مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية داخل الهيئات المستخدمة.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 182 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية، العمال التابعون للهيئة المستخدمة بواسطة ممثليهم وفي اطار الهيئات والهياكل المنشأة لهذا المرض.
الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية
القسم الاول — الانشاء
المادة 3
فتح المادةينشأ داخل كل هيئة مستخدمة جهاز واحد، أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تتولي الخدمات الاجتماعية، تسمى لجنة الخدمات الاجتماعية وذلك ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن لجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استشارية الى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيتمتع أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلى العمال.
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 7
فتح المادةتتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يأتي :
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت فيها . 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه تتابع وتراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الاجهزة والهياكل المحدثة لهذا الغرض.
وبهذا الصدد، يكون للجنة الخدمات الاجتماعية على الخصوص المهام الآتية :
تحصى الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية وتقر نوع الاعمال الواجب القيام بها في هذا المجال وأهميتها .
على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انعقاده، مع ابلاغهما جدول الاعمال المقرر.
المادة 10
فتح المادةتتداول لجنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية اذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة، ويبلغ الى السلطة المختصة التابعة للهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، تعد مشروع البرنامج السنوى الخاص الى الهيئة المعنية بتنظيم العمال، من أجل الاطلاع. - بالخدمات الاجتماعية .
تعد جدولا للاولويات تبعا للوسائل الموجودة والانجازات اللازمة وتسهر على احترام ذلك تراقب وتقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الاقتضاء كل الاجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض .
- تعد التنظيم الداخلي وتصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةتعد لجنة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع هياكل التسيير مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة. ويقدم المشروع لهيكل منظمة العمال المعنية لتقديره.
تصادق لجنة الخدمات الاجتماعية على الميزانية النهائية وتسلمها لهيكل التسيير المعنى قصد تنفيذها .
القسم الثالث سير العمل المادة و : تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أى عمل يدخل في اختصاصها، بناء على دعوة من رئيسها، وبمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية، أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيئة المستخدمة والهيئة المعنية بتنظيم العمال، ان اقتضى الامر،
المادة 11
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ الى رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة والاختصاصات الآيلة اليها وأن تعطى كل التوضيحات اللازمة لاشغال اللجنة.
على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية وأعضاءها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سنة، حصيلة الانشطة الاجتماعية والثقافية ويجب أن تبين فيها ما يلى :
- - جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة .
التقرير المالى عن تنفيذ الميزانية السنوية ،
- الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق الى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، الى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
الفصل الثاني — هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية
المادة 13
فتح المادةيقوم بالانشطة الاجتماعية والثقافية التي تقررها لجنة الخدمات الاجتماعية، هيكل مختص للتسيير تؤسسه، لهذا الغرض، الهيئة المستخدمة ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809
المادة 14
فتح المادةيسين هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية، الهيئة المستخدمة.
المادة 15
فتح المادةيخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي، لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية بحالة سير الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.
المادة 16
فتح المادةتعين السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية، في هيكل التسيير حسب الاحتياجات.
ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة في القانون الاساسى ويستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
الفصل الثالث — التسيير المالي للخدمات الاجتماعية
المادة 12
فتح المادةيتم دفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في غضون الاشهر الثلاثة التى تلى افتتاح السنة المالية الجديدة.
يتم في المؤسسات الاشتراكية، دفع 50% من المساهمة في غضون الاشهر الثلاثة التي تلى افتتاح السنة المالية الجديدة، والباقى في غضون الاشهر الثلاثة التالية.
المادة 18
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل الذي نص عليه التنظيم المعمول به، مع مراعاة الشروط الخاصة الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
الباب الثاني — أحكام خاصة
الفصل الاول — أحكام تتعلق بالمؤسسات الاشتراكية
المادة 19
فتح المادةتخضع كيفيات تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها وسيرها، في المؤسسات الاشتراكية، لاحكام المرسوم رقم 74-252 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتدار لجنة الخدمات الاجتماعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي غير المنظمة حسب طريقة التسيير الاشتراكي، وفقا للطريقة التي أقرها المرسوم رقم 74 – 252 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 21
فتح المادةيجب انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية في كل وزارة وولاية وبلدية.
تنشأ لجنة فى كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى.
المادة 22
فتح المادةفي حالة انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح اللامركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به، ويعرض قرار الانشاء مسبقا على الوالى المعنى لاعطاء رأيه واذا لم يبد الوالى برأيه في أجل شهر بعد تبليغ مشروع قرار الانشاء، يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تنشأ اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، بمبادرة من السلطة المختصة، أو حسب الحالة، من النقابة المعنية أو من الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا الغرض.
المادة 24
فتح المادةتتألف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال، من خمسة إلى تسعة
(5) الى (9) أعضاء دائمين ومن اثنين الى ثلاثة (2) الى (3) أعضاء اضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعنية أو من ممثلى العمال المنتخبين.. 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه لا يمكن للاعضاء الاضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الا بصفة استشارية بخلاف ما اذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة 25
فتح المادةتنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له .
المادة 26
فتح المادةتقدم قائمة الاعضاء المعينين للمشاركة في لجنة الخدمات الاجتماعية، الى الهيئات المعنية في حزب جبهة التحرير الوطني للفحص والموافقة، أسبوعا على الأكثر بعد ايداعها لدى
المادة 30
فتح المادةفي حالة انشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة، ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم، تحدد السلطة المختصة، عند الاقتضاء بقرار اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنوان الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه، وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.
المادة 3
فتح المادةيعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص السلطة المختصة، ما عدا أعضاء الهيئة النقابية | المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، طبقا للتنظيم وممثلي العمال المنتخبين.
واذا لم يبد حزب جبهة التحرير رأيه في أجل شهر، تعد تلك القائمة مصادقا عليها.
وفى حالة ابداء رأى غير موافق في الاجل المنصوص عليه، ينجر عن ذلك انسحاب عضو أو عدة أعضاء من اللجنة، ويعوضون حسب نفس الاجراء.
وتضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل تلك اللجنة معها.
المادة 27
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتجدد هذه الفترة بنفس المدة.
الا أنه في حالة تعيين الهيئة النقابية للاعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة 28
فتح المادةكل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلى النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه، يستخلف بأحد الاعضاء الاضافيين.
المادة 29
فتح المادةتقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الانجازات والتجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، على السلطة المختصة، في اطار مخططات التنمية الوطنية والتنمية المحلية.
المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالى للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 34
فتح المادةتنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية باقتراح من الهيئة النقابية المعنية في كل هيئة مستخدمة في مقدورها انشاء خدمات اجتماعية خاصة بها وتشغل عادة أكثر من 50 عاملا.
توضع لجنة الخدمات الاجتماعية تحت رقابة الهيئة النقابية التي تعين الاعضاء.
المادة 35
فتح المادةتتألف لجنة الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة من 3 الى 5 أعضاء يختارون بالاولوية من بين المنتخبين في الهيئة النقابية، غير أنه يجوز لهذه اللجنة أن تستدعى كل عامل مشترك في النقابة التابعة للوحدة وتعينه في اللجنة، اذا رأت ذلك مجديا .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811
المادة 36
فتح المادةتعين اللجنة لمدة ثلاث سنوات، غير أنه يمكن القيام بأى تعديل لازم في تأليفها طوال نيابتها.
المادة 37
فتح المادةيسلم محضر تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية، الى الهيئة المستخدمة.
وتقدم نسخة للهيئة النقابية ولمفتش العمل المختص اقليميا • وكل تعديل في تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية يكون على الشكل نفسه.
المادة 38
فتح المادةتدفع الهيئات المستخدمة التي لا تستطيع، لاسباب واقعية، توفير خدمات اجتماعية خاصة بها، اشتراكا سنويا لصندوق الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات.
المادة 39
فتح المادةتحول أموال الخدمات الاجتماعية التي تسيرها لجان الخدمات الاجتماعية أو المكتب النقابي التابع للهيئات المستخدمة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم بقوة القانون، الى الحساب المفتوح باسم لجنة الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات المستخدمة.
المادة 40
فتح المادةان الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص والتي لسبب من الاسباب لم تدفع مشاركتها المالية في صندوق الخدمات الاجتماعية الموضوع على كلفتها بموجب المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تحديد مشاركة المستخدمين في تمويل الخدمات الاجتماعية، تبقى مدينة بالمبالغ المتبقية دينا عليها.
المادة 41
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على مؤسسات الاقتصاد المختلط.
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالقطاع الفلاحي والتعاوني
المادة 42
فتح المادةيبقى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا والتعاوني بصفة انتقالية خاضعا للاحكام التنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وتمويلها.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 43
فتح المادةيثبت الاعوان التابعون لمفتشية العمل، في اطار اختصاصاتهم، المخالفات لهذا المرسوم ويسجلونها في محضر.
المادة 44
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما :
- المرسوم رقم 75-66 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية ، المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مساهمة المستخدمين في تمويل الخدمات الاجتماعية.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- + 83 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (89)
-
قرار
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة 10
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمتحف الوطني للمجاهد
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الصناعة 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرارمؤرخ في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غش ت سنة 2013، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري
-
قرار
قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-66
- يلغي مرسوم رقم 75-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.