيام بالخدمة الوطنية. يوضع المعنى في حالة القيام بالخدمة الوطنية، ابتداء من 3 مايو سنة 1973 الى أول يناير سنة 1974 تاريخ شطبه النهائي. وتعتبر الفترة من أول يناير سنة 1974 الى أول مارس سنة 1978 خدمة غير فعلية. ويدرج المعنى بوزارة الصناعات الخفيفة | ابتداء من أول مارس سنة 1976. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 1.1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر